جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٤٨ - الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٣٨هـ
جلسة
مجلس النواب مشروع قانون يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقارير ربع سنوية
عن مشاريعها
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن
الميزانية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى, ويتضمن المشروع إلزام وزارات الدولة
والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها كل 3 شهور.
وبحسب القانون فإنه يهدف أيضا إلى متابعة تنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لإنشائها.
كما وافق المجلس على مقترح بقانون يلزم مواطني مجلس التعاون والأجانب باستكمال بناء
الأراضي التي يملكونها في البحرين خلال مدة 5 سنوات من تاريخ شرائهم للأرض.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بخصوص مشروع
قانون الدين العام، ورد مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه،
إذ رفضته اللجنة من حيث المبدأ.
وأشارت وزارة المالية إلى أهمية رفع سقف الاقتراض من أجل تمويل الميزانية العامة
للدولة، موضحة أن المصروفات العامة الإجمالية يتم تغطيتها من (الإيرادات العامة
النفطية وغير النفطية)، وفقاً للتقديرات الواردة في قوانين اعتماد الميزانية العامة
للدولة المتعاقبة، وقد درج النص على الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
ولفتت إلى أن مشروع قانون الدين العام حدد سقف الدين العام عند 60% من الناتج
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات، كما
أشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات وترتيبات وقائية، لمنع وصول الرصيد إلى
النسبة المشار إليها، ولذلك فإن سقف الاقتراض الذي يجب الالتزام به في السنة
المالية 2016 كان ( 7022) مليون دينار، بينما مديونية الحكومة بلغت بالفعل في نهاية
السنة المالية 2015 نسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية إن هناك تعارضا واضحا بين مضمون مشروع القانون وبين قانون
اعتماد الميزانية، مما يجعل الحكومة بين خيارين: إما الالتزام بسقف الدين العام
وعدم تنفيذ الميزانية المقررة للسنة المالية 2016 وإما الالتزام بالميزانية وتجاوز
السقف المحدد في القانون.
وعن تأثير الالتزام بسقف الدين العام على تغطية النفقات العامة للسنة المالية 2016،
أكدت الوزارة أن الالتزام بسقف الدين العام المحدد في مشروع قانون الدين العام الذي
تم إقراره من السلطة التشريعية يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية 2016، وفقأً للمبالغ التي تم إقرارها بموجب القانون رقم (14)
لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
وحول تأثير الالتزام بالرجوع إلى السلطة التشريعية عند كل إصدار من إصدارات أدوات
التمويل وسندات التنمية، أكدت الوزارة أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على
أن إصدار سندات التنمية بكافة أشكالها، وأذون الخزانة وغيرها من أدوات التمويل
الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا يمكن إصدارها إلا بقانون، وتنفيذاً لذلك
فإن الحكومة ملزمة عند كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل وسندات التنمية أن تلجأ
الى السلطة التشريعية لإصدار قانون خاص بالموافقة على كل إصدار، الأمر الذي يستحيل
تطبيقه إزاء مائة وعشرين إصدارا سنوياً.
وبشأن العلاقة القانونية بين مشروع قانون الدين العام وقانون اعتماد الميزانية
العامة ومرسوم قانون سندات التنمية، أكدت الوزارة أن مشروع القانون يثير التساؤل
حول علاقته بالتشريعات المالية الحالية أو المستقبلية، فمشروع الدين العام يتعارض
في تحديده لسقف الدين العام مع ما تضمنه قانون اعتماد الميزانية في المادة السادسة
منه من تغطية العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بالاقتراض من المؤسسات
المالية والصناديق العربية والإسلامية، ويتعارض مع قانون سندات التنمية فيما يتعلق
بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكالها عند عشرة آلاف مليون دينار.
وأكد مصرف البحرين المركزي أن ما نصت عليه المادة (4) من مشروع القانون حول سبل
الاقتراض المتاحة للحكومة غير عملي لما يتطلب من إجراءات تمتد لفترات زمنية طويلة،
وبالأخص عند إصدار أدوات الدين العام القصيرة الأجل والتي يتم إصدارها بشكل أسبوعي
وشهري، وبالتالي تحتاج الى سرعة في اتخاذ القرار.
وأضاف أن مشروع القانون يحدّ من قدرة مملكة البحرين على الاقتراض وبالأخص ما نصت
عليه المادة (13)، والتي تشير إلى تحديد سقف لنسبة الرصيد القائم للدين العام من
الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن النسبة المقترحة في القانون (60%) لا تتفق مع
الاحتياجات التمويلية للحكومة، كما سيؤدي ذلك إلى عدم القدرة على إعادة تمويل
الإصدارات القائمة والتي تستحق في السنوات القادمة وبالتالي الإخلال في مواعيد
تسديد الديون المستحقة مما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة
وقدرتها على الاقتراض مستقبلاً.
وبدأ المجلس جلسته بمناقشة ستة أسئلة، ثلاثة منها موجهة لوزير الإسكان، والأخرى
موجهة لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أما الثلاثة المتعلقة
بالإسكان فهي: سؤال أول حول عدد الطلبات الإسكانية للدائرة العاشرة في محافظة
العاصمة، لم يجب عنه وزير الإسكان في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة وذلك وفقا
للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسؤال ثانٍ حول المعايير والأسس
التي يتم من خلالها توزيع الخدمات الإسكانية على المواطنين، وسؤال ثالث حول
المشاريع الإسكانية المخصصة لمدينة حمد ضمن المشاريع الإسكانية التي تعهدت الحكومة
بإنجازها من خلال برنامج عمل الحكومة.
أما الأسئلة الموجهة لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فهي حول
المشاريع التي تم إقرار ميزانية لها وتم إنجازها والتي لم تنجز في الدائرة الخامسة
من المحافظة الجنوبية، وحول عدد طلبات رخص البناء التي تسلمتها الوزارة خلال
السنوات الخمس الماضية، وحول عدد الأراضي التي استملكت لإقامة مشاريع عامة منذ عام
2006م الى حد الآن.
كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م
بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة
أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة.
كما استعرض مجلس النواب في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م
بشأن الميزانية العامة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى
الحكومة.
وفي الجلسة ذاتها أيضاً، استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح
بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل،
وقرر المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة مدة أسبوعين لمزيد من
الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015 و 2016
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس النواب يقرر: توجيهات الملك الأخيرة تحكم مناقشات
الميزانية