جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٦٥ - الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
قانون
جديد للأحداث رفع سن الطفولة إلى 18 عاما
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة عن بدء المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث (العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة).
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري حول مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من
سوء المعاملة، الذي عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور وزير العدل
ومشاركة عدد من السادة القضاة والنيابة العامة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة
التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة
ووزارة شؤون الإعلام.
وقال وزير العدل إن هذه المناقشات بشأن المبادئ الرئيسية للمشروع ستتوسع لتشمل
مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل، والتي تهدف إلى تأصيل أسس وأهداف القانون
بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال ملامسة متطلبات الواقع بشكل أكثر فاعلية عبر
إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكهم وتلبية حاجات الأبناء
الأحداث وإعادة دمجهم مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة
وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال
استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
ولفت وزير العدل إلى الاستفادة من مشاركة خبراء من مؤسسات مرموقة في إعداد هذا
المشروع، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة
للأطفال، وما تضمنته من معايير متقدمة، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساس لهذا المشروع
هو في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم
وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد
سن الطفل بأنه من لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه
الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ
في مملكة البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص من دون غيرها بالفصل في الدعاوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة
ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين
تنتدبهما المحكمة، ويجوز الطعن في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر
في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن في الاستئناف على قرارات
اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة عدد من الخبراء
الاجتماعيين المتخصصين في المسائل النفسية والسلوكية فيما تتولى أعمال النيابة
العامة أمام محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة، ونيابة متخصصة للطفل يصدر
بتشكيلها قرار من النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف من
الاختصاصيين في المجالات الاجتماعية والنفسية وغيرها.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤون
الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل
الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كل التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل
من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية
والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها
ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي
أمره أو المسؤول عنه، واتخاذ كل إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة،
وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية
للطفولة مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في
مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين ببعض
الأعمال للمنفعة العامة.
وطبقا لمسودة المشروع الجديد فإن الطفل يعد مُعرضًا للخطر إذا كان دون سن الخامسة
عشرة وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية، أو جنحة أو إذا كان متسولا أو مشردا، أو إذا
خالط أشخاصا منحرفين أو مشتبه بهم أو اشتُهر عنهم سوء السيرة، أو إذا كان مصابا
بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، أو إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن،
أو إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب، أو إذا لم يكن له محل إقامة ثابت
أو كان يبيت عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها،
وغيرها من الظروف والأسباب.
وجاء في مشروع القانون الجديد أنه إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر
المذكورة يجوز لمحكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة -بحسب الأحوال- أن
يوقع عليه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 1976 في شأن الأحداث
قرار وزير العمل رقم (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط
والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال
الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه
الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة
تمرير مرسوم «قانون الأحداث» وسط رفض 3 وامتناع 11 نائب
إعداد دراسة حقوق الطفل ودليل استرشادي لقانون الأحداث
الجانحين