جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٣٦ - الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٦ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
«أخبار
الخليج» تنشر مشروع قانون الضمان الصحي
القانون يسري على جميع المواطنين والمقيمين والزوار
تنفرد «أخبار الخليج» بنشر مواد مشروع قانون الضمان
الصحي الذي وافق مجلس الوزراء في جلسته في 22 نوفمبر الماضي على إحالته إلى السلطة
التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، والذي يجيء ضمن المبادرات
الوطنية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ
العدالة والتنافسية والاستدامة، وينظم مشروع القانون أعلاه إنشاء صندوق الضمان
الصحي ومهامه وميزانيته وإدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، كما يحدد مشروع القانون
الضمان الصحي الإلزامي والاختياري والتزامات مقدمي الخدمات الصحية إلى جانب التنظيم
الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية في ظل هذا النظام.
مشروع القانون يتألف من 82 مادة مقسمة على 6 أبواب رئيسية وباب تمهيدي يتضمن
التعاريف, ومن أهم المواد الواردة في مشروع القانون ما يلي:
نطاق تطبيق القانون
أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ب- يكون تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل وفقا لما يصدر به قرار عن مجلس الوزراء
بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الصندوق, وينشر القرار في
الجريدة الرسمية.
ويراعى في تحديد كل مرحلة توافر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال
الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.
ج- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من الفئات الآتية:
1- الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة.
2- الفئات من غير المواطنين التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على
اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
أهداف القانون
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:
1 – توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة, والقدرة على التطور
والاستجابة لتطلعات المستفيدين, جاذبة للاستثمار في المجال الصحي.
2 – إنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة, ويكفل الحرية في اختيار مقدم
الخدمة الصحية.
3 – تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في
الضمان الصحي.
صندوق الضمان الصحي
مادة (4)
إنشاء الصندوق
أ – تنشأ هيئة عامة تسمى «صندوق الضمان الصحي» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع
بالاستقلال المالي والإداري, وتخضع لرقابة الوزير.
ب – يجوز للصندوق أن يحدد اسما يرمز له وشعارا خاصا به, ويكون له حق استئثاري في
استعمال الاسم والشعار ومنع الغير من استعمالهما أو استعمال أي رمز أو إشارة مماثلة
أو مشابهة لهما.
مادة (5)
مهام الصندوق وصلاحياته
أ – مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للصحة طبقا لأحكام هذا القانون,
يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتمويل الخدمات الصحية للأشخاص الذين
يتولى تغطيتهم تأمينيا وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية وله في سبيل
ذلك القيام بوجه خاص بما يلي:
1 – التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذي يتولى
الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم.
2 – جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى
الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم.
3 – وضع قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع
الجهات الحكومية المعنية الأخرى.
4 – تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.
5 – التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة
بتطبيق نظام الضمان الصحي.
6 – اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بنظام الضمان الصحي في الأمور الخارجة عن
اختصاص الصندوق, وتزويد الجهات المعنية بها.
7 – تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ونشر
ثقافة عن كافة مجالات نظام الضمان الصحي وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا
المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.
8 – التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
9 _ إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنظام الضمان الصحي واللوائح
والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة, وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى
للصحة.
10 – دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن
أية أحكام تعوق النهوض بنظام الضمان الصحي من عدمه, واقتراح تعديلها.
11 – تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتغطية التأمينية التي يوفرها الصندوق
وفحصها والوقوف على مدى جديتها واتخاذ ما يلزم تجاهها.
12 – القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ب – يجوز للصندوق في سبيل أداء مهامه الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الكفاءة
والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.
وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم أو الاشتراكات إلى جهة غير حكومية يجب النشر عن
ذلك في الجريدة الرسمية.
ج – على الصندوق ممارسة مهامه وصلاحياته بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز وعلى
نحو مناسب وما يتسق مع السياسة العامة للدولة فيما يخص نظام الضمان الصحي.
مادة (7)
التشكيل
أ – يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ووزير
المالية ووزير الصحة والوزير المعني بشؤون العمل, وخمسة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى
للصحة من ذوي الكفاءة والخبرة, ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد الرئيس ونائبه
مرسوم.
ب – تكون مدة عضوية الأعضاء من غير رئيس المجلس والوزراء أربع سنوات قابلة للتجديد
مدة أخرى مماثلة.
