صحيفة الوطن - العدد
3946 الخميس 29 سبتمبر 2016
تأجيل
النظر بعدم دستورية الإيجارات إلى 26 أكتوبر
عقدت المحكمة الدسـتورية جلستها أمس برئاسة رئيس
المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث نظرت في الدعويين
الدستوريتين «د/1/2016» و«د/2/2016» وقررت المحكمة فيهما الآتي:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم «د/1/2016» وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة «36»
من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الملحقة بالمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «20»
و«31» من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 أكتوبر2016،
والتصريح للمدعي بتقديم مذكرة.
أما الدعوى الثانية رقم: «د/2/2016» والمتمثلة في الطعن بعدم دستورية المواد «40»
و«41» و«42» و«43» من قانون إيجار العقارات رقم «27» لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها
لأحكام المواد «4» و«18» و«20/و» و«104» و«105» من الدستور، قررت المحكمة التأجيل
إلى جلسة 26 أكتوبر 2016 للدراسة.
وعقدت المحكمة بعضوية نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، نوفل بن غربال، علي
الدويشان، سعيد الحايكي، عيسى الكعبي، د.منى الكواري، وبحضور أمين السر محمد الجابر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار
العقارات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000
بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
«الدستورية»: طعن في «التحكيم
التجاري» و«إيجار العقارات»