جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٩٩ - الاثنين ٦ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٩ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
النواب يوافقون على أولى خطوات
التعديلات الدستورية
عقد مجلس النواب جلسته الخاصة الأولى
من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع أمس برئاسة السيد
أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث استعرض في بداية الجلسة البيان الشارح
بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية. بعدها استعرض المجلس خطاب
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته
التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال
نص البند (ب) من المادة (105) بنص جديد كالآتي: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين
اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، وقرر
المجلس النيابي بإجماع الأصوات الموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين
ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته.
وقد صدر هذا التعديل نظرًا إلى ما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل
من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة
الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، بالإضافة
إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على دول الخليج والدول العربية كافة اتخاذ
جميع الإجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة
الأمن. ومن جهة أخرى يعقد مجلس النواب صباح اليوم اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس
المجلس وبحضور المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع
البحرين لاستيضاح أهداف وطبيعة التعديل الدستوري.
(التفاصيل)
عقد مجلس النواب جلسته الخاصة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل
التـشـريعـي الرابع امس برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث
استعرض في بداية الجلسة البيان الشارح بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين
ومذكرته التفسيرية.
بعدها استعرض المجلس خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع تعديل
دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة
2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بنص جديد كالآتي: (ينظم
القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني
وقوات الأمن العام)، وقرر المجلس النيابي بإجماع الاصوات الموافقة على إحالة مشروع
تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالمجلس لمناقشته.
وقد صدر هذا التعديل نظراً الى ما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية
ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة
الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، بالإضافة
إلى الحروب الإقليمية، الأمر الذي يحتم على كافة دول الخليج والدول العربية اتخاذ
جميع الاجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة
الأمن.
جدير بالذكر أن آلية التعديل تبدأ بإخطار رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب
بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (120) منه بحيث يتضمن
الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها، وأن
يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، ثم يأمر رئيس المجلس بطبع
التعديل الدستوري المقترح وتوزيعه على النواب خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس،
بعدها يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس
مجلس الوزراء، حيث يستعرض رئيس المجلس في الجلسة الخاصة بياناً شارحا لهذا الطلب
على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وتقوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد الجلسة الخاصة بإعداد تقرير عن التعديل
خلال 15 يوماً من إحالته إليها، ثم يتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها
ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية
أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له، بعدها يحدد المجلس جلسة أخرى للنظر في تقرير
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته، ويتلى بعدها
تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
وأما بشأن الخطوة النهائية لمشروع القانون ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس
النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام الواردة في هذا
الفرع، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك ويعرض التعديل على المجلس لاتخاذ
الاجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي حالة موافقة مجلس الشورى على التعديل وفقاً
لما أقره مجلس النواب يعاد إلى رئيس مجلس النواب لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره.
ومن جهة اخرى يعقد مجلس النواب اجتماعا برلمانيا اليوم برئاسة رئيس المجلس وبحضور
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
لاستيضاح أهداف وطبيعة التعديل الدستوري.
وفيما يلي مذكرة شارحة بشأن مشروع تعديل بند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة
البحرين:
تضمن المشروع إجراء التعديل على دستور مملكة البحرين وذلك من خلال استبدال نص البند
(ب) من المادة (105) بنص جديد هو كالآتي:
«ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس
الوطني وقوات الأمن العام».
تعتبر أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن
العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين, حيث تختص بمتابعة الشؤون
القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى
الجنائية, ولا شك ان إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر
ما يهدف بصورة أساسية الى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها
باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين.
ونظرا لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات
متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه, فضلا عن تفشي ظاهرة الارهاب المقيت وتشعب
تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا
عن وقوع العديد من الحروب الاقليمية في المنطقة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على
السلم والأمن الوطني والاقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بزيادة
درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها وخاصة ان قوة
دفاع البحرين تشارك حاليا -تنفيذا لواجبها الوطني والاقليمي- في الحفاظ على أمن دول
مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في
حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.
لذلك ولكل ما تقدم فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في
دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند
(ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي
يحددها القانون, وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في
المملكة وخاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته
والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه, كما أن طبيعة الجرائم الماسة
بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا
ومحاكمة وفي أقصر وقت وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990 بالموافقة على تعديلات دستور منظمة
العمل العربية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي
لإعداد دستور للدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
جلسة استثنائية لمجلس النواب الأحد القادم لنظر مشروع لتعديل
الدستور بشأن القضاء العسكري