جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٨٠ - الاثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٩ محرم ١٤٣٨ هـ
الملك
يصدر (5) مراسيم جديدة مهمة
الزوجة تقدم إقرار الذمة المالية مستقلة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى 5 مراسيم جديدة مهمة، الأول بشأن العهد، والثاني بتعديل بعض
أحكام قانون المصرف المركزي، والثالث بشأن الكشف عن الذمة المالية، والرابع بشأن
شركات الخلايا المحمية، والخامس بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان.
يتمحور مرسوم تعديل القانون الكشف عن الذمة المالية حول فصل ذمة الزوج عن ذمة
الملزم بالكشف عن الذمة المالية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت
ذمة الزوجة عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمل الالتزامات، بما فيها حقها
في التملك مستقلة عن زوجها، وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية.
وينص هذا المرسوم أيضا على:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
في المواعيد المقررة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمدا بيانات غير صحيحة
أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».
الفقرة الرابعة من المادة التاسعة:
«كما تأمر المحكمة في مواجهة الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع
بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد».
وتضمن مرسوم آخر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،
تعديلا لآلية اختيار أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة، إذ أجاز اختيار الأعضاء من بين
أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ويشاركون في
النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويتيح المرسوم بقانون للمؤسسة القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة
لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية
والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق
الإنسان».
وألزم المرسوم الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة بإعداد الردود والملاحظات على
التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في
تلك الجهات، كما قضى بتوفير الاعتمادات المالية التي تحتاج إليها المؤسسة، ويتم
تخصيصها في بند مستقل من الميزانية العامة للدولة التي تصدر بقانون».
وعدل المرسوم التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة بحيث يتضمن قسما يوضح مستوى التقدم
الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة.
ونص مرسوم العهد على معاقبة كل من قدم معلومات أو إفادات أو إقرارات للحصول على
ترخيص بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف دينار إذا كان يعلم أو يوجد لديه ما يحمله
على اعتقاد أنها كاذبة أو مضللة.
(التفاصيل)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوما
رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن
الذمة المالية، جاء فيه:
المادة (1)
تستبدل عبارة (وذمة أولاده القُصر) بعبارة (وذمة زوجه وأولاده القُصر) الواردة في
الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن
الذمة المالية.
وتستبدل عبارة (ذمة أولاده القُصر) بعبارة (ذمة زوجه وأولاده القُصر) الواردة في
الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة (وأولاده القُصر) بعبارة (وزوجه وأولاده القُصر) الواردة في
الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القانون.
المادة (2)
يستبدل بنصوص، الفقرة (2) من المادة الأولى، والمادة الثامنة، والفقرة الرابعة من
المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية النصوص
الآتية:
الفقرة (2) من المادة الأولى:
«2- يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم
وأولاده القُصر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصده في البنوك
وأنصبة وأسهم في الشركات، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وأولاده القصر من
حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية».
المادة الثامنة:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
في المواعيد المقررة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمدا بيانات غير صحيحة
أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».
الفقرة الرابعة من المادة التاسعة:
«كما تأمر المحكمة في مواجهة الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع
بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد».
المادة (3)
تُحذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف
عن الذمة المالية.
المادة (4)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(التفاصيل)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه:المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3), (5) البندين (أ) و(ب), (6) البند (ب), (11)، (12)
البند (ز), (14) البند (أ)، (20) الفقرة الأولى البند (أ) والفقرة الثانية، (21) من
القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النصوص الآتية:
المادة (3):
أ- يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضوًا بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس,
من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ب- يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات
المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين
عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب, ويجوز
اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس
المفوضين, ويشاركون في النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود.
ج- يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين.
المادة (5) البندين (أ) و(ب):
«أ- يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد
مماثلة، على أن يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
والمجموعات المتنوعة الأخرى، ويحدد في الأمر الملكي الأعضاء المتفرغون وغير
المتفرغين، ويمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية».
«ب- يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، لينتخب
من بينهم رئيسًا ونائبًا للرئيس على أن يكونا من بين الأعضاء المتفرغين، لمثل مدة
تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في
الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح
غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشَّحيَن بالتزكية».