ج – إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير الرئيس والوزراء لأي سبب يعين من
يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (14)
ميزانية الصندوق وموارده المالية
أ – يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري وتبدأ السنة
المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ب – تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1 – الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.
2 – اشتراكات الضمان الصحي.
3 – حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل أي خدمات يؤديها الصندوق، وذلك من دون الإخلال
بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق.
5 – الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف
الصندوق.
6 – النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة رسوم تراخيص إنشاء أو
إدارة أو تشغيل المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديدها أو تعديلها.
7 – النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة الضريبة الجمركية
المفروضة على استيراد السلع الخاصة.
ج – يرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى.
الضمان الصحي الإلزامي
مادة (26)
الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي الإلزامي
أ – يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ب – تعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في الضمان الصحي الإلزامي:
1 – المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
2 – أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.
3 – الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة.
مادة (28)
تمويل الضمان الصحي الإلزامي
أ – يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية:
1 – تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية
المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.
2 – يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين؛ وذلك لتغطية
المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
3 – يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصا طبيعيا بسداد الاشتراكات عن نفسه
ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته، وهم: الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون؛ وذلك
لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
4 – يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد
أسرته، وهم: الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون؛ وذلك لتغطية المنافع المقررة من
الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
5 – يلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه
ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون؛ وذلك
لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
6 – يلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية
المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقا لأحكام هذا القانون.
7 – يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته، وهم:
الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار؛ وذلك لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة
الصحية الإلزامية للزوار.
8 – أي فئات أخرى من المقيمين يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح
من المجلس الأعلى للصحة.
ب – يجوز لمجلس الوزراء وبناء على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات
الحكومية المعنية الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي
الإلزامي للعمال غير البحرينيين، وذلك في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية
اقتصادية إستراتيجية للمملكة أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها.
مادة (29)
التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي
أ – يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي أو إلحاقه بالعمل من دون إشراكه في
الضمان الصحي طبقا لأحكام هذا القانون.
ب – يلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي،
بالإضافة إلى من يعوله العامل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، وذلك
من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية.
ج – يلتزم صاحب العمل بتوفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة عن عماله غير
البحرينيين للتغطية التأمينية، والتي يطلبها مزود التغطية التأمينية وقت إبرام عقد
الضمان الصحي أو أثناء سريانه.
د – يلتزم صاحب العمل بتوفير جميع المعلومات والبيانات والإرشادات لعماله عن
التغطية التأمينية، وبالأخص اسم مزود التغطية التأمينية وتاريخ نفاذ التغطية
ونطاقها وبطاقة الضمان الصحي وشبكة مقدمي الخدمات الصحية وغير ذلك من المسائل
اللازمة لإحاطة العامل بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية التأمينية وحدودها.
هـ - لا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أية مبالغ أو أن يحصل على أية منفعة أو مزية من
العامل مقابل إشراكه في الضمان الصحي أو أن يسترد أي من اشتراكات الضمان الصحي التي
يلتزم بسدادها عن عماله وفقا لأحكام هذا القانون من خلال الخصم من أجر العامل أو
ملحقاته من العلاوات أو البدلات أو المنح أو المكافآت أو العمولات أو أي مزايا أخرى
مقررة للعامل، إلا في الأحوال التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
و– يحدد قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العمل،
القواعد والشروط والإجراءات التي يتعين على صاحب العمل مراعاتها لإشراك عماله غير
البحرينيين والأحوال التي تنتفي فيها مسؤولية صاحب العمل والآثار المترتبة على
الإخلال بهذا الالتزام، والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بالتغطية
التأمينية ونطاقها، والتي يتعين إحاطة العامل بها وغير ذلك من المسائل.
ز – لا يجوز إصدار تصاريح العمل أو تجديدها إلا بعد إشراك العامل في الضمان الصحي
الإلزامي وفقا للأحكام والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى
للصحة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل.
مادة (32)
تحمل صاحب العمل تكلفة الخدمات الصحية
أ – يتحمل صاحب العمل سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع الصحية المقدمة من
قبل مقدمي الخدمات الصحية إلى العامل لديه إذا لم يقم بتوفير تغطية تأمينية نافذة
له، وذلك وفقا للائحة الأسعار المعلنة لمقدم الخدمات الصحية.
ب – تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أفراد أسرة العامل إذا كان عقد العمل
يشترط توفير تغطية تأمينية لهم.
