اخبار الخليج العدد :
١٤٢٢٧ - الاثنين ٦ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ
بالإجماع..
الشورى يقر التعديلات الدستورية
بالإجماع وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي
الصالح رئيس المجلس على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، الذي يقضي بزيادة اختصاص
القضاء العسكري، مؤكدين أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا وطنيا
بتعزيز الاستقرار، مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة ودعم
الأجهزة العسكرية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، منوهين في الوقت نفسه بالضمانات
التي تتوافر في المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.
وأكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن أي شخص يقوم بعمل عدائي منتميا إلى
مليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال مساندة منها أو حتى من
دون ذلك.. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا.
(التفاصيل)
بالإجماع.. الشورى يقر «التعديل الدستوري»
مـحـاكـمـة الإرهــاب والإرهابيـين أمـام الـقـضــاء الـعـســكـري
بالإجماع وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي
رقم (7) لسنة 2017م، مؤكدين أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا
وطنيا بتعزيز الاستقرار، مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة
ودعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع، منوهين في ذات الوقت
بالضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة حرص
البحرين على تعزيز حقوق الإنسان في شتى المجالات، لافتا إلى أن الحرص الكبير على
توفير كل الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي في إطار
الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في تلك المجالات.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين شأنها شأن الكثير
من الدول، فقد بات ضروريا تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في حفظ
الأمن والأمان والاستقرار.
وقال الوزير إن مفهوم الحرب بالشكل التقليدي أي مواجهة بين جيوش نظامية قد انتهى
تقريبا ولم يعد موجودا، حيث تطورت هذه الحروب ما بين حروب العصابات والحروب
الاستباقية، حتى وصلنا إلى حروب الجيل الرابع حيث أصبحنا نواجه عملا عسكريا إما أن
تكون وراؤه دولة وغالبا ما ترتكبه منظمات ومليشيات تأتمر بأوامر هذه الدولة، وهذا
عمل عسكري واضح، وإذا ما كان وراؤه دولة فهو دليل عدوان من هذه الدولة وفقا لأحكام
محكمة العدل الدولية في قضيتي نيكاراجوا ويوغسلافيا، حيث أقرت فيهما أن استغلال
مليشيات من قبل دولة ضد أخرى يعتبر عملا من أعمال العدوان.
وأردف الوزير: أي أن هذه المليشيات تقوم بعمل عدائي مسلح غير منظم وليس لهم قيادة
مسؤولة وليس لهم أي ارتباط بقوانين الحرب، وهنا نحن لا نتكلم عن محاكمة عسكري
بمحاكمة مدني، ولكننا نتكلم عن قضاء يحاكم عسكريا ويحاكم معتديا يقوم بأعمال قتالية
بشكل غير قانوني، وأنا أربأ أن يسمى عسكريا، لأن هذا الشخص الذي يستغل الإرهاب من
دون أي وازع أخلاقي لا يمكن أن يكون مدنيا ولا يرقى الى أن يكون عسكريا.
وأضاف وزير العدل أننا دخلنا في حروب الجيل الرابع وهي حروب اللا دولة التي لا نعرف
من الذي يقوم بتلك الجرائم، وفيها من الغدر والخسة والتهديد ما يزيد عن الحرب
النظامية التي تقوم بها جيوش مسؤولة تستطيع أن تضع الهدنة وتضع قواعد للاشتباك
بموجب الاتفاقيات الدولية.
في هذه الظروف يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا، من
يقوم بعمل عدائي منتميا إلى مليشيات أو جماعات أو باسم احدى الدول التي تمول تلك
الاعمال مساندة منها أو حتى من دون ذلك.. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن
اعتباره مدنيا.
وقال: إنني كوزير عدل أخوف ما لدي ألا يحاكم مدني أمام قاضيه الطبيعي كما أن أخوف
ما لدي أن يعاقب شخص معتد أمام القضاء المدني ومن الأحق أن يكون أمام القضاء
العسكري، فمن يقوم بعمل عدائي منتميا إلى مليشيات وإلى جماعات سواء كان ممولا من
دولة أخرى أو بمساندة منها فهذا عمل عسكري ولا يمكن اعتباره مدنيا.
