جريدة الأيام - العدد
10387 السبت 16 سبتمبر 2017 الموافق 25 ذو الحجة 1438
توجه حكومي لتخفيض
مكافآت المجالس البلدية
3 ملايين دينار إجمالي مكافآت أعضاء المجالس
توجه حكومي لتخفيض مكافآت ومخصصات المجالس البلدية
كشف مصدر بلدي مطلع لـ«الأيام» عن توجه حكومي إلى
تعديل مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس أمانة العاصمة، مشيرا إلى
أن التعديلات تُدرس بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني،
وأنّ تنفيذ هذا التعديلات سيكون فور الانتهاء من دراستها وعرضها على مجلس الوزراء.
وأظهرت أرقام لـ«الأيام» أن اجمالي المكافآت التي يحصل عليها أعضاء المجالس البلدية
للمحافظات (الشمالية، الجنوبية، أمانة العاصمة، المحرق) طوال فترة عضويتهم تبلغ
ثلاثة ملايين وواحدا وتسعين ألفا ومائتي دينار.
وأشارت الأرقام إلى أن تكلفة مكافآت رؤساء المجالس ونوابهم تبلغ 787 ألفا و200
دينار، بواقع 16400 دينار شهريا، ويتقاضى رؤساء المجالس مكافأة قدرها 2000 دينار
شهريا، بالإضافة إلى 300 دينار علاوة سيارة، فيما تصرف مكافأة قدرها 1800 دينار
لنوابهم.
وبحسب المعلومات، فإن المكافأة الشهرية لأعضاء المجالس البلدية تبلغ 1500 دينار
شهريا، ليبلغ إجمالي المكافأة التي تصرف للأعضاء دون الرؤساء ونوابهم حتى انتهاء
عضويتهم بالمجالس مليونين وثلاثمائة وأربعة آلاف دينار. أما مكافآت التقاعد، فإن
العضو البلدي يحصل على 50% من مكافأته الشهرية في حال أكمل دورة واحدة، وفي حال أتم
أكثر من دورة يحصل العضو على 80% من مكافأته الشهرية. يشار إلى أن هناك حراكا
نيابيا لإلغاء تقاعد النواب والوزراء والشوريين والبلديين، وقد تقدم النائب عيسى
الكوهجي بمقترح نيابي نص على أنه يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس
البلدي الذي لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس راتبا تقاعديا بنسبة 80% من آخر
راتب يتقاضاه العضو في خدمته في غير عضوية المجلس، يحتسب على أساس استكمال خدمته
بافتراض مدة خدمة اعتبارية حتى تصل إلى (35) سنة، بشرط ألا يتجاوز الراتب (4000)
دينار بحريني، ويستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي
في العضوية أربع سنوات كاملة وليس لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس راتبا
تقاعديا بواقع (1000 دينار) يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (35)
سنة، كما يجوز للعضو الذي يقضي في العضوية مدة لا تقل عن سنتين أن يشتري المدة
المتبقية لغرض استحقاقه المعاش التقاعدي.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
(17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية
والوزارات المعنية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الالتزام بتقديم الدعم للنهوض بالمجالس البلدية