ج – إذا استخدم صاحب العمل عاملا أجنبيا من دون صدور تصريح له من هيئة تنظيم سوق
العمل، انتقل إليه التزام تحمل سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع الصحية
المقدمة من قبل مقدمي الخدمات الصحية إلى العامل لديه، ويصدر المجلس الأعلى للصحة
بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل قرارا بالأحكام والقواعد والشروط المتعلقة
بانتقال التزام تحمل قيمة المطالبات المالية.
مادة (33)
التزام الكفيل وصاحب العمل والمقيم غير العامل بالاشتراك في الضمان الصحي
أ – يلتزم الكفيل بإشراك مكفوليه غير البحرينيين الذين ليس لديهم صاحب عمل في
الضمان الصحي الإلزامي، كما يلتزم صاحب العمل غير البحريني أو المقيم غير العامل
بالاشتراك عن نفسه وإشراك من يعوله في الضمان الصحي الإلزامي.
ويكون الاشتراك في الضمان الصحي من خلال إبرام عقد مع أي مزود تغطية تأمينية.
ب – يلتزم الكفيل وصاحب العمل غير البحريني والمقيم غير العامل بتوفير جميع
المعلومات والبيانات عنه اللازمة للتغطية التأمينية، والتي يطلبها مزودو التغطية
التأمينية عند إبرام العقد أو أثناء سريانه.
ويحدد قرار من المجلس الأعلى للصحة الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعين
مراعاتها للاشتراك في الضمان.
ج – يتحمل الكفيل سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع الصحية المقدمة من قبل
مقدمي الخدمات الصحية إلى مكفوله إذا لم يقم توفير تغطية تأمينية نافذة خلال مدة
إقامته أو زيارته، وذلك وفقا للائحة الأسعار المعلنة لمقدم الخدمات الصحية.
د – يتحمل صاحب العمل أو المقيم غير العامل سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع
الصحية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات الصحية إلى من يعوله إذا لم يقم بتوفير تغطية
تأمينية نافذة خلال مدة إقامته، وذلك وفقا للائحة الأسعار المعلنة لمقدم الخدمات
الصحية.
مادة (34)
توفير التغطية التأمينية عند إصدار وتجديد ترخيص الإقامة أو العمل
أ – يجب لإصدار أو تجديد ترخيص الإقامة أو العمل أن يكون صاحب العمل أو الكفيل قد
وفر تغطية تأمينية للعامل أو المكفول غير البحريني في نظام الضمان الصحي الإلزامي.
ب – يجب لإصدار أو تجديد ترخيص الإقامة لصاحب العمل عن نفسه والمقيم غير العامل ومن
يعوله في الضمان الصحي الإلزامي أن يكون قد وفر لمن يعوله تغطية تأمينية في نظام
الضمان الصحي الإلزامي.
ج – يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات
وهيئة تنظيم سوق العمل، بأحكام وقواعد وشروط الحصول على تراخيص الإقامة أو العمل
بما يكفل إشراك العمال أو المكفولين غير البحرينيين في نظام الضمان الصحي.
مادة (35)
الضمان الصحي للزوار
أ – يكون الزائر للمملكة مسؤولا عن سداد اشتراك الضمان الصحي الإلزامي عن نفسه ومن
يعوله من الزوار لتغطية المنافع المقررة في الرزم الصحية للزوار، وذلك طيلة الفترة
التي يكون فيها موجودا في المملكة.
ب – يصدر المجلس الأعلى للصحة الرزمة الصحية الإلزامية للزوار، والتي تبين مجموعة
المنافع الصحية التي يجب توفيرها، والتي تقتصر على الحالات الطارئة والإصابات
الناتجة عن الحوادث، والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية بالنسبة إلى الرزمة
والأحوال التي يتعين على المستفيد سداد مقدار المشاركة لمقدم الخدمات الصحية وغير
ذلك من المسائل.
ج – يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة
بكيفية سداد الزائر اشتراك الضمان الصحي وكيفية تحصيله.
ولا يجوز إصدار تأشيرة دخول للزائر للمملكة أو تجديدها – في الأحوال التي تتطلب ذلك
– ما لم يقم بسداد اشتراك الضمان الصحي.
