جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٢٨ - الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٨هـ
نائب
يقترح إدراج الأموال المنقولة في قانون الكشف عن الذمة المالية
تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بتعديل المادة
(1) من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية جاء فيه:
يُستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (1) من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن
الذمة المالية، النص الآتي:
«يُقصَد بالذِّمَّة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزَم
وأولاده القُصَّر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة بما في ذلك العقارات والأرصدة
في البنوك والأنصبة والأسهم في الشركات داخل مملكة البحرين وخارجها. وتشمل
الذِّمَّة المالية ما يكون للمُلزَم وأولاده القُصَّر من حقوق في ذمَّة الغير وما
عليهم من ديون، وذلك وفقًا لِـما تبينه اللائحة التنفيذية».
وأوضح النائب عيسى تركي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر قانون الكشف
عن الذمة المالية بموجب القانون رقم (32) لسنة 2010, وعُدِّل بموجب المرسوم بقانون
رقم (19) لسنة 2016م، وعَزَز بصدوره مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وبدخول
قانون الكشف عن الذمة المالية حيز التطبيق وفي ظل المعطيات الموجودة على أرض الواقع
تبين أن القانون أغفل عن إدراج الأموال المنقولة ضمن الأموال الخاضعة للرقابة في
نطاق الذمة المالية للملزم وأولاده القصر وهو مسلك لا يتوافق مع ما انتهجته معظم
تشريعات الكشف عن الذمة المالية من إدراج للأموال المنقولة علاوة على ما قد يرتبه
ذلك الإغفال من استقلال المناصب في مصالح شخصية الأمر الذي كان من أحد أهم أسباب
صدور القانون ابتداءً.
وعليه فإننا نتقدم بالاقتراح بقانون الماثل بهدف إدراج الأموال المنقولة ضمن
الأموال الخاضعة للرقابة في نطاق الذمة المالية للملزم وأولاده القصر، لما في ذلك
من حماية للمال العام وتعزيز لمبدأ الشفافية والنزاهة في ظل التوجه العام للدولة
والمجتمع الدولي، وتحقيقًا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (9) من دستور مملكة
البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
الشورى
يمرر مرسوم الذمة المالية.. ويرفض تعديل قانون ديوان الرقابة المالية