جريدة الايام العدد
10224 الخميس 6 ابريل 2017 الموافق 9 رجب 1438
تنفيذًا للتعديل الدستوري.. الحكومة تحيل للنواب مشروعًا بقانون:
إضافة 5 جرائم تمس قوة الدفاع للقضاء العسكري
تسلّم النواب أمس مشروعاً بقانون من الحكومة حول
القضاء العسكري، تضمّن إضافة 5 جرائم ضمن الاختصاصات الأساسية للقضاء العسكري،
تتعلّق بالمساس بقوّة دفاع البحرين والحرس الوطني.
وأعطى مشروع القانون الجديد الصلاحية للنائب العام –بعد موافقة القضاء العسكري- أن
يحيل إلى هذا القضاء أيًّا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية أو أيًّا من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة
في الفصلين الأوّل والثاني من الباب الأوّل من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما
يرتبط بهما من جرائم.
وأضاف مشروع القانون الجديد مادّة جديدة برقم (17 مكرّر) إلى القضاء العسكري نصّت
على إدخال 5 جرائم جديدة ضمن نطاق اختصاص القضاء العسكري، من أبرزها «الجرائم
الماسّة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من
القسم الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع
البحرين أو في حالة إرهاب مسلّح من الخارج».
كما أدخل القانون الجديد جرائم أخرى ضمن اختصاصات أخرى للقضاء العسكري وهي «الجرائم
التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوّة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، بما في ذلك
السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات
ومحاور التقدّم للقوات ومواقع العمليات، الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو
معدّات أو آليات أو مهمّات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو
وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت،
والجرائم التي ترتكب ضدّ منتسبي قوّة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب
أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، بالإضافة إلى الجرائم التي تقع على المنشآت
الحيوية أو الهامّة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية
قوّة دفاع البحرين أو الحرس الوطني».
وقالت الحكومة في مذكرتها الشارحة للنواب إنه «تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري
الذي تمّ في 30 مارس 2017م للفقرة (ب) من المادة (105)، تمّ إعداد مشروع القانون
المرافق لتعديل قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002، وذلك تحقيقاً للغاية التي
استهدفها هذا التعديل الدستوري، وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك
التي تتضمّن اعتداءً جسيماً على أمن وسيادة المملكة، ولذلك تمّ مدّ اختصاص القضاء
العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه
القضايا دون الخروج على الضمانات القضائية المقرّرة قانوناً.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون «يأتي لمواجهة أشدّ الجرائم خطورة والتي تمسّ كيان
الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن
ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في ذات الوقت على مصالح وهيبة القوّات
المسلّحة (قوّة دفاع البحرين) خصوصاً في ظلّ مشاركتها في الكثير من العمليات
العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين».
واستدركت «كل الجرائم الواردة بموجب مشروع القانون يجب أن تكون عمدية، وبالتالي
يخرج من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي تقع بطريق الخطأ من شخص غير خاضع
لأحكام قانون القضاء العسكري».
وحول الجرائم الإرهابية ذكرت الحكومة أن مشروع القانون تضمّن جواز نظر القضاء
العسكري لبعض الجنايات الإرهابية سواء الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية، أو في الفصلين الأوّل والثاني من الباب الأوّل من القسم الخاص من قانون
العقوبات، فيما إذا تمّت إحالتها من قبل النائب العام، ويُلاحظ أن هذا التوجّه يأتي
في إطار مواجهة الجرائم الإرهابية الجسيمة التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل
كبير، إلى جانب أن التعديل ينسجم مع اعتبار القضاء العسكري قضاءً خاصاً يشتمل على
كافّة الضمانات القضائية في المحاكمة العادلة، وبالأخص من حيث تعدّد درجات التقاضي
بالإضافة إلى استقلالية أعضائه، واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون
الإجراءات الجنائية، وهو ما يساوي القضاء المدني في الدولة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990 بالموافقة على تعديلات دستور منظمة
العمل العربية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي
لإعداد دستور للدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
محاكمــة مرتكبـي الجــرائم الإرهابيـة وشــركائهــم أمــام
القضـــاء العسكــري