جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٧٥ - الأحد ٢٣ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٣٨ هـ
الشورى يناقش اليوم تعديل قانون المعاملات الإلكترونية
يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية حـول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة 2015، حيث
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات
الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وحمايتها،
بالإضافة إلى معالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات
الإلكترونية الحالي.
ويتألف مشروع القانون كما جاء من الحكومة -فضلاً عن الديباجة- من أربع مواد، تناولت
المادة الأولى منه الاستبدالات، وذلك باستبدال نص الفقرة (ج) من المادة (2) بحيث
تكون هذه الفقرة أكثر تحديدًا من حيث قصر الاستثناء من أحكام قانون المعاملات
الإلكترونية على المحررات التي يشترط القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أمام كاتب
العدل أو أي جهة رسمية، وكذلك استبدال البند (1) وصدر البند (2) من المادة (4) بحيث
يجوز للجهات العامة إرسال أو تسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في نطاق أداء
الأعمال المنوطة بها، وأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير قرارًا ينظم
الاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،
وقد رأت اللجنة تعديل صدر البند (2) من هذه المادة باستبدال عبارة «الوزير المعني
بالهيئة» بكلمة «الوزير»، حيث صدر المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لوزير الداخلية، بالإضافة إلى أنه جرى العمل
على أن العرض على مجلس الوزراء يكون من قبل الوزير وليس الرئيس التنفيذي كما قرر
ذلك مجلس النواب، أما المادة الثانية فقد أضافت بندًا جديدًا برقم (3) إلى المادة
(24) يبين العقوبة على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي والسجل الإلكتروني
العرفي، وأما المادة الثالثة فقد حددت الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في البند
(2) من المادة (4) من القانون الحالي والتي يصدرها مجلس الوزراء، وذلك خلال فترة لا
تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة
تنفيذية.
وإنه طبقًا لهذا المشروع ستكون السجلات الإلكترونية دليلا في إثبات المعاملات
الإلكترونية (المدنية والتجارية) وتصبح لها الحجة المقررة نفسها للمعاملات الرسمية
المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وأوضحت المستشارة القانونية بالجهاز المركزي للمعلومات أن الهدف الأساسي من هذا
المشروع بقانون هو تأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية
لمعالجة الموضوعات التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي، عن طريق
استحداث هيكلة جديدة لإدارة القطاع الرقمي، بالإضافة إلى استحداث هيئة مركزية لجميع
المعاملات الإلكترونية، وأن هيئة الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تنسيق برامج الحكومة
الإلكترونية وتنفيذها، ولا يتم ذلك إلا بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يتم دراسة
الإمكانية القانونية لتقديم خدمة معينة للجهة صاحبة الخدمة من واقع الإطار الفني
لعملها، وبناء عليه تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني بالتنسيق مع تلك الجهة بعد تحقق
تلك الجهة عن إمكانية تقديم الخدمة إلكترونيًّا من خلال الإطار القانوني الذي يدخل
في مجال عملها.
أما ما يتعلق بالبند الجديد للمادة (24) من المرسوم بقانون والذي ينص على: «يعاقب
على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على
عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين. ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على
خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»،
والذي بموجبه أجاز للقاضي الاختيار بين عقوبة السجن أو الغرامة؛ فقد بين ممثل وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مجلس النواب قد أجرى تعديلاً على نص هذه
المادة وذلك بحذف عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وبالتالي أصبح النص منسجمًا مع
القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
مرسوم
بتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية