جريدة الايام العدد 10231
الخميس 13 ابريل 2017 الموافق 16 رجب 1438
تفاصيل القانون الموحد لأحكام الأسرة المقترح من الشوريين
تقدم 5 من أعضاء مجلس الشورى بمقترح بقانون بإصدار
قانون موحد للاسرة البحرينية وهم: رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد؛ نائب رئيس
لجنة المرافق العامة زهوة الكواري؛ الدكتورة سوسن تقوي؛ الدكتور أحمد العريض والشيخ
جواد بوحسين.
ويتكون مقترح القانون من 149 مادة، ويرتكن الهدف العام لفكرة الاقتراح بشأن قانون
الأسرة الموحد من منطلق دور وواجبات ومسؤولية أعضاء السلطة التشريعية في صناعة
التشريع وفق صلاحياته الدستورية لكون قانون الأسرة يعد من أهم القوانين التي تنظم
العلاقات والحقوق الأسرية.
وتنص المادة السابعة من القانون على الغاء قانون احكام الاسرة (القسم الأول) رقم
(19) لسنة 2009 نظراً لتضمين احكامه في الاقتراح بقانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح بقانون يستهدف دعم واستقرار الأسرة البحرينية
بشكل خاص بكافة اطيافها، بما يكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استنادا الى
أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين
السني والجعفري في القواسم المشتركة، وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف
بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.
وأضاف مقدمو المقترح في مذكرتهم «من غير المقبول من الناحية الدستورية والقانونية
أن يحتكم الخاضعون للفقه السني لقانون أحكام الأسرة القسم الأول رقم 19 لسنة 2009،
بينما يترك الخاضعون للفقه الجعفري دون تنظيم تشريعي. والواجب ان التنظيم التشريعي
ينبغي ان يخاطب ويشمل الجميع على حد سواء دون اي تمييز».
منوهين الى ان مقترحهم «يهدف الى ترسيخ الوحدة الوطنية بين أهل الوطن الواحد كما ان
تطبيق القانون في القسم الأول وبعد مضي اكثر من 7 سنوات منذ اقراره و العمل بموجبه
أثبت استقراره، دون أي تعديل طيلة الفترة السابقة، كما انه عكس مدى اهميته وأثره في
نظر وحسم النزاعات بين الأفراد في العلاقات الأسرية وتحقيق العدالة وفق لأحكام
منظمة بموجب القانون».
وبيّنت المذكرة الإيضاحية ان الاقتراح بقانون جاء تلبية للحاجة المجتمعية ولمطالبات
العديد من المحاميين والحقوقيين، ومن مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة وجود
قانون موحد للاسرة.
لا تعديل على القانون إلا
بموافقة «لجنة قضاة» من المذهبين
جاء القانون بضمانات لعدم التعديل عليه الا بموافقة لجنة مختصة؛ حيث تنص المادة
الثانية منه على «إنه لا يتم تعديل هذا القانون الا بموافقة لجنة من ذوي الاختصاص
الشرعي من القضاة والفقهاء من المذهب السني والمذهب الجعفري، على ان يكون نصفهم من
قضاة محاكم الأسرة ويصدر بتشكيلها أمر ملكي».
وبيّنت المذكرة الإيضاحية أنه تم وضع القيد المنصوص عليه في المادة الثانية عند
تعديل هذا القانون باشتراط موافقة لجنة من ذوي الإختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر
ملكي كضمانة جوهرية تكفل سلامة التعديل، وعدم مساس بأي من الأحكام الشرعية، وتضع
نصوص هذا القانون بمنأى عن اي تعديل دون مراعاة الضوابط والحكام الشرعية في كلا
الفقهين.
فيما تناولت المادة الثالثة الحكم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون حيث يحكم
القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم الفقه السني بالمشهور لدى الامام مالك فان لم يوجد
أخذ بغيره من المذاهب الاربعة في الفقه السني، ويحكم بالمشهور في الفقه الجعفري
بشأن من يسري عليهم الفقه الجعفري وإذا تعثر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة
في الشريعة الاسلامية لاسباب بينها في حكمه.
أما بشأن المادة الخامسة فإنها حددت الاحكام واجبة التطبيق على الحالات التي تخضع
لاجتهادات مختلفة بين الفقهين السني والجعفري في المسائل المتعلقة بعقود الزواج
وفقاً للفقه الذي تم ابرام عقد الزواج على مقتضى احكامه؛
وذلك لكي يتم خضوع جميع المتقاضين في قضايا الاحوال الشخصية إلى قواعد قانونية
موحدة، عدا بعض الحالات التي يوجد فيها اختلاف بين الفقهين السني والجعفري، فقد تم
الاخذ بما تم الاخذ بهما وفق الفقه الجعفري أو الفقه السني حسب الاحوال.
لا زواج لـ «السنية» دون ولي
و«الشيعية» البالغة يمكنها تزويج نفسها
تناولت المادة 15 من القانون مسألة الولاية في الزواج ونصت على «أن الولاية في
الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي، في الفقه السني: الأب، الجد من الأب،
الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن
العم الشقيق، ابن العم لأب».
أما في الفقه الجعفري: الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها، ويشترط في
نفاذ تزويجها رضاها بذلك، ومع عدم وجود الأب أو الجد تستقل المرأة بالزواج إذا كانت
بالغة رشيدة.
إذا استوى وليان في القرب، فأيها تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة،
فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة، انتقلت الولاية إلى القاضي.
إذا غاب الولي الأب، غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل
انتقلت الولاية إلى القاضي.
واشترطت المادة (16) في الولي ان يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة
عند تزويج موليته.
أما المادة (18) فقد نصت على أنه «ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليها قضاءً من
نفسه ولا من أصله ولا من فرعه، لا يجوز للولي ان يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي،
وليس للولي ان يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي».
فيما نصت المادة (19)، على انه لا يعتد الا بالزواج الموثق رسمياً، ويجوز اثبات
الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية اذا تم الزواج قبل نفاذ هذا القانون، وفي
الحالات الواقعة من تاريخ نفاذ هذا القانون، لا تسمع عند الانكار الدعوى الناشئة عن
عقد الزواج غير الموثق رسمياً باستثناء دعوى النسب.
إذن من المحكمة لتزويج «الستيني» من أجنبية
عدم جواز تزويج الفتاة التي تقل عن 18 سنة
اشترطت المادة 21 من القانون في اهلية زواج الفتاة ان تكون قد اتمت 18 سنة ميلادية،
ولا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل سنها عن 18 سنة الا بحكم من محكمة الأسرة بعد
التحقق من ملاءمة الزواج وعلى ان لا يقل عمرها عن 16 سنة ميلادية.
أما المادة (24) من القانون فقد اشترطت لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره
بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على اذن محكمة
الاسرة المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية
الضمانات. كما اشترطت المادة بأن توثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز
عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على اذن محكمة
الاسرة المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية
الضمانات.
الـلـعــــــان
تطرقت المواد من 81 الى 84 الى موضوع اللعان في اثبات النسب، حيث نصت المادة 81 أنه
اذا حصل الايجاب والقبول برضى الولي امام الشهود، وظهر حمل بالزوجة قبل توثيق عقد
الزواج، فإنه ينسب للزوج إذا تبين ان الحمل بعد الايجاب والقبول، أما المادة 82 فقد
اشارت الى انه في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او
منحل، او الدخول بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام
من وقت الولادة او العلم بها بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمناً.
بينما نصت المادة 83 على ان يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية قبل اجراء
الملاعنة، ولا تتم الملاعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة بإثباته، و أوضحت المادة
84 أنه إذا وقع اللعان، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تترتب عليه الآثار
الشرعية.
الــخـــــلــــــع
أوضحت المواد 101 و102 أحكام الخلع حيث بيّنت المادة 101 أن للزوجين ان يتراضيا على
انهاء عقد الزواج بالخلع، وباستثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا كان
الرفض تعنتا، وخيف الا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة بدل مناسب لا يزيد
على المهر، ويكون الخلع بعوض تبدله الزوجة على ان يكون في حدود ما اعطاه الزوج من
مهر، ومع ذلك في الفقه الجعفري، اذا كانت الزوجة كارهة وطلبت الخلع واشترط الزوج
بدلاً مجحفاً يزيد عن المهر، فللقاضي ان يحكم بتقدير البدل المناسب للطرفين، ولا
يجوز ان يطلب الزوج عوضاً زائداً عن المهر اذا كانت الكراهية من الزوجين معاً في
حالة المبارأة، يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.
