جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٣١٨ - الاثنين ٠٥ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ١٠ رمضان ١٤٣٨هـ
الشورى يمرر مرسوم الذمة المالية.. ويرفض تعديل قانون ديوان الرقابة المالية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس على تمرير المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، فيما رفض المجلس مشروع
قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان
الرقابة المالية والإدارية.
ويهدف مرسوم بقانون الكشف عن الذمة المالية إلى فصل ذمة الزوج عن ذمة المـُلزم
بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح
عنها، وهذا ما يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت تطبيق هذا
القانون على المـُلزم وأولاده القصر من دون أن يمتد الإفصاح إلى الزوج.
وخلال المناقشات طالبت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بضرورة إعادة
النظر في حذف المنقولات من العناصر المتعلقة بالذمة المالية، مشددة على أنه لا يمكن
الاكتفاء بإدراج الأموال والحسابات البنكية في كشوفات الذمة المالية، لأن هناك
منقولات لها قيمة عالية تشمل السيارات الفارهة والمجوهرات.
وقالت إن حذف المنقولات يفتح الباب للفساد، وهو ما تعمل البحرين على مكافحته
باعتباره إحدى أولويات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كما أن البحرين موقعة على
الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن قانون الكشف عن الذمة
المالية وضع من أجل ضمان الشفافية ومواجهة التجاوزات.
واستذكر خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن قانون الذمة
المالية صدر في نوفمبر 2009، وتم تمريره في 2010 من السلطة التشريعية، لافتا إلى
اعتراض عدد من أعضاء مجلس الشورى على دستورية هذا القانون بشأن الفصل بين ذمة الزوج
والزوجة، لذا فإن المرسوم صدر متوافقا مع اعتراضات السلطة التشريعية.
واتفق مع ما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية بوضع سقف للمنقولات درءا للفساد،
وخاصة أن البحرين موقعة على اتفاقية مكافحة الفساد.. فيما أبدى أحمد العريض اتفاقه
مع ما ورد في المرسوم بشأن عدم إدراج المنقولات في كشف الذمة المالية، موضحا أن
هناك بعض المنقولات معنوية أكثر منها مادية، كالطوابع واللوحات، لذلك لا يمكن
الإفصاح عنها في كشف الذمة المالية.
أما د. منصور حسن فأشار إلى أن كشف الذمة المالية للزوجين لا يتعارض مع الشريعة
الإسلامية، والكشف عن الذمة المالية للزوجين هو قمة الشفافية، والعديد من دول
العالم تطالب المسؤولين وأعضاء السلطة التشريعية بتقديم الذمة المالية للزوجين معا.
ولفتت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أنها كانت أول من
طالب بتعديل قانون الذمة المالية أثناء مناقشة مشروع القانون أمام مجلس الشورى في
22 مارس 2010، مشيرة إلى أن القانون يتصدى لإمكانية التكسب غير المشروع لأحد
الزوجين رغم الفصل في الذمة المالية.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية اقترحت وضع نص للكشف عن المنقولات التي تصل قيمتها إلى
5 آلاف دينار أو ما يفوقها.
من جانبها أكدت د. الشيخة نورة آل خليفة ممثلة وزارة العدل أن هناك صعوبة في حصر
المنقولات من الناحية العملية، وأن المشروع استثنى أرصدة البنوك وأسهم الشركات، أما
بقية المنقولات فيصعب حصرها بشكل واضح ودقيق.
وحذر أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان من أن فصل الذمة المالية بين الزوجين قد
يفتح باب الإخفاء والتلاعب، ويخلق فجوة قانونية قد يستغلها الزوج أو الزوجة، مشيرا
إلى أن الكشف عن الذمة المالية للزوجين هو من أجل الشفافية، والموافقة على
التعديلات تفتح بابا للفساد.
من جهة ثانية رفض مشروع قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية بإلزام
الديوان بإحالة المخالفات التي بها شبهة جنائية إلى النيابة العامة، حيث اتفق
الأعضاء مع الأسباب التي قدمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لرفض هذا
التعديل، والتي جاءت متوافقة مع رد ديوان الرقابة المالية بشأنه.
