جريدة الايام العدد
10369 الثلاثاء 29 أغسطس 2017 الموافق 7 ذو الحجة 1438
الملك
يصادق على قانون بشأن مجلسي الشورى والنواب
صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى فأصدر قانون رقم (33) لسنة 2017 بتعديل المادة (31) من المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بعد إقراره من مجلسي
الشورى والنواب، وهذا نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى
والنواب، النص الآتي:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب
بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة
دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا حكم من الأحكام
المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27)، من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص
بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد
ممثليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن
خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
حكما من الاحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد
مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب
أمر ملكي رقم (21) لسنة 2005 بدعوة مجلسي الشورى والنواب
للانعقاد
الملك يفتتح دور انعقاد مجلسي الشورى والنواب اليوم