صحيفة الوطن - العدد
3921 السبت 3 سبتمبر 2016
المعرفي يقترح اعتماد
الوثائق المصورة في حال تلف «الأصلية»
حسن الستري
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه بمقترح بقانون يقضي باعتماد المحاكم
والجهات الرسمية بالوثائق المصورة المحتفظ بها لدى إدارة التوثيق في حال فقد النسخ
الأصلية.
وينص المقترح المقدم من النائب محمد المعرفي على إضافة فقرة على نص المادة 11 من
المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق نصها الآتي «وتعتد المحاكم باختلاف
درجاتها بنسخ هذه المحررات والوثائق في حال فقد الأصل».
وبحسب المعرفي فإن المقترح بقانون يهدف إلى حفظ حقوق المتقاضين بتمكينهم من تقديم
نسخ هذه المحررات والوثائق الموجودة في إدارة التوثيق لإثبات حقوقهم، ومراعاة ما قد
تتعرض له الوثائق والمحررات من فقدان أو تلف أو مسح بيانات بمرور الزمن.
وبين المعرفي أن آلية العمل في التوثيق تحوز قدراً من المصداقية وتمارس بشكل حرفي
بناء على القواعد التي يضعها القانون وتنظمها اللوائح.
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
مرسوم رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء مركز الوثائق والسجلات
«الشورى» يرجئ «حماية الوثائق»
أسبوعين بعد جدل