جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٤١١٥ - الاثنين ١٤ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٣٨ هـ
الشورى يوافق على الحبس سنة وغرامة 500 دينار على كل مالك سفينة لا يقوم بتسجيلها
كتب أحمد عبدالحميد:
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تمرير العقوبات الواردة في مشروع
قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث أقر بأن «يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينارٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات
العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين
على سفينة غير مسجلة فيها، مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي، ويجوز للمحكمة أن
تأمر بمصادرة السفينة».
ووافق المجلس على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على
ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد
انتهاء المواعيد المحددة، ومالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص
عليه، ومجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر
السواحل بمنعها من الإبحار.
(التفاصيل)
في ظل غياب 11 عضوا من أعضاء مجلس الشورى لارتباطهم بالمشاركة في فعالية «هذه هي
البحرين» ومهام أخرى بتكليف من المجلس، عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية أمس برئاسة
على بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث داعب بقية الأعضاء عن اكتمال النصاب في غياب
زملائهم.
ووافق المجلس على العقوبات الواردة في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة
بالسفن الصغيرة، ومنها أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على
خمسمائة دينارٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها
وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم
مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي،
ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة».
فيما اختلف الشوريون مع أعضاء مجلس النواب حول المادتين 20 و21 من مشروع القانون إذ
تمسكوا بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة ورفض قرار مجلس النواب بشأنهما، مؤكدين
أهمية تناسب العقوبة مع الجرم، حيث نصت المادة 20 على أنه «مع عدم الإخلال
بالتدابير الإدارية المقررة وفقا للمادة (18) من هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في
أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة
ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من
هذا القانون.
ب. مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة (11) من
هذا القانون.
ج. مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (12)
من هذا القانون.
د. مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل
بمنعها من الإبحار. فيما نصت المادة 21 على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية
المقررة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا
القانون أو أي قانون آخـر يعاقب بالحبـس مـدة لا تجاوز أربعة شهور وبغرامة لا تزيد
على مائتي ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:
أ. مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ب. منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء
أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
من جهة أخرى وافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضة والمؤسسات الخاصة، بناء على طلب من المحاكمة نظرًا إلى سفر وزير شؤون
الشباب والرياضة.
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد
التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون
الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضة والمؤسسات الخاصة
إعلان بشأن السفن
إعلان بشأن تجديد رخص السفن
مقدمــو قواعــد تسجيل وسلامة السفن يسحبون مقترحهم
الشورى تناقش قانون قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة