جريدة الايام العدد 10282
السبت 3 يونيو 2017 الموافق 8 رمضان 1438
قانون
نيابي لا يجيز للحكومة فرض أي زيادة على الرسوم
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
بالموافقة على مقترح بقانون نيابي يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في زيادة الرسوم.
وينص المقترح على أنه «لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون
بتحديد حدودها القصوى».
من جانبها تحفظت وزارة المالية على المقترح، وعدته منافيًا للمرونة الكافية في فرض
الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة.
وقالت الوزارة في مذكرتها للنواب: «ساوى الاقتراح بقانون بين جميع فئات الرسوم،
وذلك أن جعل صدور قانون بالحد الأقصى لها ضرورة قبل تعديل الرسم، في حين أن الفهم
الدستوري السليم، يجعل التعامل مع كل فئة مختلفًا عن الأخرى، ولا يوجد ما يمنع في
غير الرسوم وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، أن يكون التفويض شاملاً؛ تحقيقًا
للمرونة الكافية».
وأضافت: «السلطة التنفيذية ملزمة دستوريًا، بقيد مقتضيات العدالة الاجتماعية، بحيث
لا يتحول الرسم إلى وسيلة جباية لا تقابلها خدمة حقيقية، فإن فعلت كان الرسم غير
مشروع من الناحية الدستورية».
وقالت: «لم يغير الاقتراح بقانون في مسألة تنظيم آليات تحديد وتعديل فئات الرسم
الواردة في البند محل التعديل، باستثناء إلغاء صلاحيات مجلس الوزراء في تفويض
الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، التي منحت مجلس
الوزراء المرونة الكافية في حالة الرسوم قليلة القيمة أو الأهمية».
وأكّدت في السياق ذاته تحقق الهدف من المقترح بقانون، «إذ إن قانون الميزانية
المشار إليه هو قانون عام وأحكامه مكملة، ومن ثم فإن أي قانون منظم لرسم معين، هو
قانون خاص بالنسبة إليه، وتقضي القاعدة الأصولية في تفسير التشريعات أن النص الخاص
يقيّد النص العام في حكمه ولو كان سابقًا عليه، وبالتالي تكون الأولوية للنص الخاص
بالرسم».
ويسعى القانون لإجراء تعديل على المادة السادسة عشر من قانون الميزانية العامة،
ليكون نصّها الجديد: «تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب
زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية
إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى».
ويهدف القانون إلى «تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن
المواطنين؛ لكونهم يحصلون على دخل ثابت لا يطرأ عليه أي زيادة، ويدفعون أموالاً تحت
مسمى الرسوم، مما يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية».
الجدير بالذكر أن مقدمي مقترح القانون هم النواب عبدالحليم مراد، وأنس بو هندي،
وعلي المقلة، وعبدالله بن حويل، وخليفة الغانم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس
النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات الميزانية
أبوالفتح:
تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية لتسهيل إجراءات الاستفادة منه