جريدة الايام العدد 10375
الإثنين 4 سبتمبر 2017 الموافق 13 ذو الحجة 1438
إلزام
الحكومة بموافقة النواب قبل فرض الرسوم
أكد النائب د.عيسى تركي أن هناك تحركًا نيابيًا
لتقديم مقترح لإلزام الحكومة بأخذ موافقة النواب عند فرض الرسوم، مشيرًا إلى أن
رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي هو من يقود هذا
التحرك للحد من تعسف الحكومة في اتخاذ قرارت لفرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها
إلى لمواطنين، وقال: «تقييد الحكومة بمثل هذه القرارت يهدف إلى تحقيق التوزان في
تنفيذ القرارات».
وأوضح تركي «لم يتم التقدم بالمقترح، لكننا ندفع به في الدور المقبل، إذ نحتاج إلى
15 نائبًا؛ لكونه يتعلق بتعديل دستوري، ومن المتوقع ان نتقدم به في الدور الأخير،
غير أن المشكلة تبقى في كيفية تعامل المجلس مع المقترح وإحالته إلى اللجنة، فهناك
الكثير من المقترحات الدستورية تم التقدم بها ولم تعرض على المجلس حتى الآن».
وأشار تركي إلى ان هذا المقترح يهدف إلى عدم حصر دور السلطة التشريعية في إنشاء
الرسم فقط، وإنما يكون للسلطة التشريعية دور في تحديد الرسم، والإشكالية تبقى في
إعطاء سلطة مطلقة للجهة التنفيذية في تحديد الرسم.
وقال تركي: «الشارع يلوم السلطة التشريعية في عدم استخدام أدواته للحد من تحديد
الرسوم، ولكننا نقول للشارع: نحن لا نملك أداة دستورية خاصة في المجال التشريعي،
وإنما نملك أدوات رقابية بوصفها ورقة ضغط سياسية للتلويح بها أمام السلطة التنفيذية
للتراجع عن قرارت بعض الرسوم».
وتساءل تركي: «هل فرض الرسوم سوف يطور الخدمات المقدمة من قبل الحكومة؟ خصوصًا أن
برنامج عمل الحكومة يتطلب تنويع مصادر الدخل، لذلك لا يمكن حصرها في فرض الرسوم،
وانما يمكن من خلال تنويع الخدمات، فلماذا لا نتكلم عن السياحة الطلابية والعلاجية؟
كما لا يمكن الإبقاء على فلسفة الخدمات الحالية، إنما يجب تطوير الخدمات».
وفيما يتعلق برفع رسم السجل التجاري، قال تركي: «إن الإشكالية تكمن في أن موضوع
السجل التجاري، الذي أتى إلى النواب بشكل مرسوم ولا يمكننا التعديل عليه ورفضه، كان
يتطلب نسبة معينة من الأصوات لرفضه، فليس به مواد تتعارض مع الدستور، ولم يكن
المرسوم به نسبة الرسم المرتفع، وخلافنا مع السلطة التنفيذية كان على قيمة الرسم»،
مشيرًا إلى انه كان يفترض ان يعقد اجتماع لوقف القرار، وأضاف «لكننا لن نقوم بأي
خطوة إلا بعد انتهاء التوافقات بين الوزارة والغرفة، وسوف تكون هناك تحركات نيابية
على المقترح».
الجدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور تنص في موادها الثلاث على أن إنشاء الضرائب
العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو
بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود
القانون، فيما يأتي الشق الثاني من المادة ليؤكد على أن القانون هو ما يبين الأحكام
الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها، كما
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها،
والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.