جريدة
الايام العدد 10006 الأربعاء 31 أغسطس 2016 الموافق 28 ذي القعدة 1437
انتهاء سريان «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم
تنتهي اليوم الاربعاء فترة سريان
مفعول قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي كان ساريًا منذ مطلع شهر يوليو وحتى نهاية
أغسطس.
وأفادت مصادر لـ(الأيام) أن «نسبة الالتزام بالقرار قد وصلت الى 99% حتى نهاية
الشهر المنصرم».
وقالت إن فريق التفتيش لمراقبة تطبيق قرار حظر العمل الظهيرة يضم 30 مفتشًا ينطلقون
في زيارات مفاجئة في جميع مناطق البحرين.
وكان وزير العمل جميل حميدان قد أصدر قراره بشأن حظر العمل وقت الظهيرة مع نهاية
شهر يونيو المنصرم.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام
الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
وجاء في القرار أنه يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة
الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى
الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام».
كما يلزم القرار صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا
القرار، وأن يضع نسخة منه في مكان ظاهر بالمنشأة وموقع العمل الذي هيئ من قبل صاحب
العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه، وذلك بحسب الأحوال، وعلى أن يكون بلغة يفهمها
العامل إضافة إلى اللغة العربية، وذلك لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، وسهولة
ملاحظته لمفتشي العمل عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة ومواقع العمل.
وفقا للقرار فإنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العمال الذين يعملون في منشآت
النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن يتخذ صاحب العمل
الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر
العمل وقت الظهيرة
99% نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة
«العمل» تنظم لقاءً للتعريف بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»