وأوضح الوزير أن المحاكم العسكرية فيها كل الضمانات، وخاصة أن المحاكمات علنية
ويطبقون قانون الإجراءات الجنائية كاملا، وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع
المتهمين ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الاجرائية امام القضاء كما ان القضاء العسكري
يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية.
وشدد على أن «بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع اي
جماعات أو مليشيات في حال اي اعتداء الا بإعلان حالة الأحكام العرفية، وهذه ليست
وسيلة لمواجهة هذا الأمر بإعلان الأحكام العرفية، ولابد من ان يكون هناك اختصاص
بمقتضى القانون يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا».
وقال الوزير: «إن القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية،
فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات
العسكرية، وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح، كما ان السرعة والحزم
والانصاف متوافرة في القضاء العسكري. ولا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكريا ولكن
المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحة سينظر جرائمهم القضاء العسكري
باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون
فيه عن المدنيين.
وشدد الوزير على اننا يجب أن نكون أكثر جرأة وصراحة في مواجهة الإرهاب، فالدستور
يتيح لنا هذا، ثم هناك قانون سيبين الجرائم التي ستقع تحت اختصاص القضاء العسكري
التي سيرتكبها أشخاص معادون يرتكبون أعمالا قتالية خارج نطاق القانون، وأقل ما يمكن
وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
من جانبه أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المدني الذي يحمل
سلاحا ويستهدف الأفراد والمنشآت العسكرية لم يعد مدنيا، والمدني بحسب كل دساتير
العالم هو الإنسان العادي الذي يمارس أعماله من دون حمل سلاح واستهداف عن قصد
للأفراد والمنشآت العسكرية، وعندما يرتكب أي شخص هذه الأعمال لم يعد مدنيا يحاكم
أمام المحاكم المدنية، وهذه الفئة التي هي مليشيات لا يمكن وصفها بالعسكرية أو
المدنية التي ارتقت إلى مرتبة الإرهاب يجب أن تحاكم أمام محاكم اختصاص عسكرية وليست
مدنية.
فيما أوضح العميد حقوقي يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري أن الإرهاب بدأ يأخذ
تكتيكا نوعيا يختلف عن السابق، ونحن في الأجهزة العسكرية سواء في وزارة الداخلية أو
الحرس الوطني نعي ذلك جيدا، وهناك تنسيق لا محدود بيننا لمكافحة هذا الإرهاب الذي
يطول البحرين، لافتا إلى أن هذه الأجهزة العسكرية تضحي برجالها وأبنائها من أجل أن
يعم الامن والاستقرار في البحرين وأن نحافظ على منجزات وطننا الغالي.
وأضاف: ان قواتكم المسلحة في قوة دفاع البحرين منفتحة خارج الإقليم تحارب من أجل أن
يعم الاستقرار الإقليمي وأن نحافظ على استقرار دول الخليج العربي، مشيرًا إلى أننا
في الخارج نحارب مليشيات إرهابية، ولذا كان من الضروري تعديل النص الدستوري ليمكن
هذه الأجهزة من القيام بدورها بكل كفاءة واقتدار في مكافحة هذا الإرهاب، وبتعاوننا
جميعا سنفشل جميع العمليات الإرهابية سواء داخل أو خارج البحرين.
وشدد رئيس القضاء العسكري على أنه لا يوجد أي تخوف من هذا التعديل الدستوري، مطمئنا
مجلس الشورى بأن المادة محل التعديل جاءت في باب السلطة القضائية، وبالتالي
المعايير والضمانات القضائية نحن ملزمين بتطبيقها وليس لدينا رغبة في عدم تطبيقها،
فهي ملزمة لنا بنص الدستور والاتفاقيات الموقعة عليها مملكة البحرين، والضمانات
ملزمة لجميع القضاة المدنيين والعسكريين، وتتمثل في علنية المحاكمات وتطبيق قانون
الإجراءات الجنائية والاستعانة بمحام للمتهم، لافتا إلى أن القضاة المدنيين
والعسكريين يعينون بأمر ملكي، ولا يمكن عزلهم إلا بالطريق التأديبي، بالإضافة الى
التفتيش القضائي الذي يمثل ضمانة حقيقية لكل من يراقب عمل القضاء.
