جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٤١٢٢ - الاثنين ٢١ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢١ صفر ١٤٣٨ هـ
الشورى
يوافق على رأي الحكومة في قانوني تسجيل السفن الصغيرة والأندية
البوعينين: الحكومة لن تتعسف ولن تتمادى في فرض الرسوم
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس توافقا بين الأعضاء والحكومة بشأن مشروعي قانونيين بتعديل قواعد تسجيل
السفن الصغيرة، وتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
وقد تراجعت لجنة المرافق العامة والبيئة عن موقفها السابق بالتمسك بقرار مجلس
النواب بشأن المادة المتعلقة بتحديد فئات الرسوم الواردة في مشروع قانون بشأن قواعد
التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وذلك بعد مطالبات عدد من الأعضاء وكذلك
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وممثل وزارة الداخلية، بالعودة إلى النص الوارد من
الحكومة في هذا الخصوص، حيث تمت الموافقة على أن «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء
الرسم -الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء- عن إصدار أي شهادة أو
وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو
تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون».
وكانت دلال الزايد عضو مجلس الشورى قد حذرت من أن قرار مجلس النواب الذي ينص على أن
(يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة
عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأي خدمة أو
تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة
لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا
القانون)، يعطي الحق للحكومة لمضاعفة الرسم إلى الضعفين، وهو توجه غير حميد في
التشريع، لافتة إلى أنه كان من الممكن أن يضع المشرع حدا أعلى من الرسوم والذي لا
يمكن أن تتخطاه السلطة التنفيذية، كما تم مع رسوم التقاضي أمام المحاكم.
وقالت الزايد إن هناك بعض الخدمات الجديدة التي لم تكن مدرجة في القانون النافذ،
لذا لا يمكن الارتكان إلى الرسوم الواردة لها.
من جانبه، أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة كانت قد
اعترضت على النص الوارد من النواب بشأن الرسوم، لافتا إلى أن هناك خلطا بين الرسوم
التي يمكن عمل تخوم عليا ودنيا لها، ورسوم أخرى لا يمكن عمل هذه التخوم لها، إذ إن
هناك آلاف الخدمات التي تقدمها الحكومة في الوزارات الخدمية، والتي من الاستحالة
تحديد الحد الأعلى والأدنى لها.
وقال إن رسم الخدمة يُقاس بكلفة الخدمة نفسها من قبل الجهة المعنية، وعلى ضوء ذلك
يتم تحديد الرسم، بعد أن تفوض السلطة التشريعية الجهة المعنية بفرض الرسم، لافتا
إلى أن النص الأصلي الوارد من الحكومة كان محكما، والذي ينص على أن يلتزم المالك أو
أي ذي شأن بأداء الرسم -الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء- وهي
أعلى سلطة تنفيذية في البلد هي التي ستقرر، وليست جهة معنية، وكما أنتم حريصون على
مصالح الشعب فإن السلطة التنفيذية حريصة على ذلك، ولن تتمادى ولن تتعسف في وضع
الرسوم.
وأضاف البوعينين أن النص الذي اقترحه النواب غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، إذ
يفترض أن هناك رسما لكل خدمة وسوف يضاعف، فماذا عن الخدمات الجديدة؟ وحينها سوف تقف
أي جهة معنية مقيدة أمام النص، إما ألا تقدم خدمة مطلقا أو أن ترجع إلى السلطة
التشريعية مرة أخرى على رسم تبلغ قيمته دينارا أو أكثر، ولكننا نتحدث عن خدمات سوف
تستجد، والتقيد بهذا النص سيجعل الحكومة مقيدة في تطبيق هذه الخدمات، وطالب بالعودة
إلى نص الحكومة.
من جانبه، أكد محمد الهرمي ممثل وزارة الداخلية أن الوزارة عندما تضع تنظيما معينا
أو قانونا ما يكون لخدمة المملكة والمجتمع، وليس الهدف وضع الرسوم، لافتا إلى أن
جهاز التتبع والمراقبة داخل البحر هو من الأجهزة الأمنية المهمة، الذي تقدمه وزارة
الداخلية من دون رسوم ومن دون مقابل، مشيرًا إلى أن بعضهم يصور الأمر كما أن
الحكومة تقدم هذا القانون من أجل الرسوم فقط.
ودافع فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس عن فلسفة اللجنة المؤيدة للنص
الوارد من مجلس النواب، مؤكدا أن وضع الرسوم من دون وضع الضابط لها فيه تخلٍّ من
السلطة التشريعية عن صلاحيتها، ولافتا إلى أنه يثق في أن هناك رسوما لا تناسب
الخدمات التي يتم تحصيلها، ولكننا نسعى إلى مراعاة أصحاب البوانيش والطراريد.
وبعد مناقشات وافقت اللجنة على العودة إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة، وهو ما
وصفه رئيس مجلس الشورى بعبارة «الرجوع إلى الحق فضيلة».
من جهة أخرى، توافق مجلس الشورى مع مقترح وزارة شؤون الشباب والرياضة حول مشروع
قانون بتعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21
لسنة 1989، الذي ينص على: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو
الاتحاد الرياضي منتميا إلى أي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات
الأهلية ذات الطابع المهني، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد
رياضي واحد».
وأكدت الوزارة في مرئياتها التي أرسلتها إلى لجنة الخدمات يوم الأربعاء الماضي أن
الهدف من حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي من جهة وعضوية جمعية
أهلية أخرى يستهدف تركيز الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة على خدمة الأندية
والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات من جهة وبين
الجمعيات الأهلية من جهة أخرى، ولا سيما أن العمل التطوعي في الأندية والاتحادات
الرياضية يستلزم كثيرا من الوقت والجهد، كما يسهم ذلك الحظر في إفساح المجال
لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات
الرياضية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تفهمت الغاية من إفساح المجال للكوادر المؤهلة في الجمعيات
المهنية للبذل والعطاء وتسخير قدراتها في خدمة المجتمع، ومنها الأندية والاتحادات
الرياضية.
ووافق المجلس على تعديل مادة أخرى تقضي بحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في
أنشطة نوعية متشابهة.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الشورى على 4 اتفاقيات، هي: الاتفاقية العربية لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافقة للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م،
والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الجزائية، المرافقة للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم
تقنية المعلومات، المرافقة للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م، بالإضافة إلى التصديق على
الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة
الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير
والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافقة للمرسوم رقم (16) لسنة
2016م.
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن
جرائم تقنية المعلومات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار رقم (107) لسنة 2008 بشأن حظر تجاوز السفن الصغيرة الخط
الواقع في المنطقة البحرية الشمالية من غروب الشمس حتى شروقها
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار رئيس
اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات رقم (1) لسنة 2011 بشأن لجنة حوكمة
تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
خلاف حول الرسوم يعطل مشروع «تسجيل
السفن الصغيرة»