جريدة الايام العدد 10203
الخميس 16 مارس 2017 الموافق 17 جمادى الآخرة 1438
إلزام
المحامين برسوم موظفيهم مخالف للقانون.. المحامية بوحمود:
تطبيق رسوم الصحة على المواطنين تنصل من أحكام الدستور
أكدت المحامية سناء بوحمود أن المادة 5 من القرار رقم
(29) لسنة 2014 الصادر من وزير الصحة بإلزام أصحاب المؤسسات بأن يؤدوا للوزارة
تكاليف الرعاية الصحية عن كل عامل بحريني (22.5) دينار سنويا، يخالف الدستور، كما
أن إلزام أصحاب المهن غير التجارية، مثل المحاماة بتطبيق هذا القرار على موظفيهم
البحرينيين يعد مخالفا للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، لأن مكاتب المحاماة غير
خاضعة لتطبيق أحكام قانون السجل التجاري.
وقالت بوحمود إن المبالغ المستحقة لوزارة الصحة بالنسبة للعمال البحرينيين يتعارض
مع أحكام الدستور وبالأخص نص الفقرة الأولى من المادة (8) منه التي تنص على أن «لكل
مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية
والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، حيث أن الرعايه الصحية
واجبة على الدولة وحق لكل مواطن بحريني، وهذا ثابت من خلال عدم استحصال أية رسوم
صحية لمواطني الدولة عند لجوئهم للمراكز الصحية والمستشفيات، وتساءلت: كيف يتم
التنصل من أحكام الدستور ومن مجانية العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية ويتم
استحصال رسوم على الرعاية الصحية.
كما أوضحت بوحمود أن إلزام جميع أصحاب المهن غير التجارية، ومنها على سبيل المثال
مكاتب المحاماة بتطبيق هذا القرار على موظفيهم البحرينيين يعد مخالفا للمرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 الخاص بالقانون المدني وقانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980
والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 الخاص بقانون التجارة والمرسوم بقانون رقم (1)
لسنة 1961 الخاص بقانون السجل التجاري، حيث أن مكاتب المحاماة بالمملكة غير مقيدة
بالسجل التجاري، وليس لديها أية سجلات تجارية، حيث أن مكاتب المحاماة غير خاضعة
لتطبيق أحكام قانون السجل التجاري وفقا لنص المادة الأولى من هذا القانون التي تنص
على أنه «يعد في وزارة التجارة دفتر يسمى (السجل التجاري) تقيد فيه أسماء التجار
البحرينيين والأجانب أفرادًا كانوا أو شركات، سواء كان لهم في البحرين محل رئيسي أو
مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة...».
ولفتت بوحمود إلى أن المحامي ليس تاجرا طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 الخاص بقانون التجارة، وذلك وفقا لنصوص المواد 3 و4 و5 و 6 و7، حيث أن عمل
المحامي مهني مدني خاضع لأحكام القانون المدني وقانون المحاماة وليس عملا تجاريا،
فلا ينطبق عليه ما ينطبق على الأعمال التجارية من إمكانية التنازل وبيع السجل
التجاري وأيضاً تحويل هذا العمل إلى شركة تسمح لها الأنظمة بدخول أطراف غير مؤهلين،
وكذا توريث هذا السجل، فطبيعة مهنة المحاماة تحتم عدم إخضاعها لاحكام القانون
التجاري والسجل التجاري كونها قائمة على الاعتبار الشخصي عند مباشرة الترخيص
وتجديده وممارسة المحامي مهنته، وخاصة أيضا أن أتعاب المحاماة لا تعد أعمالا تجارية
لكون عمل المحامي ومكتبه لا يعد من ضمن الاعمال التجارية، ومن ثم لا تنطبق عليه حكم
نص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.
وقالت المحامية سناء: «إذا كانت مهنة المحاماة عملا غير تجاري، فبالتالي مكاتب
المحاماة بالمملكة لا تعد أعمالا تجارية، الامر الذي يستوجب فضلا عن عدم تطبيق هذا
القرار على العمال البحرينيين لمخالفته للدستور، عدم تطبيقه أيضا على موظفي مكاتب
المحاماة».
كما أشارت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تستحصل على أية رسوم على العمال
البحرينيين وليس لها علاقة بهم، وإنما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك وفقا
لاحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وقرارات سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلقة
بالتأمينات الاجتماعية.
وقالت: «إن أحكام هذا القرار وتطبيقه على العمال البحرينيين للمنشأة يعد مخالفا
لاحكام الدستور، فضلا عن أن تطبيقه على موظفي أصحاب المهن غير التجارية يعد مخالفـا
لاحكـام قانـون المحامـاة والقانـون المدنـي والتجارة والسجل التجاري».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية
الصحية الأساسية لعمال المنشآت
النائب
المعرفي يتجه للتصعيد بشأن فرض رسوم الصحة .. ولا يستبعد اللجوء إلى القضاء