جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٣٢ - الخميس ١ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
رئيس
النيابة موزة النعار تطالب بتعديل أول مواد قانون الحماية من العنف الأسري
طالبت رئيس النيابة بالنيابة العامة موزة النعار
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2015، بشأن الحماية من العنف الأسري،
لتحديد الفئات المشمولة بهذا القانون ولتحديد الجرائم التي يشملها لكل فعل من افعال
العنف الاسري التي نصت عليها المادة.
وأوضحت في ورقة طرحتها في ندوة «العنف ضد المرأة» الواقع والقانون، التي نظمتها
جمعية الأمومة والطفولة أن العنف الأسري مفهوم يشمل جميع أشكال الإساءة والاعتداء
يمس أفراد الأسرة الواحدة، وله طرق مختلفة ينتهجها الشخص المسيطر (المعتدي)، تتفاوت
بين بسيطة وخطرة قد تؤدي إلى إخضاع المتضرر (المعتدى عليه) للعلاج النفسي والجسدي.
وتأتي هذه الندوة ضمن البرامج التي تقدمها النيابة العامة بمناسبة يوم المرأة
البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال العدلي والقانوني.
وبينت أن الاهتمام بظاهرة العنف الأسري جاء على الصعيد الدولي والداخلي، إذ تم
إبرام مواثيق واتفاقيات وإعلانات ومعاهدات دولية معنية بالعنف الأسري بشكل عام
والعنف ضد المرأة بشكل خاص، حيث تم تخصيص يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،
هذا إلى جانب سن تشريعات داخلية تعنى بالحماية من العنف الأسري، حيث صدر عن جلالة
الملك المفدى حفظه الله ورعاه القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف
الأسري.
ثم بينت ماهية العنف الأسري لغة واصطلاحا، والمفهوم الذي تبنته الجمعية العامة
للأمم المتحدة، وما جاء بتوصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1979 بشأن ما يعد من قبيل العنف ضد المرأة، والمقصود بالعنف في قانون الطفل الصادر
بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012، وتعريف العنف الأسري وفقا للمادة الأولى من
القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وصوره والأشخاص الذين
يشملهم مفهوم الأسرة.
وأضافت أن القانون رقم (17) لسنة 2015 خاطب وزارة التنمية الاجتماعية للعمل على
تقديم الخدمات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الأسري بالتعاون
والتنسيق مع كل المؤسسات الرسمية كل بحسب اختصاصه.
كما أوضحت أن المشرع كفل الحماية من العنف الأسري بعد وقوعه، إذ ألزم كلا من
النيابة العامة ومراكز الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المبلغ عن
واقعة العنف الأسري وعدم الإفصاح عن اسمه وهويته، إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية
ذلك. ووجوب الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف
منفصلة وملائمة، بحيث تهيأ لهم الظروف للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية. كما اشترط أن
تكون جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بمنتهى
السرية.
وبينت الإجراءات القانونية المتخذة من قبل النيابة العامة فور تلقيها البلاغ بشأن
العنف الأسري، حيث يقوم أعضاء نيابة الأسرة والطفل مباشرة بإجراءات التحقيق، وذلك
بتحرير محضر يتضمن بيانات تفصيلية عن الواقعة، ويتم استدعاء أطراف الدعوى على وجه
السرعة للتأكد من صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية
اللازمة للمعتدى عليه، في حالة توافر الخطورة من المعتدي يتم إصدار أمر الحماية
بشأن إلزام المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه، كما أنه يجوز إصدار قرار بشأن نقل
المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته بشرط أن يكون ذلك القرار مسببا.
واختتمت ورقتها بعدة توصيات أهمها: ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 17
لسنة 2015، وذلك فيما يخص الفئات المشمولة بهذا القانون، إذ كان من الأجدر النص على
درجة القرابة ومن ثم يشمل جميع الأفراد الذين يقربون لبعضهم بتلك الدرجة. هذا إلى
جانب ضرورة تدخل المشرع لتحديد الجرائم التي يشملها لكل فعل من أفعال العنف الأسري
التي نصت عليها المادة السالفة الذكر، وخصوصا أن هناك أفعالا غير مجرمة وفقا لقانون
العقوبات ولا القوانين الخاصة، لكن قد تكون على درجة شديدة من العنف الممارس على
المعتدى عليه وخصوصا فيما يتعلق بأفعال الإيذاء النفسي، وتحديد عقوبات خاصة لكل
أفعال الإيذاء على اختلاف أنواعها، بحيث تكون أشد من العقوبات المنصوص عليها في
قانون العقوبات والقوانين الخاصة، وذلك لما للعلاقات الأسرية من قدسية يجب احترامها
والمحافظة عليها للحد من انتشار العنف الأسري في مجتمع ما.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
آن الأوان لإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون
الحماية من العنف الأسري