جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٨٦ - الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
عقد الموظف الأجنبي باطل إذا خالفت
إجراءات توظيفه المعمول به للمواطنين
تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح
بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون
الخدمة المدنية، هذا نصه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010، النص الآتي:
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً
بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الشخص بعد موافقة الديوان.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم
تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
5- ألا يقل سنه عن سبع عشرة سنة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة.
7- أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.
واستثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق
التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل
الوظيفة المطلوبة مع مراعاة البند (16) من المادة (3) من هذا القانون، وتسري على
المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ
عقود توظيف غير البحرينيين.وكل عقد يبرم مع غير البحريني بالمخالفة لأحكام هذه
المادة يكون باطلا».
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
النعيمي
يبحث مع «الخدمة المدنية» احتياجات الوزارة من الموارد البشرية