أما المادة 102 فإنها لا تجوز ان يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الاولاد، ولا عن
اي حق من حقوقهم، فان وقع، صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحضانتهم ضمهم ويُلزم ابوهم
بنفقتهم، ويشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ان يكون خلع الزوجة اختياراً منها،
دون اكراه او ضرر، في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع
مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (102) من هذا القانون.
الـــحــــضـــــــــــــانـــــــــة
تناولت المواد من 132 الى 135 موضوع الحضانة، حيث نصت المادة 132 على أن تنتهي
حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للانثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج،
وتنتهي حضانة الام بالنسبة للفقه الجعفري حتى اتمام سنة السابعة للابن او البنت،
وبعد سن السابعة تكون الحضانة للاب.
في الفقه السني اذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، او بلغت الانثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج
ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى ما يشاء من ابويه او ممن له
الحق في حضانته، فان اختار اي منهما الحاضنة استمر معها دون اجر حضانة، وذلك مع
مراعاة احكام المادة (145) من هذا القانون.
في الفقه الجعفري، يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من ابويه عند اتمام الانثى سن
التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره.
أما المادة 135، فقد أشارت الى أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (130)
من هذا القانون يتعين في الفقه السني تكون الحضانه، للأم، ثم الأم وان علت، ثم لأم
الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لاخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت
أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع
الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
وفي الفقه الجعفري تكون الحضانة للام ثم للاب، واذا مات الاب او سقطت عنه الحضانة
تعود للام، ثم الجد لاب، ثم للوصي من جهة الاب ان وجد، ثم لاقارب المحضون من
المحارم او من غيرهم مع مراعاة المصلحة المقتضية لذلك.
الدخول بالزوجة دون صداق دين في ذمة الرجل
نصت المادة (35) على انه يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من
صداقها، و إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل ان تقبض صداقها من الزوج، فهو دين في ذمته.
عدم وجود الولي والشاهدين في
محل العقد يبطل الزواج في الفقه السني
أشارت المادة 47 من القانون الى انه لا يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول أي
أثر من آثار الزواج في الحالات الآتية، أولاً إذا اختل شرط من شروط الصيغة او شرط
مجمع عليه من شروط الانعقاد، ثانياً مع مراعاة احكام المواد من (7) إلى (14) اذا
كانت المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، او تحريماً مؤقتاً. ويشترط ثبوت العلم
بالتحريم وبسببه، ولا يعتبر الجهل عذراً اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مدّعيه، ثالثا
عدم وجود الولي والشاهدين معاً في محل العقد، وتقتصر هذه الحالة على الفقه السني.
لا يمكن للزوج ربط موافقته على
عمل الزوجة بأن تشترك في الانفاق
نصت المادة 59 على انه لا يكون نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجة خروج الزوجة لما هو واجب
عليها شرعاً، او خروجها للعمل المشروع خارج البيت متى كان زوجها عالماً بعلمها حين
زواجهما، او اشترطت ذلك في عقد الزواج صراحة، أو اذا اذن الزوج لها بذلك بعد
زواجهما، فيما يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجة خروجها للعمل على نحو مناف لمصلحة
الاسرة رغم طلب الزوج عدم الخروج، و ليس للزوج إلزام الزوجة بالعمل.
لا يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته «ضرة»
أوضحت المادة 64 أنه لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، الا اذا
رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك، كما أن للزوجة الحق في المطالبة
بالانفراد بمسكن للزوجة منعزل عن أهل الزوج، حتى ولو اشترط الزوج غير ذلك في عقد
الزواج وقبلته الزوجة، متى لحقها ضرر من ذلك كما لها ان تشترط على الزوج ان لا
يخرجها من بلدها.
يحق طلب الطلاق لزوجة المحكوم لأكثر من 3 سنوات
بيّنت المادة 118 اذا حُبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث
سنوات فأكثر،
جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له ما تستطيع
الانفاق منه.
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
الحكومة بصدد إحالة مشروع قانون الأسرة الموحد إلى السلطة
التشريعية
شوريون يتقدمون رسميًا بقانون موحد للأسرة