جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٦٥ - الخميس ١٣ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ
الشورى
يتجه إلى تمرير تعديلات «القضاء العسكري» اليوم
خارجية الشورى أقرت التعديلات بعد ساعات من موافقة النواب عليها
بعد 24 ساعة من تمرير مجلس النواب مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، وافقت
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع القانون، وأعدت
تقريرها الذي سيناقش خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الخميس والمؤجلة من يوم
الأحد الماضي.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى حرصها على أن تكون
المشاريع بقوانين مواكبة للتطلعات والمصلحة الوطنية العليا وتحقق الغاية والهدف
منها، مشددة على أن كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب يحظى باهتمام وأولوية، وخاصة في ظل
الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال
اجتماعها أمس برئاسة خالد محمد المسلم رئيس اللجنة، وبحضور الشيخ خالد بن علي آل
خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس القضاء العسكري وممثلي قوة دفاع
البحرين والحرس الوطني، وذلك بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.
وبين الوزير خلال الاجتماع أن مشروع القانون يأتي في ظل التهديدات الإرهابية التي
تواجه المنطقة ومن بينها مملكة البحرين، مشددا في الوقت ذاته على أن الاجتماع يأتي
من أجل توضيح الصورة لدى أعضاء السلطة التشريعية حول الفراغ التشريعي الذي سيغطيه
القانون حين إقراره ودعمه لجهود المملكة في محاربة الإرهاب.
ويتكون مشروع القانون المعروض فضلاً عن الديباجة من أربع مواد؛ حيث تضمنت المادة
الأولى منه إضافة مادتين إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34)
لسنة 2002 برقم (17 مكرراً)، ورقم (17 مكرراً 1)، وأما المادة الثانية فقد نصت على
إحلال نص جديد محل المادة (46) من القانون ذاته، في حين نصت المادة الثالثة منه على
إحالة جميع الدعاوى إلى القضاء العسكري والتي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون،
واستثنت منها تلك التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بأحكامه، في حين جاءت
المادة الرابعة تنفيذية.
ويأتي مشروع القانون المرافق لتعديل قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002،
تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري للفقرة (ب) من المادة (105) الذي تم في 30
مارس 2017م، وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها هذا التعديل الدستوري، وهو حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويهدف المشروع الى مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا
التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا من دون الخروج على الضمانات القضائية
المقررة قانوناً، ذلك أن هذا التعديل يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس
كيان الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما
يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في ذات الوقت على مصالح وهيبة
القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين)، وخصوصاً في ظل مشاركتها في كثير من العمليات
العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين.
وحددت مواد مشروع القانون الجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها وهي الجنايات
الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم
الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو
في حالة إرهاب مسلح من الخارج والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع
البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات
والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات،
والجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو
أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس
الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت، والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع
البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم،
والجرائـم التي تقـع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان
تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني والجرائم
المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.
ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا للبنود السابقة
إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.
يذكر أن مجلس الشورى قد أجل جلسته الأسبوعية والتي كانت مقررة يوم الأحد الماضي،
فيما مرر مجلس النواب تعديلات قانون القضاء العسكري في جلسته يوم أمس الأول
الثلاثاء.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء
العسكري
تشريعية
النواب تقر مشروع تعديل قانون القضاء العسكري
محاكمــة
مرتكبـي الجــرائم الإرهابيـة وشــركائهــم أمــام القضـــاء العسكــري