صحيفة الوطن - العدد 4051
الخميس 12 يناير 2017
«المهن
الصحية» رداً علىالدويري: البحرين تمتلك نظاماً عصرياً في المساءلة الطبية
أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن
المنظومة الصحية التي تتميز بها مملكة البحرين والمتمثلة في وجود هيئة مستقلة
للرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية والتحقيق في الأخطاء الطبية تقريراً وتأديباً
تعد من أفضل النظم الرقابية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة
والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
ورداً على ما نشره د. خالد الدويري في تصريحه المنشور في صحيفة «الوطن» في عددها
الصادر اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2017، صرحت الهيئة بأنّ الغرض الرئيسي من
صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية
بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت مواد القانون
استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف
عليها.
ولمّا كان النظر والبت في شكاوى الأخطاء الطبية يتطلب جهازاً مستقلاً وليس ذا شأن
أو علاقة أو مصلحة، فإن القانون قد أناط هذا الدور إلى هيئة المهن الصحية وذلك
تعزيزاً للحيادية والنزاهة وتلافياً للازدواجية.
وبشأن ما ذهب إليه الدويري بنفيه بأن الهيئة ليس لها أي دور للتقاضي بشأن الخطأ
الطبي، أوضحت الهيئة بأن التقاضي تكفله النيابة العامة والمحاكم بأنواعها تحقيقاً
للمسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، وتستعين تلك الجهات بالهيئة لتقريرحدوث
الخطأ الطبي من عدمه طبقاً للأصول الفنية والمهنية والمعايير الدولية في ذلك قبل
تقرير العقوبة المناسبة.
وإذ تثمن الهيئة اهتمام الصحيفة بموضوع الأخطاء الطبية وآثارها على حياة المرضى،
وتتفق مع ما ذهب إليه الدكتور الدويري بشأن أهمية موضوع الأخطاء الطبية حالياً
ومستقبلاً، إلا أن للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين بعض
النقاط الإيضاحية لما ورد ببعض فقرات المقابلة المنشورة.وأوضحت الهيئة في هذا الصدد:
«بشأن المطالبة بوجود قانون خاص عصري للمساءلة الطبية أسوة ببعض الدول الشقيقة،
فإننا نؤكد أن مملكة البحرين تمتلك نظاماً عصرياً في المساءلة الطبية بمنظومة
التشريعات الصحية بشأن مزاولة المهن الطبية والصحية وقانون إنشاء الهيئة وقانون
المؤسسات الصحية الخاصة، ويتسم ذلك النظام بضمان الاستقلالية والحياد والنزاهة. وهو
أرقى وأعلى تنظيمياً وتشريعياً مما اقترحه من تشكيل لجنة عليا.
ويتضح أن السيد الدويري قد خلط بين أنواع المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية ما
بين المسؤولية الجنائية وفقاً لقانون العقوبات والمسؤولية المدنية بصورتيها
المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وأخيراً المسؤولية المهنية والتأديبية.
وفي حين ذكر أن القضاء هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في المساءلة القانونية عن
الأخطاء الطبية لكونه اعتداء على سلامة جسم الإنسان وهذا ينطبق على المسؤولية
الجنائية وما يتبعها من قواعد وأولوية بشأن المسؤولية المدنية وذلك وفقاً لأحكام
قانون العقوبات الباب الثامن في الجرائم الواقعة على الأشخاص في المساس بحياة
الإنسان وسلامة بدنه من المادة – 333 – وحتى المادة – 372.
أما بشأن المسؤولية المهنية والتأديبية فتلك المسؤولية تسير في مسار مختلف عن طبيعة
المسؤوليتين السابقتين، فهي مسؤولية تنعقد بمقتضى الإخلال بواجبات الوظيفة العامة
أو المهنة طبقاً للأصول العلمية وآداب وأخلاقيات المهنة بصرف النظر عن وجود تعدٍّ
على جسم المريض من عدمه أو تحقق ضرر فعلي من عدمه ولا ينطبق بشأن ما ينطبق بشأن
المسؤولية الجنائية من قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وكذلك القاعدة المدنية من
تسبب بضرر فعليه إصلاحه حيث إن المسؤولية المهنية أو التأديبية تقع بدون الحاجة لنص
بالقانون على المخالفة وأركانها وكذلك تقع حتى لو يتسبب مرتكب فعلها في ضرر بالغير.
