جريدة الايام العدد 10268
السبت 20 مايو 2017 الموافق 24 شعبان 1438
الحبس
6 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة تصوير «الحوادث المرورية»
أوصت لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع بقانون نيابي جديد يقضي بتجريم
تصوير الحوادث المرورية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستثني مشروع القانون «قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الاعلام
المرخص لها».
ووفق القانون الجديد المزمع التصويت عليه في جلسة النواب الثلاثاء القادم، «يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصوير حادث مروري ونشره بأية
وسيلة إلكترونية أو غيرها».
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه «يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمهر في
مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون
مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية
لهذا التصرف الدخيل، في ظل تطور وسائل الاتصال وما أدخل عليها من تقنيات توفر
إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية
أو نقلها إلى شبكة الانترنت، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم
الأشخاص، ودون أخذ إذنهم بالتصوير أو النشر».