ورأت اللجنة في تقريرها أن نص المادة (11) النافذ يحقق أهداف المشروع بقانون حيث
أجاز للديوان إحالة الأمر إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) بتحريك الدعوى
الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء
التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم
اختصاصات النيابة العامة، معتبرة أن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء
واجباته التي نظمها القانون بصورة أكثر فاعلية، لافتة إلى أن ديوان الرقابة المالية
والإدارية سبق أن أوضح أكثر من (14) مخالفة وأحالها إلى النيابة العامة، وذلك بناء
على ما تنص عليه المادة (11) من قانون الديوان.
وبينت اللجنة أن من شأن التعديل تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله
معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات الإعلامية والتشريعية في حال إخفاقه في
إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية، وذلك لكونه لا
يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة، مشددة على أن التقارير المهنية
الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تأسيسه حتى الآن تدل بشكل لا يقبل
التشكيك على المهنية العالية والحرفية في أداء دوره، وحرصه على الحفاظ على المال
العام، ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين.
وأوضحت اللجنة أن القانون الخاص بإنشاء الديوان يضمن استقلاله عن أي سلطة في
الدولة، وذلك لضمان حياديته وتحصينه من التأثيرات والضغوط أثناء ممارسته لاختصاصاته
الواردة في القانون، وحيث إن التعديل المقترح في مشروع القانون يلزم الديوان بإحالة
المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة الأمر الذي يتطلب إجراء
التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات من خلال جهاز متكامل ومتخصص، ومن شأن ذلك أن
يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، والذي هو
من اختصاص النيابة العامة حصرًا.
واتفقت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية مع التوصية برفض التعديل،
مطالبة النواب بأن يكون تحركهم مترتبا على النتائج الواردة في تقرير الرقابة، وألا
يستغني مجلس النواب عما لديه من أدوات رقابية، منوهة بالتطور الذي تم من قبل جهاز
قضايا الدولة لمباشرة اختصاصه في تحصيل إيرادات مستحقة للحكومة.. فيما طالب عدد من
أعضاء المجلس بأن يتم إعادة النظر مستقبلا في جوازية إحالة ديوان الرقابة للمخالفات
إلى النيابة العامة، معتبرين أن هذا من اختصاص الجهات التي تتلقى تقرير الديوان،
سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية.
وقال د. محمد علي حسن: لا يمكن ان يكون الديوان طرفا في خصومة مع أي من الجهات التي
يتولى مراقبتها.
وأشاد أعضاء المجلس بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما تتميز به تقاريره من
موضوعية ومهنية خلال السنوات الماضية، وشددوا على أنه لا يمكن أن يتحول إلى جهاز
للتحقيق.
وبشأن ضم الرقابة المالية والإدارية في ديوان واحد أوضح وزير شؤون المجلسين غانم
البوعينين أن هذا الإجراء تم بعد 8 سنوات من ممارسة ديوان الرقابة المالية مهامه،
وبعد أن اتضح أهمية التدقيق على العمل الإداري للوصول إلى المخالفات المالية، حيث
أصبح لا يمكن كشف المخالفات المالية إلا من خلال مراجعة المعاملات الإدارية.
ونوه جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس برفض مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة
المالية والإدارية، لأنه حافظ على حيادية ديوان الرقابة، وقال: يجب ألا يكون ديوان
الرقابة طرفا في نزاع مع أي جهة حكومية، والديوان يرفع تقريره إلى جلالة الملك
ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية، وقام خلال الفترة الماضية بإحالة 14 قضية الى
النيابة العامة، داعيا مجلس النواب أن يتابع تنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير
الديوان.
وأشاد جاسم المهزع بديوان الرقابة الذي يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وكل تقاريره
السنوية كانت واضحة في الأخطاء والمخالفات التي تقع في كل وزارة، وهناك جهات معنية
بإحالة القضايا إلى النيابة العامة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق
في المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
رئيس
الوزراء يوجه إلى:التعامل بحزم مع تجاوزات ومخالفات الرقابة المالية