جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢١٣ - الاثنين ٢٠ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
ضوابط
تجديد رخص مزاولة الطب مطبقة.. ولا حاجة إلى تعديل تشريعي
أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ
الالتزام بمتطلبات التعليم الطبي المستمر يعد جزءًا من عملية ترخيص المهنيين
الصحيين في مملكة البحرين.
وأكدت الهيئة استمرار العمل بقرار المجلس الأعلى للصحة بخصوص إلزامية نظام التعليم
الطبي المستمر، الذي دخل حيز التنفيذ، حيث أصدر المجلس الأعلى للصحة قرارًا في
ديسمبر 2016 بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية.
وتوضيحًا لما نشر في الصحافة بشأن رفض الحكومة الموقرة بشأن مشروع قانون بتعديل
المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989. بشأن مزاولة مهنة الطب البشري
وطب الأسنان، أوضحت الهيئة أن العناوين الرئيسية التي نشر بها الخبر في بعض الصحف
المحلية فسرت على أن هناك رفض لربط التراخيص بالتدريب بينما في الواقع فإن رفض
الحكومة جاء على المقترح بالحاجة إلى تعديل القانون وليس رفض ربط الترخيص بساعات
التدريب. حيث إن الضوابط والشروط التي يرمي إليها التعديل المقترح متحققة على أرض
الواقع وصدرت بشأنها قرارات نشرت في الجريدة الرسمية.
حيث أكدت الحكومة الموقرة في ردها على المقترح النيابي أن الغاية المرجوة من
التعديل المقترح من مجلس النواب متوافرة فعلاً من دون حاجة لتعديل القانون، مبينة
أن الغاية من التعديل «تخلص في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج
تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي، وهذه الغاية متحققة
بالفعل على أرض الواقع، بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والتي جاءت عباراتها صريحة
جلية في تفويض المجلس الأعلى للصحة بحسبانه السلطة العليا في هيئة تنظم المهن
والخدمات الصحية، والذي حل محل وزير الصحة في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير...».
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراره رقم (40) لسنة 2016. بشأن مدة صلاحية
تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، متضمنًا الضوابط والاشتراطات ذاتها التي
يهدف مشروع القانون إلى تحقيقها، والمتمثلة في تقييد تجديد الترخيص بالنسبة لمزاولي
المهن الصحية، بمن فيهم حتمًا مزاولو مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بتقديم ما يفيد
اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج
المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لدى إحدى المؤسسات
الصحية المرخص لها بذلك، على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي
الأولية، استرشادًا باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المهني المستمر.
ونوّهت إلى أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية أمر تنظيمي تكفله القرارات
التنفيذية وليس القانون، مفضلة أن «يترك أمر تنظيم تجديد تراخيص مزاولي المهن
الصحية من حيث ربطه بعدد معتمد من ساعات التعليم المهني المستمر بكافة أنواعه من
محاضرات أو ورش عمل أو دورات متخصصة، للسلطة التنفيذية لمواكبة التطورات والمستجدات
التي قد تطرأ في هذا الشأن، بحسبان أن القانون يتسم بجمود نسبي مقارنة بالقرارات
الإدارية والمراسيم، نظرًا إلى أن مراحل إعداده وتعديله تتطلب إجراءات طويلة يتعذر
معها التدخل الفوري والسريع لمواجهة هذه المستجدات».
وأصدر المجلس الأعلى للصحة قرارًا يلزم الأطباء والممرضين والصيادلة وأصحاب المهن
الطبية المعاونة، بالدخول في دورات تدريبية سنويًا، باعتبارها أحد الشروط لتجديد
رخصة مزاولة المهنة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث ألزم
القرار المذكور الأطباء باجتياز 30 ساعة تدريبية، والصيادلة 25 ساعة، أما الممرضون
فيجب عليهم الدخول في 20 ساعة تدريبية، فيما على أصحاب المهن الطبية المعاونة فحدد
سقف الساعات التدريبية سنويًا بـ 10 ساعات.
وشددت الهيئة التزامها بتطبيق قرار المجلس الأعلى للصحة في هذا الشأن، حيث أنه وفقا
القرار المذكور «تحدد مدة صلاحية التراخيص الصحية بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحة
رقم (17) لسنة 2016. لتحديد فئات رسوم تراخيص وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية، بسنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد أخرى وبحد أقصى 5 سنوات، بحسب طلب
المرخَص له، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة عن كامل المدة المطلوبة، وتقديم ما يفيد
اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن المدة المطلوبة للترخيص، وتقديم ما يفيد
ثبوت لياقته صحيًا».
وأكدت القرارات أن «يلتزم المرخص له عند طلب التجديد، بتقديم ما يثبت اجتيازه عدد
ساعات من التعليم المهني عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج المعتمدة من الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لدى إحدى المؤسسات الصحية المرخص لها بذلك،
على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية، استرشادًا
باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المهني المستمر».
وأشارت الهيئة إلى أنه «يلتزم المرخص له كل 3 سنوات بتقديم كشف طبي من إحدى الجهات
المعتمدة لدى الهيئة، يُثبت لياقته الصحية لممارسة المهنة، وذلك بحسب الاشتراطات
والمعايير المعمول بها لكل مهنة، كما يلتزم بإخطار الهيئة بكل ما من شأنه التأثير
في لياقته الصحية اللازمة لممارسة المهنة، من خلال فترة الترخيص».
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
قرار رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رقم (1) لسنة 2011 بشأن
نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
منح طبيبة إدارية بالصحة رخصة مزاولة الطب