جريدة الايام العدد
10325 الأحد 16 يوليو 2017 الموافق 22 شوال 1438
المجلس الأعلى للصحة
يعتمد معايير علاج المرضى في الخارج
اعتمد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ
محمد بن عبدالله آل خليفة اللائحة التنظيمية بشأن إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين
في العلاج بالخارج، إذ تم تحديد المبتعثين للعلاج بالخارج للمواطنين المتمتعين
بالجنسية البحرينية أو من في حكمهم في حال عدم توافر وسائل علاجهم في المستشفيات
الحكومية بقرار من اللجنة وبعد توفر الميزانية المطلوبة.
واستثنى القرار الحالات الخارجة عن اختصاص اللجنة وهي: الحالات المرضية الناتجة عن
إصابات العمل، حالات تقويم الأسنان التجميلية، حالات التجميل غير العلاجية، فيما
عدا الحالات الناتجة عن الحوادث أو الإصابات غير الممولة ضمن حالات إصابات العمل،
حالات السياحة العلاجية، حالات العلاج الطبيعي أو التأهيلي ما تقرر اللجنة غير ذلك،
المرضى المشمولون بالعلاج على نفقة وزارة الدفاع وفق النظام المتبع، العاملون بجهات
حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي الذي يغطي نفقات علاجهم بالخارج أو الذين
تتكفل جهات عملهم بنفقات علاجهم بالخارج، وذلك دون الإخلال بحقهم في أية مزايا أخرى
مستحقة بموجب القرار إذا كانت شروط التأمين أو نفقات العلاج لا تشملها، والحالات
المرضية التي لا يجدي معها العلاج في الخارج أو كان علاجها على سبيل التجربة.
وحدد القرار التزامات اللجنة العليا للعلاج في الخارج تجاه المريض والمرافق ومعايير
اختياره، حيث تتحمل اللجنة تكاليف علاج المريض ببلد العلاج وتتمثل في أجور المستشفى
وأتعاب الأطباء والفنيين وغيرها من النفقات اللازمة لاتمام العلاج.
وأشار القرار إلى أن لكل مريض تقرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة المملكة مرافقًا
واحدًا، فيما تم استثناء الحالات: الأطفال المرضى حتى سن «18» سنة ويرافقه الأب
والأم معا، وفي حالة عدم تمكن أحدهما من السفر مع المريض يفوض ولي أمر الطفل من
يراه مناسبا للسفر كمرافق ثانٍ دون التقيد بمعايير تحديد مرافق المريض، وفي حالة
سفر أكثر من مريض من نفس الأسرة يضاف مرافق ثالث مع الأب والأم يحدده ولي الأمر،
المريض الذي تقرر له عمليات زراعة أعضاء بشرية يرافقه المتبرع على نفقة المملكة،
بالإضافة إلى المرافق الأصلي ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر
والمخصصات المالية ويحق للمتبرع اصطحاب مرافق واحد بمخصصات وتذكرة سفر.
وبين القرار أنه يحق للجنة العليا للعلاج في الخارج تحديد مدى فاقدي وناقصي الأهلية
وذوي الإعاقة وكبار السن أو غيرهم لمرافق ثان، وأن يقيم المريض المبتعث للعلاج في
المستشفى أو المركز الطبي بالخارج في غرفة مزدوجة مع مريض آخر، إلا إذا استدعت
حالته الصحية الإقامة في غرفة خاصة بناء على تقرير طبي يقرر ذلك أو بناء على أنظمة
المستشفى.
وحدد القرار التزام اللجنة العليا للعلاج بأن تتحمل اللجنة تكاليف تجهيز ونقل جثمان
المريض الذي كان يتعالج على نفقة اللجنة خارج المملكة، وأن تتحمل اللجنة قيمة
الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تتطلبها حالة المريض الصحية والتي توافق عليها
اللجنة حال وجوده للعلاج في الخارج، وأن تتحمل اللجنة قيمة الأدوية اللازمة لحالة
المريض لمدة تكفي لـ 3 أشهر على الأقل بعد العودة بناء على التقرير الطبي النهائي
لحالته.