وقال العميد حقوقي يوسف فليفل: نحن لا نفرق في أي ضمانة في القضاء العسكري عن
القضاء المدني، والقضاء العسكري والنيابة العسكرية على درجة عالية من الكفاءة
والدراية.
ولفت إلى أن المتهم أمام القضاء العسكري يحصل على درجتين من التقاضي مثلما يحدث في
القضاء المدني ومن ثم تأتي محكمة التمييز العسكرية على قمة الجهاز القضائي العسكري
لتراقب مدى تطبيق المحاكم الأدنى للقانون كاشفا عن أن محكمة التمييز منذ إنشائها في
2010 نظرت 85 طعنا وقد تم نقض 41 طعنا منها.
وشددت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على أن نية المشرع
الدستوري ستطول كل شخص يرتكب جرائم تشمل مسألة الاعتداء والقيام بأعمال قتالية,
مليشيات أو عصابات ممنهجة تستهدف البعد المحلي والإقليمي في الاعتداءات, سوف يحاكم
أمام القضاء العسكري.
وقالت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن من يقول إن
الإرهاب جريمة مدنية هو كاذب، إذ أن الإرهاب جريمة عسكرية مقنعة لذلك يجب أن يحال
المتهمون بالإرهاب إلى القضاء العسكري، مشيرة إلى أن القضاء العسكري بشهادة الجميع
قضاء عادل ونزيه وتتوافر فيه جميع ضمانات الحقوق المقررة للمتهمين مثل القضاء
العادي.
وأشارت إلى ان «التعديل الدستوري ليس بغريب فهناك دول سبقتنا في ذلك واتخذت تدابير
دستورية وقانونية للتصدي لآفة الإرهاب والبحرين ليست بمعزل عن هذه الظاهرة، ظاهرة
الإرهاب التي تتطلب الحزم بقوانين صارمة, لذلك أناشد وأطالب الإخوة المعنيين في
القضاء العسكري بأن يكون نظر قضايا الإرهاب والتعدي على المؤسسة العسكرية ومنتسبيها
بأثر رجعي بعد إقرار ونفاذ التعديل الدستوري».
وشددت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على أن العالم كله ينتفض
لمحاربة الإرهاب، والبحرين من الدول التي عانت من الإرهاب، لافتة إلى أن البحرين
وصلت إلى مرحلة متقدمة في القضاء العسكري، وبه درجات تقاض متماثلة مع القضاء
المدني، وأي حكم قابل للطعن عليه بالتمييز، والسلطة التشريعية هي الرقيب لضمان عدم
وجود أي شبهة دستورية تمس بضمانات المحاكمات.
من جانبه قال سيد ضياء الموسوي عضو المجلس إن التعديل يأتي في مواجهة حالة
استثنائية وخصوصا أننا نعيش في منطقة مليئة بالحرارة، والبحرين ليست بمعزل عما يحدث
في العالم العربي، وخصوصا بعد ما يسمى بالربيع العربي الذي أثبتت التجربة أن كل بلد
دخل فيه هذا الربيع صنع الفوضى، مشيرًا إلى أن الاحصائيات تشير إلى أكثر من مليون
قتيل والخسائر المالية تربو على 800 مليار دولار، وهناك أكثر من 14 مليون لاجئ هذا
ما أراده الربيع العربي.
ووصف ما حدث في البحرين في 2011 بأنه لعنة إلى اليوم ندفع الأقساط والفواتير
الدينية لها، وكذلك الفواتير السيكولوجية.
فيما أكد د. عبدالعزيز أبل عضو المجلس ورئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان أن التعديل الدستوري صحيح، مشيرًا إلى أن من يحمل السلاح يفقد نفسه صفة
المدنية، مشددا على أن التعديل الدستوري ملائم ويأتي في وقته ولا يمس الحريات أو
الحقوق العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990 بالموافقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
النواب يوافقون على أولى خطوات التعديلات الدستورية