جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٥٧ - الأربعاء ٥ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٨ رجب ١٤٣٨ هـ
مجلس
النواب يقر مرسوم الكشف عن الذمة المالية
تشــديــد عقــوبــات المخـــالفــات السيـــاحيـــة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشريع جديد ينص
على فصل الذمة المالية للزوجين، الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام
المحكمة الدستورية في قضية غسل الأموال، ويهدف إلى فصل الذمة المالية للزوجين
واستثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل
عن 500 دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة،
ويكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى
العقوبتين إذا أثبت الملزم في الإقرار عمدًا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم
تقديم الإقرار.
وتخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
أ- رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- الوزراء ومن في حكمهم.
د- وكلاء الوزراء والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني بقطاع
الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات
والمؤسسات العامة ومجلسي الشورى والنواب والبلديات.
هـ- المحافظون ونوابهم.
و- رؤساء الهيئات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
ز- القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ح- رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
ط- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة
والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.
ي- مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان
الرقابة المالية.
ك- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع
للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة
المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة
المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون «بالمُلزم».
ويقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه
وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما
يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون وما
يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.
وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون يتضمن تشديد العقوبة على المخالفات
السياحية ورفع غرامة المخالفة إلى 50 ألف دينار و100 ألف دينار في حالة العودة،
وجواز غلق المنشأة، وتشمل الحبس.
ويهدف المشروع إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز الجانب الرقابي.
كذلك وافق المجلس على مشروع قانون ينص على معاملة المعاق من أم بحرينية وأب أجنبي
معاملة المواطن، والاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل
المعوقين.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته أمس برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب،
حيث بدأت الجلسة بمناقشة بعرض الرسائل الواردة إلى مجلس النواب من صاحب السمو
الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدد من المشاريع بقانون، وقرر المجلس الموافقة
عليها وإحالتها إلى اللجان المختصة.
وهذه المشاريع هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، للنظر
في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية
وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ومشروع قانون (مصاغ بناء
على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب) بتعديل المادة (137) من
المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للنظر في
إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. ومشروع قانون
(مصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها،
للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة
2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، للنظر في إحالتها مع المشروع
إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية لإبداء الملاحظات، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب) بتعديل بعض أحكام المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لإبداء الملاحظات.
وبعدها انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، حيث استعرض المجلس ردود وزير الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على عدد من الأسئلة المقدمة من النواب،
وهي سؤال النائب ذياب محمد النعيمي حول البرنامج الزمني الخاص بمشروع شبكة الصرف
الصحي وتصريف المياه لمنطقة عسكر وجو والدور، مع تبيان أسباب تأخير المشاريع
والميزانية المرصودة لكل مشروع. وسؤال النائب محسن علي البكري حول الإجراءات التي
اتخذتها الوزارة للتأكد من مدى سلامة وملاءمة سكن العزاب للعمالة الأجنبية. وسؤال
النائب أنس علي بوهندي حول المشروعات التي تم إنجازها الخاصة بالأشغال في الدائرة
السادسة من المحافظة الجنوبية في عامي 2015م و2016م. وسؤال النائب جمال داود سلمان
حول مركز مدينة حمد للخدمات. وسؤال النائب عادل عبدالرحمن العسومي حول خطة تطوير
الساحل الشرقي (الحورة) إن وجدت.
وقال النائب محسن البكري حول إجراءات الوزارة حول سكن العزاب للعمالة الأجنبية إن
إجابة الوزير جاءت مقتضبة وبعدم الاختصاص، ولا بد من تحديد وزارة لحل هذه المشكلة،
وإن إحدى المحافظات تبلغ نسبة العمالة الأجنبية العازبة بها حوالي 43%.
وقال الوزير إننا نعمل حاليا على تخصيص 4 مناطق لسكن العمال.
ومن جهته، قال النائب جمال داود: متى يتحقق حلم مدينة حمد البالغ عدد سكانها 127
ألف نسمة للحصول على مركز خدمات.
كذلك استعرض المجلس في البند نفسه تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء
على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة
2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقرر الموافقة على المشروع بقانون وما
أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في الجلسة نفسها بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس
الشورى، كما استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون
(مصاغ بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب) بشأن إنشاء الهيئة
العامة للغذاء، وقرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من
حيث المبدأ، والموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة مدة أسبوعين لمزيد من
الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة النائب عبدالحميد عبدالحسين أحمد.
وفي الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية، المقدم من النائب علي حسن العطيش، وقرر المجلس الموافقة على نظر
الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة، كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم
(10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، والمقدم من النواب: عباس عيسى الماضي، وماجد
إبراهيم الماجد، ومحمد جعفر ميلاد، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض
الاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية لاستحقاق الإسكان.