وفي البند خامساً يضع الكاتب قاعدة قضائية ليس لها أساس من الصحة وتصطدم مع حرية
تكوين عقيدة القاضي الجنائي في الاقتناع الكامل من خلال اختياره للأدلة المقنعة
بارتكاب المتهم لجريمته وذلك بفرض تشكيل لجنة عليا طبية متخصصة دائمة للنظر
بالأخطاء الطبية مع العلم أن للقاضي الجنائي مطلق الحرية في اختيار خبراء الدعوى
سواء الاستعانة باللجان المهنية المشكلة للمساءلة التأديبية بالهيئة أو تشكيل لجنة
بمعرفة المحكمة وهذا ما هو مستقر عليه قضائياً.
ويبلغ التناقض ذروته، حين استنكر السيد الدوري قيام الهيئة بالتحقيق وتقرير الخطأ
الطبي من عدمه بالواقعة المثارة حالياً بالمملكة واعتبر أن تحقيق الهيئة لذلك من
باب أنها الخصم والحكم، وبالرغم أن ما ورد بالمقابلة يؤكد اطلاع الدويري على قانون
إنشاء الهيئة إلا أنه قد يبدو أنه سقط منه سهو الاطلاع على نص المادة رقم (2) من
ذات القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 والتي تنص على «تُنشأ هيئة
عامة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية” وتكون لها الشخصية
الاعتبارية»، وأن التعديل الأخير كان بهدف إلغاء حتى مجرد الرقابة اللاحقة لوزير
الصحة على أعمالها.
وتفاجأت الهيئة بالبند السابع من حديثه، حيث استنكر الدويري قيام الهيئة بالتحقيق
باعتبارها الخصم والحكم مستنداً في ذلك أن الواقعة تمت بمجمع السلمانية الطبي ولا
نعلم ما علاقة هذا بذاك ثم بعد ذلك يطل علينا باقتراح وجود لجنة طبية عليا تابعة
لوزارة الصحة من أطباء من ذوي الاختصاص والخبرة الطبية، فأيهما ينطبق عليه قول
الخصم والحكم هيئة مستقلة بموجب القانون بها لجنة طبية من أكثر من 15 من
الاستشاريين بالمملكة ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص أم لجنة تابعة لوزارة الصحة
مقدمة الخدمة. وبشأن ما ورد في ختام الخبر عن الإجراءات الفنية التي تتخذها الهيئة
بشأن الأخطاء الطبية فإننا نثمن ما ورد بالمقالة من أهمية دور الهيئة الرقابي
والفني، لنؤكد في الوقت ذاته أن الهيئة تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه بشأن
التدقيق على شهادات الأطباء سواء البحرينيين أو غير البحرينيين طبقاً للسياسات
والأنظمة المعمول بها بالهيئة ووفقاً لأحدث الأنظمة العالمية بالتعاقد مع الشركات
المتخصصة بذلك.
وبشأن ما اقترحه الكاتب من اعتماد ساعات التعليم المهني الإجباري. فقد صدر بالفعل
قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (40) لسنة 2016 بشأن مدة صلاحية تراخيص مُزاولي المهن
الصحية وشروط تجديدها، وقد تضمن تنظيماً كاملاً لوجوب تقديم كافة المهنيين الصحيين
ما يثبت اجتياز عدد معين لكل فئة منهم بالتعليم المستمر بما يشمل المؤتمرات
والدورات وورش العمل كشرط لتجديد التراخيص وعليه قامت الهيئة بوضع معايير واشتراطات
علمية لاعتماد كافة برامج التعليم المستمر للمهنيين الصحيين. وقد نشر القرار
بالجريدة الرسمية بتاريخ:29/12/2016 رقم الجريدة الرسمية:3294، بما يعني حرص الهيئة
على استكمال منظومتها التشريعية والفنية بأحدث الأساليب العلمية الحديثة بصرف النظر
عن حدوث وقائع من عدمه
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
القانون
وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
مرسوم رقم
(5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
«الصحة» تبحث تحديث نظام المعلومات الصحية
الشورى يمرر مرسوم «تنظيم هيئة المهن الصحية»