جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٥٠ - الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ١ رجب ١٤٣٨ هـ
مجلس
النواب يقر:
تغليظ عقوبة الرشوة والاختلاس
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال
العام أو يتربح منه، وخاصة جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
وقام المشروع بتوسيع تعريف الموظف العام في نطاق قانون العقوبات، بحيث أصبح هذا
التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات
التابعة للهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين
وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة
بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، وذلك
لخلق مظلة يستظل بها المال العام أيا كان الكيان المعني به.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة
عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال الدولة أو إحدى الهيئات.
كذلك شدد القانون العقوبات على الموظف الذي يطلب عطية أو مزية، بخلاف الغرامات التي
فرضها القانون، وقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى.
كذلك وافق المجلس على اقتراح بقانون بإدراج إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة
وجميع الأرباح المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل أو نسبة من مساهمتها في
ميزانية الدولة.
كذلك قرر المجلس سحب اقتراح بقانون بفرض رسم مقداره 400 دينار سنويا على كل طالب
أجنبي، إذ أبدت الحكومة تحفظها على المقترح، وكذلك عدد من النواب الذين وصفوه بأنه
يحمل ظلما كبيرا على الأجانب وعبئا على الوافدين، وسوف تتحمل الحكومة والقطاع الخاص
تبعات المقترح، وأجبرت مداخلة ممثل الحكومة لجنة الخدمات على سحب المقترح.
(التفاصيل)
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،
والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وبالأخص
الجرائم النصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص بقانون العقوبات، وتشمل جرائم
الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس
الشورى.
وبحسب التشريع يشمل القانون توسيع تعريف الموظف العام، فيشمل رؤساء وأعضاء مجالس
الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة
وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الشركات أو أي كيانات أخرى مهما كانت
طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف
بخدمة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات أو سهل ذلك
لغيره.
كذلك نص القانون على تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو تربح منه مدة لا
تقل عن سبع سنوات في حالات الاختلاس للمال أو الأوراق ووجدت في حيازته، كما يعاقب
بالسجن كل موظف عام مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره رشوة.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو
المناقصات.
وقال ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي خلال الجلسة إن التعديل جاء من خلال
توسيع تعريف الموظف العام بحيث يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، كما تم
تغليظ العقوبات ورفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى لها، وتشديد
الغرامات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه.
فيما أبدى النائب محمد ميلاد ملاحظات، وقال: ما الهدف من تشديد العقوبات؟ نريد
دلائل، وهل العقوبات السابقة غير رادعة؟ نريد إحصائيات لانتشار الفساد مثلا.
وخلال الجلسة أجاب وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة عن أسئلة النواب حول عائدات
النفط والغاز وكُلف الإنتاج في حقل البحرين، حيث أكد الوزير أن انخفاض أسعار النفط
تبعه انخفاض أيضا في إنتاج حقل البحرين.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تسعى حاليا إلى تنويع مصادر الغاز والغاز
المسال بحيث يكون هناك أكثر من مصدر للطاقة، قائلا إن النفط سيكون مصدرا للطاقة
للأجيال القادمة.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على النظام «القانون» الموحد
لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
كذلك وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي، تضمن إضافة فئات
جديدة إلى مساعدات الضمان الاجتماعي.
وقرَّر المجلس سحب تقرير الاقتراح بقانون بإصدار قانون الشركات لمزيد من الدراسة،
الذي ينص على فرض ضريبة 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها
السنوي مبلغ خمسمائة ألف دينار، لتكون رافدا من روافد الميزانية.
وقال النائب عيسى الكوهجي إن هذا المشروع يتسبب في هروب الاستثمارات، وليس دورنا أن
نفكر للحكومة لكي نحصل لها على دخل، فهي تمتلك الخبراء والمستشارين.
وقد حدثت مشادة بين النائبين جلال كاظم والنائب عبدالحليم مراد عندما قال مراد إن
على النائب جلال كاظم أن يحترم نفسه في المداخلة، وأنا طلبت تأجيل مناقشة القانون
فقط، ما دعا النائب مراد إلى القول: أنا محترم ولم أغلط ولا تطول لسانك.
كذلك ناقش المجلس اقتراحا بقانون ينص على إدراج إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات
العامة وجميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة وهي شركة «ممتلكات» في الميزانية
العامة، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته إلى الحكومة.
كذلك قرر مجلس النواب سحب الاقتراح بقانون بشأن التعليم، والذي يفرض رسما مقداره
400 دينار سنويا على كل طالب أجنبي من غير مواطني دول مجلس التعاون. ودارت مناقشات
وجدل حول المقترح، إذ أكدت الحكومة رفضها الاقتراح، وقال النائب عباس الماضي إن
المقترح سليم دستوريا، وإن دول مجلس التعاون تفرض رسوما على الأجانب، وأيده في ذلك
النائب محمد ميلاد.
واعترض النائب خالد الشاعر على المقترح واعتبره مخالفا لحقوق الإنسان وضد الاقتصاد.
وأضاف: المقترح رسومه تصل إلى 6 ملايين دينار، بينما أسرهم تضخ 350 مليون دينار في
الاقتصاد.
النائب محمد المعرفي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالعرب سهروا معنا، والمقترح
موجه ضد العرب.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن تبعات الرسوم سوف تتحملها الحكومة والقطاع
الخاص؛ نظرًا إلى أن عقود العمل تتضمن تعليم أبنائهم. أما بالنسبة إلى دول التعاون
نجد أن الكويت لديها 18 استثناء من القانون، وقطر لديها 15 استثناء من القانون.
وقال النائبان عيسى الكوهجي وأنس بوهندي إن فرض رسوم التعليم فيه ظلم على الأجانب،
لأنهم تركوا أوطانهم من أجل خدمة أبنائنا.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
«خارجية الشورى» تنهي تعديل العقوبات في شأن الرشوة والتزوير والفجور