الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/09/2017 » مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٤٣٢ - الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٧ محرّم ١٤٣٩هـ

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002
جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (40 بند 6):
"6- النفـاذ إلى مرافق الاتصالات (ويشمل ذلك المشاركة في مكان الخط الرقمي للمشترك "DSL Co-Location" والألياف التي تكون جزئياً في الخدمة أو غير مستعملة والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات في الأماكن التي تقررها الهيئة)، وذلك اعتباراً من 1/7/2004."
مادة (57 فقرة هـ):
"ه- على مشغل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أن يعرض عند الطلب، على أي مشغل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المشغل ملزمـاً بعرض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.
ويجوز للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البيني. وإذا قدرت الهيئة أن التعرفات والشروط التي عُرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراها مناسبة، ويسري بشأن ذلك ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة."
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 تعريفان جديدان، نصيهما الآتيان:
"شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: شبكة اتصالات يملكها ويشغلها حامل ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات، ولا تشمل هذه الشبكة أبراج الاتصالات الثابتة.
ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: ترخيص ممتاز توفره الهيئة بموجب المادتين (29) و(40 مكرراً (أ)) من هذا القانون يتيح لحامله إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وتوفير المنتجات والخدمات بالجملة فقط للمشغلين الآخرين المرخص لهم في المملكة عبر هذه الشبكة بناءً على المساواة في المدخلات."
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (31)، كما تضاف مادة جديدة برقم (40 مكرراً)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، وذلك على النحو الآتي:
مادة (3 فقرة ز):
"ز- يجوز للهيئة إلزام المشغل المرخص له بفصل كيانه إلى كيانين أو أكثر في حال قررت الهيئة أن هذا الفصل ضروري لتعزيز المنافسة المستدامة أو إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، كما يجوز بناء على طلب من المشغل المرخص له فصل كيانه إلى كيانين أو أكثر إذا كان ذلك لغرض إنشاء شبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.
مادة (31 بند 4):
"4- أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأحكام هذا القانون."
مادة (40 مكرراً):
"ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات
أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات. ولا يجوز لغير حاملي هذا الترخيص إنشاء أو صيانة بنية تحتية ثابتة للاتصالات في المملكة، ويشمل ذلك إنشاء وامتلاك الأنابيب والألياف البصرية، إلا في الحالات التي تقدر الهيئة خلاف ذلك.
ب- دون الإخلال بأحكام المادة (57) من هذا القانون وإلى حين إصدار الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية لضمان الآتي:
1- الحد من تأثر العمليات التشغيلية للمشغلين المرخص لهم الحاليين.
2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الفصل الوظيفي على أساس تدريجي.
3- ضمان التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الطلب من المشغل المرخص له توفير خدمة النفاذ بشروط عادلة ومعقولة ودون تمييز، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالتعرفات. ويجوز للهيئة تحديد هذه التعرفات والشروط التي تراها مناسبة لضمان التكافؤ."
مادة (44 فقرة و):
"و- مع عدم الإخلال بأي مما تقدم، يجوز للهيئة - بعد موافقة مجلس الوزراء - إجراء مزاد لمنح تراخيص الترددات وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة، ويُعلن عن هذا المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجراء هذا المزاد."
المادة الرابعة
يُلغى البند (5) من المادة (40) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات

المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

قرار لسمو رئيس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك