جريدة الايام العدد 10327
الثلاثاء 18 يوليو 2017 الموافق 24 شوال 1438
523
إصابة عمل بالربع الثاني 87 % منها لموظفي القطاع الخاص
كشفت إحصائية رسمية أنه تسجيل 523 إصابة عمل خلال
الربع الثاني من العام الجاري 2017، في حين بلغت 186 إصابة فقط خلال الربع الأول من
العام نفسه، أي أنها ارتفعت بنسبة 181.2%.
ووفقا للإحصائية، فإن عدد إصابة عمل بالقطاع الخاص بلغت 457 إصابة، 206 منها
لبحرينيين، و251 لأجانب، في حين شملت أسباب الإصابة 69 حالة انزلاق أو سقوط بنسبة
10% من إجمالي الإصابات، و41 حالة سقوط أشياء على المصاب، إلى جانب 216 حالة مسجلة
ضمن فئة إصابات أخرى.
وتضمنت الإحصائية 12 إصابة سببها اصطدام بآلات متحركة متنقلة، 13 سببها اصطدام
بأجسام أخرى، إلى جانب 21 حالة انحشار بين أجسام صلبة، و25 إصابة نتجت عن سقوط
المصاب من أعلى، 7 بسبب أجسام حارة، و15 إثر حوادث مرورية، 8 بسبب حمل أشياء ثقيلة،
و16 حالة قطع بسبب آلات حادة، إضافة إلى 9 إصابات قطع بسبب آلات ميكانيكية، و5
حالات لدخول أجسام حادة وغريبة.
وفي المقابل، بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام 66 إصابة، بينها حالة واحدة
مصنفة كإجهاد وإرهاق، 48 إصابة نتيجة حادث أثناء العمل بينهم 5 لغير بحرينيين، إلى
جانب 11 حادثًا على الطريق، وتم تصنيف إصابتين كأمراض مزمنة، ولم يتم تسجيل أي
إصابات أدت للعجز أو الوفاة.
ووفقا للإحصائية، فإنه تم تسجيل 1354 إصابة خلال العام الماضي 2016، في حين كان
عددها قد بلغ 1446 في 2015، أما في عام 2014 فقد بلغ إجمالي عدد إصابات العمل 1793.
وتشمل إصابة العمل في القطاع العام، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المذكورة
والمحددة في القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة وتعديلاته، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثتاء العمل أو بسببه، وتعتبر
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة متى توافرت فيها الشروط
والحالات التي يضمها قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة الوزير، ويعتبر في حكم
إصابة العمل كل حادث يقع للموظف الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر
عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن
الطريق الطبيعي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن إصابة العمل تشمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية
المبينة بالجدول رقم (3) المرتفق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقانون
رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل
أو بسببه.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته
منه، أو أثناء طريقه من العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو
تخلف أو انحراف عن الطريـق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاتـه التي يقــوم بها بناء على
تعليمـات صاحب العمــل أو أثناء السفـر بتكليف منه أو مــمن يــقوم مقامه.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
التأمين ضد
إصابات العمل -2 (القطاع الخاص)