جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٥٧ - الأربعاء ٥ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٨ رجب ١٤٣٨ هـ
في
مشروع القانون المعروض على مجلس النواب
محاكمــة مرتكبـي الجــرائم الإرهابيـة وشــركائهــم أمــام القضـــاء العسكــري
تضمن مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري الذي
أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، تحديد الجرائم التي يختص بنظرها القضاء العسكري,
وذلك استنادا إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة عاهل
البلاد المفدى، حيث تركزت على الجرائم التي ترتكب عمدا من شخص بصفته فاعلا أو شريكا
داخل المملكة أو خارجها، وهي الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي متى وقعت في
العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو حالة إرهاب مسلح من الخارج، والجرائم
التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك
السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات
ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
وكذلك الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو أشياء
أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني،
والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو
بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، بالإضافة إلى الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية
أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها مسؤولية قوة دفاع البحرين
أو الحرس الوطني والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم السابقة.
وأجاز مشروع القانون للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه إلى
القضاء المدني أو الى أي جهة قضائية مختصة.
وأشار مشروع القانون الى أنه يحق للنائب العام أن يحيل الى القضاء العسكري أيا من
الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو الجنايات الماسة
بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وذلك في إطار مواجهة الجرائم الإرهابية الجسيمة
التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وانسجاما مع اعتبار القضاء العسكري قضاء
خاصا يشتمل على كل الضمانات القضائية في المحكمة العادلة، على أن يكون مقتصرا على
الجنايات الإرهابية الماسة بأمن الدول الخارجي أو الداخلي دون الجنح منها.
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون تعديل المادة (46) من قانون القضاء العسكري،
لتصبح كالآتي: «تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء
العسكري وفقا لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: «تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى
التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة
قبل العمل بأحكامه». وتهدف هذه المادة الى إلزام النيابة العامة وأي من جهات الضبط
القضائي في مملكة البحرين بإحالة كل الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري
بمقتضى هذا القانون إليه، ويستثنى من ذلك الدعاوى التي رفعت إلى المحاكم المختصة
قبل العمل بهذا القانون لتفصل فيها.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء
العسكري
نواب
وشوريون يؤكدون دعمهم لجهود النيابة والداخلية في كشف الخلايا الإرهابية