جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٩٩ - الاثنين ٦ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٩ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
الشورى
يوافق على مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
صوت مجلس الشورى في جلسته التي عقدت صباح أمس برئاسة
السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن
تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بالموافقة بشبه إجماع
مناداة بالاسم، بعد رفض النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان المرسوم
معتبرة ان به شبهة دستورية.
وقد جرى إخطار المجلس بالرسائل الواردة من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب
بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن ثلاث اتفاقيات شملت مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق
للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م،
ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م، حيث أخطر المجلس بإحالتها إلى لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بشأنها.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق
التعمير، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث
رأت أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية وذلك مقابل
إنشاء مرافقها في مناطق التعمير الجديدة من المطورين العقاريين، ولاقتناع اللجنة
بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور والتي ساقتها وزارة الأشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني في مذكرتها المرفقة بقرار مجلس النواب، لذلك فقد رأت
أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة
إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الى ان البند 3 من المادة 8 من المرسوم
بقانون أعطى الحق للوزير بوقف حق التصرف في العقار الى حين سداد قيمة تكلفة البنية
التحتية، مؤكدة ان هذا الاجراء به مخالفة دستورية لان الملكية الخاصة مصونة
بالدستور.
وأضافت انه ليس هناك داع لهذا البند الذي يضع عائقا امام الملكية الخاصة، لافتة الى
ان الوزير طبقا لما معه من وثيقة تثبت حق الحكومة في الحصول على قيمة تكلفة البنية
التحتية ويمكن من خلال تلك الوثيقة الحصول على التكاليف بطرق أخرى غير وقف التصرف
في الملكية.. فلماذا منحه هذه الصلاحية؟
من جهتهما أكد كل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ورئيسة لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد دستورية المرسوم بقانون، حيث أوضحت الزايد
ان القانون يفرض قيدا مؤقتا بمنع التصرف في الملكية حتى يتم سداد الكلفة والتي لن
تتم جبرا بل هي خاضعة لتقدير من الوزارة المعنية ورقابة القضاء، وان تحديد الكلفة
روعي فيه انها لن تترك للوزارة بل تخضع لرقابة الاشراف.
بدوره تساءل العضو احمد الحداد حول التكاليف التي تصرف على إصلاح وترميم العقار من
أي اضرار فمن سيتحمل تلك التكاليف؟
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو انه يتفق مع المرسوم بقانون
الذي سيزيد من إيرادات الدولة، موضحا ان تكاليف إقامة البنية التحتية التي تصرفها
الحكومة هي بمثابة دين للحكومة على الفرد ويجب استرداد هذا الدين.
وذكر انه يجب ان يستحق هذا المبلغ عندما يتقدم صاحب العقار بطلب ترخيص، موجها سؤالا
الى الحكومة عن ضرورة الإفصاح عن مدى حجم التقديرات للإيرادات والمصروفات الإدارية
عقب تطبيق هذا القانون.
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
مرسوم رقم (72) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص بتطبيق
المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في
مناطق التعمير
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة
تقدير كلفة البنية التحتية
قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2011 بشأن استخدام الأملاك
العامة لأغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة
مرافق الشورى تمرّر مرسوم تحصيل تكلفة البنية التحتية