جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٦٥ - الخميس ١٣ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ
المجلس النيابي داعم كبير لتشريعات تمكين المرأة
أكدت النائب رؤى الحايكي رئيسة اللجنة النوعية لشؤون
المرأة والطفل بمجلس النواب أن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات سيتم خلال دور
الانعقاد القادم لمجلس النواب، وذلك لضيق الوقت المتبقى على الدور الحالي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة حول إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني
نظمها الاتحاد النسائي البحريني بجمعية نهضة فتاة البحرين، بمشاركة فاعلة من مختلف
المؤسسات والجمعيات والمنظمات الرسمية والأهلية.
وتأتي مشاركة النائب رؤى الحايكي في هذه الندوة بتوجيهات من السيد أحمد بن إبراهيم
الملا رئيس مجلس النواب، حيث أشادت الحايكي بما يبذله رئيس مجلس النواب والسادة
النواب من مساع لتمكين المرأة ودعم التشريعات التي تصب في صالح المرأة البحرينية،
كما أشادت الحايكي بالجهود التي بذلها الاتحاد النسائي لتنظيم هذه الندوة بالتعاون
مع جمعية نهضة فتاة البحرين، والمشاركة الفاعلة أيضاً من قبل أمانة المجلس الأعلى
للمرأة.
وخلال مشاركتها في الندوة قالت الحايكي «ان المجتمع منقسم إلى قسمين، قسم يؤيد
إلغاء المادة وقسم آخر مع إبقائها، ولكن دعونا نتحدث عن الصحة النفسية للمغتصبة،
فهي أساس حاضر ومستقبل هذه المرأة، والكل يدرك أن التحرش الجنسي له آثار طويلة
الأمد رغم العلاج النفسي، وهناك حالات عديدة تعرضت للاغتصاب منذ صغرها، وبالتالي
تظل هذه المشاعر معها حتى بعد زواجها».
وأضافت الحايكي أن «عملية الاغتصاب تتم في مراحل، تبدأ بالتهديد ثم بالضرب ومن ثم
بالاعتداء على المرأة، لذلك فالمرأة تمر بجميع مراحل الإرهاب والاعتداء بالضرب حتى
تتم عملية الاغتصاب، وتظل آثار هذه الجريمة إلى يوم الممات، وخاصة أن المرأة تملك
أحاسيس مرهفة، وعليها مسؤوليات كثيرة ما يحتم على صحتها النفسية أن تكون مرتاحة
وسليمة، وهذا هو نفسه ما يطالب به المجتمع.. فأين يكون هذا العطاء مع هذا الظلم؟!
قد تكون هناك حالة نفسية معينة قد توافق المرأة فيها على الزواج ممن تعرض لها، وهي
في داخلها محطمة، وهذا الأمر غير مقبول».
وتابعت الحايكي: «نضع القانون لأن هدفه هو تحقيق الردع لمنع ارتكاب الجرائم،
القانون لم يوجد ليعاقب، نحن نريد أن نوصل رسالة إلى المجتمع، بأن على من تسول له
نفسه ارتكاب الاغتصاب التفكير مرة ومرتين وثلاث مرات قبل أن يخالف القانون، ومن حق
الإنسان الذي تعرض لأي ظلم او جريمة في حقه أن يلجأ إلى القانون ليأخذ حقه»، مضيفةً
أن مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون في مايو 2015 لإلغاء المادة ويشكر النائب محمد
المعرفي مقدم المقترح، أي أن المقترح تم تقديمه منذ سنتين، وللأمانة فإن التشريعات
تأخذ وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات، وبعد ذلك تمت إحالة المقترح إلى لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع باعتبارها المختصة بهذا المقترح، وقد تم إقرار المقترح بقانون من
قبل النواب».
وحول مرئيات الجهات التي تم أخذ رأيهم بالاقتراح بقانون، تضيف الحايكي «ان وزارة
الداخلية أوضحت رأيها بأن قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في عام 1976 حتى
الآن قانون مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر
له، والإبقاء على المادة هو الأصوب». واستطردت الحايكي بأن «المجلس الأعلى للمرأة
أبدى تأييده لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، كما كانت وجهة نظر وزارة
التنمية الاجتماعية تتطابق وتتكامل مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث اتفقت الوزارة مع
مقترح حذف هذه المادة لتعارضها مع الأهداف الأساسية للتجريم والعقاب».
وبينت الحايكي أن «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أوضح أنه «لا يرى مانعاً من
إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات»،
أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فذكرت «أنه مع كامل التقدير للأسس والاعتبارات
التي يرمي إليها الاقتراح بقانون من إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، إلا أنها تستحسن الإبقاء عليها كما وردت في أصل
القانون».
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار رقم
(50) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
لأميرة
سبيكة: المرأة العربية قادرة على تمكين مجتمعاتها