جريدة الايام العدد
10342 الأربعاء 2 أغسطس 2017 الموافق 10 ذي القعدة 1438
تعديل
نظام 5 جمعيات والترخيص لـ6 وإدارة مؤقتة
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان 6
تراخيص لتسجيل جمعيات تحت مظلة المنظمات الأهلية منذ بداية العام الجاري 2017، إلى
جانب 5 قرارات لتعديل النظام الأساسي لجمعيات، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية
واحدة، إضافة إلى تحويل صندوق خيري إلى جمعية.
وشملت القرارات الصادرة عن الوزير بحسب رصد أعدته «الأيام» الترخيص بتسجيل جمعية
الصداقة والأعمال والبوسنة والهرسك، والترخيص بتسجيل جمعية شعلة المحبة والسلام،
وتسجيل جمعية ساعد الخيرية، وتسجيل جمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة،
والترخيص بتسجيل جمعية اقتصاد الإلهام، والترخيص بتسجيل جمعية البيارق البيضاء.
وفيما يتعلق بقرارات تعديل الأنظمة الأساسية، فقد شملت كل من جمعية ذخر البحرين،
وجمعية تنمية الصناعات البحرينية، وجمعية الجنبية الخيرية، والجمعية اليابانية في
البحرين، وكان آخرها تعديل النظام الأساسي لجمعية مدينة عيسى الخيرية.
كما تضمنت القرارات المتعلقة بالجمعيات تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية دار الحكمة،
وتحويل مؤسسة صندوق أم الحصم الخيري إلى جمعية أم الحصم الخيرية.
ووفقًا للإحصائية الأخيرة الصادرة عن قطاع التنمية الاجتماعية، فإن إجمالي عدد
المنظمات الأهلية بلغ 635 بحلول نهاية العام 2016، أي أن عددها بلغ الآن 641 جمعية،
إذ لم يصدر قرار بحل أي جمعية منذ مطلع العام 2017 وحتى الآن.
وقامت التنمية بإشهار تسجيل 23 منظمة أهلية خلال العام الماضي ضمن المعاملات
المنجزة لإدارة المنظمات الأهلية، كما قامت بتحويل مؤسستين إلى جمعيتين خيريتين، في
حين تم تعديل الأنظمة الأساسية لعشرين منظمة أهلية، كما أصدرت 10 قرارات إشهار
تعيين مجالس مؤقتة.
وبحسب التنمية، تتصدر الجمعيات الخيرية من حيث العدد قائمة المنظمات الأهلية التي
تشمل 33 تصنيفا، إذ يبلغ عددها 109 جمعيات خيرية، تليها الجمعيات المهنية التي يبلغ
عددها 72 جمعية، ثم المنظمات الأهلية المصنفة مؤسسات خاصة التي يبلغ عددها 60
مؤسسة.
ويشير قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أنه
تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة
1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر
تسجيلها في الجريدة الرسمية.
وتنص اللائحة على أن: «مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ
السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقًا للأغراض
المشروعة للجمعية. ويتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام
بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية
عليها قبل إجرائها».
ووفقًا للائحة، تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي للجمعية،
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذًا إلا بعد
قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة
الرسمية.

قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2007 بشأن
اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة
لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم (2) لسنة 1990 في
شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة
العمل والشئون الاجتماعية
حل ثلاث جمعيات أهلية لعدم فعاليتها