وبين القرار معايير مرافق المريض وهي أن يكون من أقارب المريض من الدرجة الاولى أو
الثانية فقط، وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد عن 65 سنة ميلادية وقت
السفر، ويجوز بقرار من اللجنة السماح لغير تلك الفئات بمرافق المريض إن دعت الحاجة،
وأن لايجوز للمرافق ترك المريض وحده أثناء تواجده في الخارج بأي حال من الأحوال أو
مغادرته بلد العلاج ما لم تكن هناك حالة طارئة أو ضرورية تستدعي ذلك على أن يتم
إشعار المكتب فورا لاتخاذ اللازم، ويجوز تغيير مرافق المريض إذا تجاوزت مدة علاج
المريض المدة المقررة قانونا لبقاء المرافق في إجازة مرافقة المريض وتتكفل الوزارة
باصدار تذكرة سفر إضافية للمرافق الجديد.
وحول المخصصات المالية للمريض والمرافق، أشار القرار الى أنه يمنح المريض والمرافق
المخصصات المالية التي تغطي مدة العلاج وتحتسب المخصصات من تاريخ السفر من قبل
المكتب، وتتحمل اللجنة تكاليف سفر المريض والمرافق له من المملكة إلى بلد العلاج
والعودة إليها على الدرجة السياحية أو حسبما تتطلب الحالة الصحية طبقا لما تقرره
اللجنة بما لا يتعارض مع حالة المريض الصحية، كما تتحمل اللجنة تكاليف النقل
المتعلقة بالعلاج للمريض ومرافقه المرسل من قبل اللجنة كما تتحمل إيضا قيمة استخراج
وتجديد تأشيرة الدخول لبلد العلاج وذلك بالنسبة للمرضى والمرافقين إذا اقتضت الحالة
ذلك، ويتعهد المريض أو المرافق بإعادة مبلغ المخصصات اليومية إذا كانت الأيام التي
قضاها في الخارج أقل من المدة التي صرفت على أساسها المخصصات وتتخذ الوزارة جميع
الإجراءات اللازمة لاسترداد أية مبالغ غير مستحقة في ذمة المريض ومرافقه.
وأوضح القرار أن لجنة العلاج في الخارج لا تتحمل تكاليف العلاج في غير المركز
المرسل إليه المريض، وإقامة المرافقين بالمستشفى أو المكالمات الهاتفية في الخارج
سواء كانت محلية أو دولية أو وجبات الضيوف.
واستثنى القرار تحمل اللجنة تكاليف أي علاجات أخرى يطلبها المريض من تلقاء نفسه أو
مرافقه غير العلاج الذي ابتعث من أجله، ونفقات علاج المرافقين أثناء تواجدهم
بالخارج مع المرضى أو نفقات الولادة للمرافقات فيما عدا الحالات الطارئة التي
تقدرها اللجنة ويتم أخذ تعهد من المريض أو مرافقه بذلك قبل السفر، ونفقات المريض أو
المرافق في حالة مغادرتهم بلد العلاج لدولة أخرى أثناء أو بعد انتهاء فترة العلاج.
وفيما يرتبط بالحالات الطبية الحرجة والعاجلة، أشار القرار الى أنه يجوز لرئيس
اللجنة أو نائبه التشاور مع الأعضاء لاتخاذ القرار النهائي لخصوص الحالات الطبية
الحرجة والعاجلة دون اشتراط انتظار عقد الإجتماع العادي للجنة أو عن طريق التمرير،
على أن تسجل هذه الإجراءات في أول اجتماع للجنة بعد ذلك وعلى مكتب العلاج في الخارج
إنهاء إجراءات السفر للمريض والمرافق في أقصى سرعة ممكنة.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل
اللجنة العليا للعلاج في الخارج
تعديل بعض
أحكام إنشاء تشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج