جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٨٠ - الاثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٩ محرم ١٤٣٨ هـ
إصدار
مرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية
تزاول أنشطة صناديق الاستثمار الخاص والجماعي وشركات التأمين التابعة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية،
والذي أشار إلى أنها شركة تجارية تَنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون وتتألف من نواة،
وخلية واحدة أو أكثر، يكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى.
وتضمن المرسوم أن نطاق الأنشطة التي يجوز مزاولتها هي صناديق الاستثمار الخاص
وصناديق الاستثمار الجماعي والتوريق وشركات التأمين التابع وأي من الأنشطة المالية
الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقًا لأحكام هذا القانون.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم للمصرف لأغراض الحصول على الموافقة
المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون مستندات أو إفادات أو إقرارات أو بيانات
أو قام بالتوقيع على أي من ذلك للأغراض المشار إليها، إذا كان يعلم أو من شأنه أن
يعلم أن أيًا من هذه المستندات أو الإفادات أو الإقرارات أو البيانات تحتوي على
معلومات مخالفة للحقيقة، وكل من تثبت مسؤوليته عن التخلف عمدًا، أو نتيجة إهمال منه،
عن الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (12) أو الفقرة (1)
من المادة (13) من هذا القانون، وكل عضو مجلس إدارة تثبت مسؤوليته عن تقديم إقرار
لأغراض البند (د) من المادة (18) من هذا القانون، وكان يعلم أو من شأنه أن يعلم أنه
مخالفًا للحقيقة.
كما نص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار كل عضو مجلس إدارة يتخلف
عمدًا، أو نتيجة إهمال منه، عن الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من
المادة (5) أو الفقرة (5) من المادة (7) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التي تنشأ وفقًا لأحكام هذا
القانون، يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وفقًا للمادة (25) من هذا القانون إذا ارتكبت
الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو إهمال جسيم
أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول آخر في ذلك الشخص
الاعتباري أو ممن يتصرف بأي صفة من ذلك.
وبشأن المسؤولية عن الغرامات الجنائية أوضح المرسوم أنه إذا حكم على الشركة
بالغرامة كعقوبة جنائية وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بسبب فعل أو
امتناع من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول أو ممن يتصرف بأي صفة من ذلك بشأن
أي من خلايا الشركة، تسري الأحكام الآتية بشأن سداد هذه الغرامة، وذلك مع عدم
الإخلال بمسؤولية عضو مجلس الإدارة أو المدير أو المسؤول أو ممن يتصرف بأي صفة من
ذلك على أن تسدد الغرامة من الأصول الخلوية التي تخص الخلية المعنية ولا تنفذ عقوبة
الغرامة على أي من الأصول غير الخلوية أو الأصول الخلوية الأخرى بخلاف الأصول
الخلوية للخلية المعنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
اعتبرت
التنصت على المكالمات تعدّياً على الحقوق المحمية بحكم الدستور