جريدة الايام
العدد 10277 الإثنين 29 مايو 2017 الموافق 3
رمضان 143
اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال تعيق العمل الخيري
أكد النائب علي العطيش أن اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة جاءت أكثر تشددًا
من المرسوم نفسه، فضلاً عن مشكلة التفسيرات الخاطئة لما ورد في اللائحة وحالة الخوف
والذعر التي تولدت لدى البنوك والجمعيات الخيرية والتجار، والمرتبطة بالإخطارات
والتعاميم المرسلة من التنمية.
وأشار إلى أن القرارات التنفيذية تصدر بالتشاور مع الجهة المعنية، وأن اللائحة تعيق
العمل الخيري بمساواة جمعياته بتلك الشبابية والمهنية وغيرها، ففي الوقت الذي قد
تحتاج أغلب المنظمات الأهلية لجمع المال مرة واحدة على مدى سنوات، يعد جمع المال
وإنفاقه صلب عمل الجمعيات الخيرية.
وتابع: «أحد أسباب المشكلة يكمن في التفسير الخاطئ لدى القانونيين في الوزارة،
فالمادة جدًا واضحة وتنص على (إخطار الوزارة)، ومعنى الإخطار في اللغة واضح، وعليه
يفترض أن تستكمل الجمعيات إجراءاتها ثم تقوم بإخطار الوزارة، إضافة إلى أن تشدد
الأخيرة أصاب البنوك بحالة من الخوف، نتيجة الإخطارات والإشعارات التي تقوم
بإرسالها، وقد سرى هذا الخوف على الجمعيات وعلى التجار».
وفيما يتعلق بتصريح جمع المال، قال: «لماذا تم تقييد مدة التصريح لجمع المال بسنة
واحدة؟! في حين أن المادة الثامنة من المرسوم تنص على أن (ويلتزم المرخَّص له خلال
خمسة عشر يومًا من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع بأن
يقدم للوزارة تقريرًا بحصيلة المبالغ التي جُمِعت وأوجه الصرف منها مؤيَّدة
بالمستندات الدالة على صحتها، ويقدم هذا التقرير سنويًا إذا زادت المدة المحددة
لجمع المال على سنة)،
وعليه لماذا لا تكون مدة الترخيص الجمع المال خمس سنوات مثلًا، ما دام ليس هناك نص
يمنع ذلك؟!»، وأضاف: «لم ينص القانون ولا اللائحة الداخلية على اشتراط الموافقة
المسبقة لفتح حساب لجمع المال بالبنك، بالتالي لماذا تصر الوزارة على ذلك؟!».
وأضاف: «بحسب المادة 13 من اللائحة التنفيذية، يجوز تلقي التبرعات من غير الحاجة
إلى مخاطبة البنوك لإرسال تبرعات، إذ يندرج ذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، سواء
كانت عينية أو نقدية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة
البحرين، إلا أن البنوك تمتنع عن تقديم التبرعات بسبب الخطابات التي تتلقاها من
التنمية».
وأكد أن «الحذر مطلوب، لكن يجب استثناء الجمعيات الخيرية في المناسبات التي تقدم
مساعدات فيها، كشهر رمضان، وكسوة العيدين ومعونة الصيف والشتاء، واستعدادات
المدارس، إذ إن عمل تلك الجمعيات يرفع عبئًا كبيرًا عن كاهل الدولة، إذ تجمع مئات
الآلاف من الدنانير من المحسنين وتصرف على الفقراء، لكن التشدد المتبع يقيدهم».
وأضاف: «المرسوم الذي صدر مرتبط بضغوط ومتغيرات دولية يتفهمها الجميع، بصرف النظر
عن التوافق عما جاء فيه على اعتباره مرسومًا، إذ لا يمكن الاعتراض على ما جاء فيه
تفصيلاً، فإما أن تتم الموافقة عليه أو رفضه».
وتابع: «لدينا توجه أن نرفع للحكومة بصفة الاستعجال مقترحًا برغبة بتعديل عدد من
المواد الواردة في اللائحة الداخلية، إذ إننا لا نملك الوقت الكافي من عمر المجلس
لتعديل المرسوم، وقد سبق وأن طالبت بفصل الجمعيات الخيرية في القانون عن بقية
الجمعيات؛ لما لها من خصوصية».
وأشار إلى أن أغلب الجمعيات لا تدرك الإجراءات، وتجهل جوانب بالقانون فالعديد منها
لا يعرف أن جمع مبلغ يقل عن 100 دينار لا يحتاج إلى ترخيص، إلا أن البعض تنبه بعد
التعرض للضغوط ورفض طلبات الجمع عدة مرات، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة متبعة في
تطبيق اللائحة الداخلية.
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية
الملكية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
قرار رقم
(44) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية العمل الخيري الاجتماعي البحرينية
قرار وزير التنمية الاجتماعية
رقم (8) لسنة 2013 بشأن تَحَوُّلِ مؤسسة صندوق العمل الخيري لمدينة عيسى إلى جمعية
أمينة للأعمال الخيرية
الملك يصدر
أمرا ملكيا بتعيين ناصر بن حمد ممثلا لجلالته للأعمال الخيرية وشئون الشباب