جريدة الايام العدد 10320
الإثنين 10 يوليو 2017 الموافق 16 شوال 1438
الدوسري: %98 نسبة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه في إطار
جهودها المكثفة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية بمواقع العمل، وبالذات ما يتعلق منها
بتطبيق القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، خلال شهري يوليو وأغسطس، أقامت
مؤخرًا لقاءً مفتوحًا لتوعية العمالة الوافدة بمضامين وأهمية الالتزام بالقرار،
وذلك بمقر نادي الكيراليين في البحرين بمنطقة السقية، بحضور وكيل الوزارة صباح
الدوسري، وبمشاركة عدد كبير من عمال ومشرفي السلامة في القطاعات المعنية بالقرار.
وتم خلال الفعالية إلقاء الضوء حول ضرورة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
والأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا في شهري يوليو
وأغسطس، ومنافع ذلك على صحة وسلامة العمال في مواقع العمل المكشوفة، وأهمية تأمين
بيئة العمل السليمة لحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض
الصيف والحد من الحوادث المهنية.
وأُقيم على هامش الفعالية معرضٌ شاركت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة
الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بهدف استعراض الخدمات والجهود التي تبذلها الدولة
للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم، كما تضمن المعرض مشاركة 20 عيادة ومركزًا طبيًا
في تقديم الفحوصات الطبية الأساسية لجميع العمال المشاركين في الفعالية، إذ أُجريت
فحوصات الضغط والسكري وتقديم الأدوية المجانية، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح
والإرشادات الطبية للوقاية من الإصابة بضربات الشمس، وكيفية التعامل مع حالات
الإجهاد الحراري.
وفي كلمة له أمام الحضور، أكد الدوسري حرص الوزارة على إعطاء أولوية للإشراف على
تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ
المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها
حقوق العمال والمحافظة على حياتهم، وذلك بتوفير بيئة العمل السليمة والصحية
والآمنة، لافتًا إلى التجاوب الإيجابي من قبل أصحاب العمل والعمال خلال السنوات
الماضية والتي تجاوزت فيها نسبة الالتزام بتنفيذ القرار 98%، وهو ما يعكس قناعة
الجميع بأهمية القرار وانعكاسه على أمن القطاعات الإنتاجية، وأهدافه الإنسانية
والاقتصادية، وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاجية وتحسين ظروف بيئة العمل.
وقال الدوسري إن الوزارة مستمرة في رصد المخالفين، وستقوم باتخاذ الإجراءات
القانونية حيالهم من أجل حماية العمال الذين يتم استغلالهم بالعمل خلال فترة الحظر.
الجدير بالذكر، وحسب القرار الوزاري بشأن حظر العمل، فإنه «يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع
الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف
أيًا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين».
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهليfont>
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم
(3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
99% نسبة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة
«العمل» تنظم لقاءً للتعريف بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»