مادة (36)
الضمان الصحي للمواطنين في الخارج
أ – للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان أن يضع قرارا بتنظيم الضمان
الصحي للمواطنين في خارج المملكة وينظم القرار الرزمة الصحية التي تبين مجموعة
المنافع الصحية التي يجب توفيرها والتي تقتصر على الحالات الطارئة، والحدود القصوى
لمبلغ التغطية التأمينية بالنسبة إلى الرزمة وغير ذلك من المسائل.
ب – يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة
بكيفية سداد اشتراك الضمان الصحي للمواطنين في الخارج وكيفية تحصيله.
الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي
مادة (37)
منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي
أ – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (36) و(38) و(40) و(41) من هذا القانون تتكون
مجموعة المنافع الصحية التي يجوز أن يحصل عليها المواطن أو المقيم في الضمان الصحي
الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية وبوجه خاص تشكل
الآتي:
1 – الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية.
2 – الفحوص المختبرية والأشعة.
3 – إجراء العمليات الجراحية.
4 – رعاية الأمومة والولادة.
5 – الإقامة للعلاج أو التأهيل.
6 – علاج الأسنان.
7 – العلاج النفسي.
8 – العلاج الطبيعي.
9 – الخدمات التمريضية.
10 – الأدوية المقررة للعلاج.
11 – الأجهزة التعويضية.
12 – نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك.
13 – خدمات الإسعاف.
ب – أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية يصدر بتحديدها قرار من
المجلس الأعلى للصحة.
ج – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون، تتكون مجموعة
المنافع الصحية التي يجوز أن يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من
الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي تتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات
الناتجة عن الحوادث.
مادة (40)
التغطية التأمينية للأدوية
أ – يكون للمستفيد الحق في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج حالته والمقررة في
الوصفة الطبية الصادرة عن طبيب مختص، ويتحمل مزود التغطية التأمينية بحسب الأحوال
سداد المطالبات المستحقة للمراكز الصيدلية المعتمدة.
ب – يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة قائمة بالأدوية التي تشملها التغطية
التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي التي يتعين على مقدمي الخدمات الصحية أو
المراكز الصيدلية مراعاتها عند وصف أو صرف الأدوية لحالة المستفيدين.
ج – يجوز للصيدلي بناء على موافقة المستفيد صرف دواء مماثل للدواء المدون في الوصفة
الطبية المدرج ضمن القائمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كان هذا
الدواء يحتوي على المادة الفعالة وبذات التركيز اللذين في الدواء الموصوف، ومن دون
أي تغيير في طريقة تعاطي الدواء الواردة في الوصفة، على أن يتحمل المستفيد الفارق
بين قيمة الدواء المماثل وقيمة الدواء المدرج ضمن قائمة الأدوية إن وجد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصيدلي أن يصرف للمستفيد دواء مماثلا إذا دوّن الطبيب
على الوصفة الطبية أنه يتعين صرف الدواء الموصوف.
د – يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالأحكام والقواعد والشروط المتعلقة بصرف
الأدوية للمستفيد، بما في ذلك المعلومات التي يتعين تقديمها للمراكز الصيدلية
والأحكام المنظمة للوصفة الطبية الإلكترونية، والرسم أو مقدار المشاركة في بعض
الأدوية الذي يتعين على المستفيد أداؤه للحصول عليها وحالات الإعفاء من أدائه
والأحوال التي يجب الحصول فيها على الموافقة المسبقة من مزود التغطية التأمينية قبل
صرف الدواء.
مادة (41)
التغطية التأمينية للأجهزة التعويضية
أ – يكون للمستفيد الحق في الحصول على الأجهزة التعويضية الضرورية لحالته المرضية
والمقررة من قبل الطبيب المختص، ويتحمل مزود التغطية التأمينية سداد المطالبات
المستحقة.
ب – يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة قائمة بالأجهزة التعويضية التي تشملها
التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي التي يتعين على مقدمي الخدمات الصحية
مراعاتها عند تقرير الأجهزة التعويضية، ويجب أن يتضمن القرار الصادر عن المجلس
الأعلى للصحة كافة البيانات المتعلقة بالأجهزة التعويضية، بما في ذلك بيان المجموعة
التي ينتمي إليها الجهاز التعويضي واسمه ورمزه وتكلفة الجهاز التعويضي وغير ذلك من
المسائل.
ج – يجوز بناء على موافقة المستفيد الحصول على جهاز تعويضي مماثل للجهاز المقرر من
قبل الطبيب المختص والمدرج ضمن القائمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة،
إذا كان هذا الجهاز أكثر فاعلية أو بذات الكفاءة الموجودة في الجهاز الموصوف، على
أن يتحمل المستفيد الفارق بين قيمة الجهاز المماثل وقيمة الجهاز المدرج ضمن القائمة.
د – يصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحة الأحكام والقواعد والشروط المتعلقة بتوفير
الأجهزة التعويضية للمستفيد، بما في ذلك المعلومات والمستندات التي يتعين تقديمها
للمراكز المعتمدة والأحكام، والرسم أو مقدار المشاركة في الأجهزة التعويضية الذي
يتعين على المستفيد أداؤه للحصول عليها وحالات الإعفاء من أدائه والأحوال التي يجب
الحصول فيها على الموافقة المسبقة من مزود التغطية التأمينية قبل توفير الأجهزة
التعويضية.
مادة (42)
رسوم الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي
أ – يجوز للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي
الإلزامي الرسم الذي يتعين على المستفيد أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيدا للحصول
على الخدمة.
ب – لا يجوز لمقدم الخدمات الصحية إعفاء المستفيد من أداء الرسم.
ج – يستثنى من أداء الرسم:
1 – العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث.
2 – رعاية الأمومة والولادة.
3 – المستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات.
4 – الفحوص الطبية بناء على طلب مزود التغطية التأمينية.
5 – الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
د – للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية إعفاء
الفئات المستحقة من أداء الرسم المشار إليه.
مادة (52)
بطاقة الضمان الصحي
أ- يصدر مزودو التغطية التأمينية بطاقة الضمان الصحي لكل مستفيد، ويجوز ان تكون
بطاقة الضمان إلكترونية.
ب- يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتنظيم قواعد وشروط إصدار بطاقة الضمان الصحي
أو ما يقوم مقامها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها.
مادة (53)
تحديد اشتراك الضمان الصحي
أ- يكون تحديد اشتراكات الضمان الصحي بالاتفاق بين مزود التغطية التأمينية والطرف
الملزم بتوفير التغطية، وتؤدى الاشتراكات في ميعاد استحقاقها المتفق عليه.
ب- يتولى المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الصندوق ووزارة المالية تقدير اشتراكات
الضمان الصحي للمواطنين ومن في حكمهم والمقيمين غير البحرينيين الذين يشغلون وظيفة
في الجهات الحكومية، ويراعى في تقديرها القواعد الاكتوارية المتعارف عليها.
مادة (54)
نظام وآلية سداد تكاليف الخدمات الصحية
يضع المجلس الأعلى للصحة الأنظمة والآليات الواجب مراعاتها في سداد مزودي التغطية
التأمينية لمطالبات مقدمي الخدمات الصحية بما يكفل تشجيع تقديم رعاية صحية أكثر
كفاءة وفعالية وحماية نظام التمويل الصحي وتعزيز استدامته والحد من أية ممارسات
ضارة به، كما تنظم هذه الأنظمة الآثار المترتبة على مخالفتها.
مادة (78)
العقوبات
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من:
1- قدم إلى المجلس الأعلى للصحة أو إلى مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة عمداً
بيانات كاذبة او مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات
التي تكون تحت تصرفه.
2- حجب عن المجلس الأعلى للصحة أو عن مركز المعلومات الصحية أية بيانات أو معلومات
أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد المجلس أو المركز بها أو
تمكينهما من الاطلاع عليها للقيام بمهامهما المقررة بموجب هذا القانون.
3- تسبب في اعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة الوطنية أو أي تحقيق تكون الهيئة بصدد
اجرائه.
مادة (79)
مسؤولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائيا
إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
المادة (78) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو
إهمال جسيم من اي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوض آخر – في ذلك الشخص الاعتباري –
أو ممن يتصرف بهذه الصفة، بغرامة لا تجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة.
مادة (80)
التصالح
يجوز في غير حالة العود، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (78) من هذا
القانون، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات
التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها الجنائية بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملا.
الباب السادس
أحكام متفرقة
مادة (81)
الرسوم
يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأعلى للصحة، بتحديد فئات الرسوم
المستحقة على الخدمات والطلبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (82)
أحكام انتقالية
يستمر العمل بأحكام المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون
رقم (36) لسنة 2012 والقرارات المنفذة لها في شأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية
الأساسية لعمال المنشآت، وذلك إلى ان تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
قرار رقم
(1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين
قرار رقم
(6) لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن
الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
المجلس
الأعلى للصحة يبحث تطورات «الضمان الصحي»