جردة الايام
العدد
10355 الثلاثاء 15 أغسطس 2017 الموافق 23 ذي القعدة 1438
الدوسري: إحالة 80 منشأة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة للنيابة
قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون
العمل صباح الدوسري إن ثلاثين مفتشا تم تخصيصهم لمتابعة تطبيق قرار حظر العمل في
الظهيرة، لافتاً إلى أن المخالفات التي تم رصدها لغاية منتصف أغسطس الحالي تقع في
80 منشأة على 155 عاملاً، وستتم إحالتها للنيابة العامة.
وأشار الدوسري إلى أن وزارة العمل تتواصل بشكل مستمر مع وزارة الأشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني لتزويدها بالمواقع الإنشائية التي تشهد مواقع للعمل في
المناطق المكشوفة.
وأوضح الدوسري خلال اتصال مع «الأيام» أن نسبة الالتزام بقرار حظر العمل وقت
الظهيرة وصلت لما يقارب 98% للملتزمين، وذلك نتيجة التعاون الذي تبديه القطاعات
الإنشائية وتوعية العمال بأهمية القرار بضرورة الحفاظ على جو مناسب للعمل، حيث قامت
السفارات المعنية بالعمال بتوعية مواطنيها بأهمية القرار، مبينا أن حوالي 150 ألف
عامل تقريبا سيتم شملهم ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
وأضاف وكيل العمل أن الوزارة وضعت جدولاً دوريًا للزيارات المفاجئة التي يتم القيام
بها للمواقع الإنشائية في جميع المحافظات سواء كانت للشركات الكبرى، وحتى أعمال
البناء المنزلية العادية التي يقوم بها صغار المقاولين، حيث قامت وزارة الأشغال
والبلديات بتزويد وزارة العمل بالمواقع الإنشائية.
ولفت إلى أن القرار الصادر رقم 24 لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع
الإنشاءات تحت الشمس والأماكن المكشوفة خلال شهري يونيو واغسطس من الساعة 12 حتى
الرابعة عصرًا، قد سجل نسبة التزام وصلت إلى 98% مؤكدا أنها نسبة عالية.
وحول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمخالفين، قال الدوسري «هناك تعاون وفي
تزايد مستمر والمخالفات التي تم رصدها لا تذكر، ويتم استدعاء المخالفين للوزارة
للتحقيق معهم ومعرفة أسباب المخالفة، حيث أن هناك بعض الأعمال تستدعي الاستمرار
بالعمل لحين الانتهاء منها كي لا تخسر الشركات، وفي حالة ثبتت المخالفة يتم توقيع
صاحب العمل على المخالفة وفي حال توقيعه يعتبر إقرارًا بالمخالفة وتتم إحالته
للنيابة العامة».
وفيما يتعلق بالاستثناءات في بعض القطاعات التي لا يشملها القرار، أكد الدوسري ان
هناك بعض القطاعات التي لا يمكن تطبيق هذا القرار عليها مثل حالات الطوارئ في قطاع
الكهرباء والماء وقطاع الأشغال، وهناك تنسيق مستمر بين وزارة العمل ووزارتي الاشغال
والبلديات ووزارة الكهرباء والماء، لافتًا إلى أن وزارة العمل وضعت قائمة من
القطاعات التي سيتم استثناؤها من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وهي بعض الحالات
الطارئة التي ينظر اليها كحالات إنسانية مثل انقطاعات الكهرباء والماء والتي لابد
من الإسراع في علاج الخلل والمشكلة، كما أن القرار يستثنى منه القطاعات الحيوية
التي لا يمكن إيقاف العمل فيها مثل قطاع النفط والغاز.
وأكد الدوسري أن الوزارة تقوم بتحويل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل
في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي ستكون عقوبتها غرامة
مالية.
وأشار إلى أن القرار رقم (3) لسنة 2013 ينص على حظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة
عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى
الرابعة عصرا خلال يوليو وأغسطس من كل عام، وتتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء
لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها
في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة
2012، وتنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة
تنفيذا له، بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهليfont>
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم
(3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
حميدان: لا تهاون مع مخالفي قرار حظر العمل وقت الظهيرة