وفي بند الاقتراحات برغبة، قرر المجلس الموافقة على عدد من الاقتراحات وإحالتها إلى
الحكومة بناءً على تقارير اللجان الواردة إلى المجلس، وهذه الاقتراحات هي: الاقتراح
برغبة (بصيغته المعدلة) بقيام الحكومة بتفعيل نص المادة (11) من قانون ديوان الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والمقدم من النواب: الدكتورة
جميلة منصور السماك، وجلال كاظم حسن، وحمد سالم الدوسري، وخالد عبدالعزيز الشاعر،
وعادل عبدالرحمن العسومي، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) باستثمار الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي جزءا من أموالها؛ وذلك لإنشاء محطات بنزين وخدمات، بحيث يحصل
المتقاعدون من خلال تلك المحطات على تخفيض في أسعار البنزين بجميع أنواعه، والمقدم
من النواب: عيسى أحمد تركي، ومحسن علي البكري، وأسامة عبدالحميد الخاجة، والاقتراح
برغبة بتخفيض رسوم الدراسات العليا لطلبة جامعة البحرين، والمقدم من النواب:
الدكتور مجيد محسن العصفور، وعبدالرحمن علي بوعلي، وعبدالرحمن راشد بومجيد، وعلي
عيسى بوفرسن، وعباس عيسى الماضي. والاقتراح برغبة بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مرفأ
الحورة والقضيبية البحري، المقدم من النائب عادل عبدالرحمن العسومي.
وفي البند نفسه، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بعرض أرقام
لوحات المركبات المتناسقة والمميزة في مزاد علني، وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب
العمومي للدولة، والمقدم من النائب جمال داود سلمان، وقرر المجلس الموافقة على
الاقتراح برغبة وما أجري عليه من تعديل في الجلسة نفسها وإحالته إلى الحكومة.
وقدم في الجلسة عدد من الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة، حيث ناقش المجلس الاقتراح
برغبة (بصفة مستعجلة) بقيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير
أنظمة الإشارات الضوئية المرورية، والمقدم من النواب: حمد سالم الدوسري، وعبدالرحمن
راشد بومجيد، وجمال علي بوحسن، وجمال داود سلمان، وغازي فيصل آل رحمة، وقرر المجلس
الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) وإحالته إلى الحكومة.
كذلك ناقش المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف رسم (10) دنانير المفروضة
على هواة الصيد، والمقدم من النواب: ذياب محمد النعيمي، وحمد سالم الدوسري، وجمال
علي بوحسن، ومحسن علي البكري، ونبيل عبدالله البلوشي، وقرر المجلس الموافقة على
الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) وإحالته إلى الحكومة. وناقش المجلس الاقتراح برغبة
(بصفة مستعجلة) بشأن منع استعمال الشاحنات والمركبات التابعة للشركات والمؤسسات
التجارية بعد ساعات العمل، وحظر وقوفها بين الأحياء السكنية أو أي مكان غير مخصص
لها، والمقدم من النواب: جلال كاظم حسن، وغازي فيصل آل رحمة، وعادل عبدالرحمن
العسومي، وماجد إبراهيم الماجد، والدكتور مجيد محسن العصفور، وقرر المجلس الموافقة
على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) وما أجري عليه من تعديل في الجلسة نفسها وإحالته
إلى الحكومة.
كذلك ناقش المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام إدارة المرور بحملة
توعية شاملة وعاجلة لقائدي المركبات حول المخالفات المرورية والجزاءات التي تفرض
عليهم، وإيضاح ذلك بشكل لا لبس فيه للجميع، والمقدم من النواب: نبيل عبدالله
البلوشي، وحمد سالم الدوسري، وعبدالرحمن راشد بومجيد، ومحمد يوسف المعرفي، وأنس علي
بوهندي، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) وإحالته إلى
الحكومة.
كذلك ناقش المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن التزام الوزارة المختصة
بالكهرباء والماء بالاستقطاعات التي أقرتها سابقًا والتزمت مع المواطنين بعقود وعدم
رفعها، وخاصة أنها وجهت خطابات إلى المواطنين بأن الاستقطاعات قد تغيرت، ليصبح كل
استقطاع (100) دينار، والمقدم من النواب: محسن علي البكري، ومحمد يوسف المعرفي،
وناصر عبدالرضا القصير، وأسامة عبدالحميد الخاجة، وعبدالرحمن علي بوعلي، وقرر
المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) وإحالته إلى الحكومة.
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء
وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وزير العدل يبحث مع «المنبر» قانون كشف الذمة المالية
الملك يصدر (5) مراسيم جديدة مهمة الزوجة تقدم إقرار الذمة
المالية مستقلة