صحيفة الوطن - العدد
3970 الأحد 23 أكتوبر 2016
«الجرائم الاقتصادية» تباشر 560 بلاغاً منذ مطلع 2016 وحتى يوليو
أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن مجموع البلاغات التي
باشرتها الإدارة منذ مطلع العام وحتى يوليو 2016 بلغ 560 بلاغاً.
وأضاف أن الإدارة تمكنت من التصدي للجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ومنها جرائم
الاحتيال وجرائم الشيكات، الجرائم المنظمة بما فيها جرائم تزييف العملات، حيث تم
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار في تصريحات لمجلة «الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة
لديوان وزارة الداخلية، إلى أن أبرز الجرائم التي تختص بها الإدارة هي جرائم
الاحتيال التي أوردها المشرع البحريني على سبيل الحصر، وهي: استعمال طرق احتيالية
مثل الكذب المصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى
المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية
واختياراً.
وأضاف «هذا يعني أن الكذب وحده لا يكفي وإنما يتعين أن يقترن بمظاهر خارجية توحي
بصدق إدعاءات أو أقوال الجاني، اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: ويقصد به اتخاذ
شخص اسماً غير اسمه الحقيقي أو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شابه
ذلك، وكذلك التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه».
وأضح أن إتيان الجاني لأشكال السلوك المشار إليها، يؤدي في النهاية إلى نتيجة غير
مشروعة وهي الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه
أو إتلافه أو تعديله والاستيلاء على مال برضا المجني عليه الذي وقع تحت تأثير تلك
الوسائل الاحتيالية.
وأكد أن أكثر المستهدفين في المجتمع من قبل المحتالين هم الذين يسهل إقناعهم
ويطمعون بربح وفير بلا جهد، فيتحقق الاحتيال باقتناع الضحية بكذب المحتال، فللضحية
أو المجني عليه في فعل الاحتيال دور كبير، لأنه ليس مجرداً من الإدارة، وليس مغيب
العقل، وإنما الطمع، وأحياناً الحاجة الملحة، تجعل ضحية المحتال أسرع اقتناعاً وأشد
تقبلًا للإيحاء.
ولفت إلى أن أساليب الاحتيال كثيرة، منها مثلاً الاحتيال عن طريق الرسائل الهاتفية
أو رسائل البريد الالكتروني، إذ يحاول المحتال أن يقنع الضحية بدفع مبالغ مالية
صغيرة نسبياً لقاء خدمة لم يطلبها، أو إيهامه بأن عليه أن يدفع المال لتحويل جائزة
يانصيب كبيرة، وكثيراً ما تستغل أسماء شركات أو منظمات معروفة.
وواصل «لا تقتصر جرائم الاحتيال على اليانصيب فقط، بل هناك الاحتيال في مجال
التأمين والاستثمارات الاحتيالية والزواج بقصد الاحتيال وغيرها، ويمكن ارتكاب هذه
الجرائم بوسائل عديدة مختلفة مثل البريد الإلكتروني والفاكس والهاتف والإنترنت.
وأهاب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الاقتصادي والإلكتروني، بمن يتلقى اتصالات هاتفية أو رسائل متكررة غير متوقعة عبر
هاتفه النقال أو بريده الإلكتروني بشأن فوزه بجائزة يانصيب كبيرة أو غيرها من
الجوائز، بعدم الرد على أي من هذه الرسائل وعدم القيام بإرسال أي مبالغ مالية أو
تقديم وثائق هويته، وكذلك عدم الإدلاء بأية معلومات عن تفاصيل الحسابات المصرفية أو
بطاقات الائتمان.
وتابع «إذا وقع ضحية لمثل هذا النوع من الاحتيال بأن كان على اتصال بمثل هؤلاء
المجرمين أو دفع أتعاباً لهم، فعليه الاحتفاظ بنصوص جميع الرسائل المستلمة بواسطة
الهاتف النقال أو بالبريد الإلكتروني أو العادي، كما يجب الاحتفاظ بجميع وثائق
الصفقات والحوالات التي قام بتحويلها لهم، ومن ثم القيام بتبليغ الشرطة فوراً».
وأشار إلى أن من بين جرائم الاحتيال أيضاً الشركات الاستثمارية الوهمية التي انتشرت
في الآونة الأخيرة، ووقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم
في الغالب وسائل الإعلام للتسويق لها، ويتم ذلك مع عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة
الاستثمار وكيفية إدارته، وأيضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية
المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه.
ودعا كل من يريد استثمار أمواله إلى الحرص قبل أن يودعها أي جهة، الاطلاع على
الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات
الرسمية أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية
للمحتالين الذين لا هم لهم إلا تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهامهم بمشروعات
كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في
مأمن من المخاطر.المختار
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
«الجرائم الاقتصادية»: 80 قضية تزييف عملات العام الماضي
الجودر: 65 بلاغاً عن جرائم اقتصادية في العام 2009