المادة (6) البند (ب):
«ب- مع مراعاة حكم البند (ب) من المادة (3) من هذا القانون, يكون اجتماع مجلس
المفوضين صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس،
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه
رئيس الاجتماع».
المادة (11):
«يصدر أمر ملكي بتحديد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء المتفرغين ومكافأة
الأعضاء غير المتفرغين».
المادة (12) البند (ز):
«ز- القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة, لرصد أوضاع حقوق الإنسان في
المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية،
أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعًا لانتهاك حقوق الإنسان».
المادة (14) البند (أ):
« أ- للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو
ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات
والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما
تطلبه في هذا الشأن، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير
المؤسسة، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات».
المادة (20) الفقرة الأولى البند (أ) والفقرة الثانية:
الفقرة الأولى البند (أ):
« أ- الاعتمادات المالية التي تحتاج إليها المؤسسة ويتم تخصيصها في بند مستقل من
الميزانية العامة للدولة التي تصدر بقانون».
الفقرة الثانية:
«وتتولى المؤسسة إدارة مواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة، وتخضع
حساباتها المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية».
المادة (21):
«يضع مجلس المفوضين تقريرًا سنويًّا عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، يتضمن
قسمًا يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من
اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول
لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس
الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي».
المادة الثانية:
تستبدل عبارة «اللائحة الداخلية» بعبارة «لائحة تنفيذية» الواردة في المادة (8)
وبعبارة «اللائحة التنفيذية» الواردة بالبند (ج) من ثانيًا من المادة (10) من
القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان, كما تستبدل
عبارة «لائحة تنفيذية» بعبارة «لائحة داخلية» الواردة في المادة (18) من القانون
نفسه.
المادة الثالثة:
يُضاف إلى القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بندان
جديدان برقمي (ط) و(ي) إلى المادة (1), وعبارة جديدة إلى نهاية الفقرة الأولى من
المادة (2), ومادة جديدة برقم (5 مكررًا), وفقرة جديدة برقم أولاً إلى المادة (10)
ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه المادة, كما يُضاف بند جديد برقم (ي) إلى المادة (12)
ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه المادة, نصوصها الآتية:
المادة (1) البندان (ط) و(ي):
«ط- العضو المتفرغ: العضو الذي يكون متفرغًا لإنجاز مهام ولايته في المؤسسة ولا
يكون ملتزمًا بأداء عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه بمهام العضوية».
«ي- العضو غير المتفرغ: العضو الذي يقوم بإنجاز مهام ولايته في المؤسسة بجانب
التزامه بأداء عمل أو مهنة أخرى».
المادة (2) (عبارة جديدة مضافة إلى نهاية الفقرة الأولى):
«ويهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة».
المادة (5 مكررًا):
«فيما عدا الحقوق والمزايا المقررة لعضو مجلس المفوضين في هذا القانون, يحظر على
العضو تلقي أي مبلغ مالي نظير أداء أي خدمة أو عمل -بصفته- لصالح المؤسسة».
المادة (10) الفقرة أولاً:
أولاً: «أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل, ولا تنتهي عضويتهم إلا في الحالات
ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (12) البند (ي):
«ي- عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات
المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى
والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتواصل مباشرةً مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال
الانتهاك، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين».
المادة الرابعة:
يُضاف عنوان إلى كل مادة من مواد القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان على التوالي، وذلك بحسب ترتيب مواد القانون، نصوصها الآتية:
«التعاريف، إنشاء المؤسسة، تشكيل مجلس المفوضين، العضوية، تعيين مجلس المفوضين
وتمثيل المؤسسة، تضارب المصالح، اجتماعات مجلس المفوضين، اللجان النوعية، اللائحة
الداخلية، الحصانة، انتهاء العضوية، مكافآت الأعضاء، اختصاصات المؤسسة، دراسة
الموضوعات المحالة إلى المؤسسة، طلب المعلومات، الأمانة العامة، الأمين العام،
مسؤوليات الأمين العام، اللائحة التنفيذية، سرية المعلومات، موارد المؤسسة المالية،
التقرير السنوي».
المادة الخامسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
الخاجة: قانون بإدراج جميع موظفي الدولة تحت «الذمة المالية»
مرسوم ملكي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون «الذمة المالية»