جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٦٠ - الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ صفر ١٤٣٩هـ
«النواب»
يقر قانونا جديدا لتشجيع وحماية المنافسة التجارية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون
لتشجيع وحماية المنافسة باستثناء المادة «30» التي سيتم إعادة التداول في مناقشتها،
والذي يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وحرية ممارسته وتعزيز القدرة التنافسية
للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب استثمارات جديدة بالإضافة
إلى حماية الاستثمارات القائمة وتحديد الرسوم وتعزيز المنافسة الشريفة وحظر
المنافسة غير الشريفة، كحظر التلاعب بالأسعار واحتكار الأسواق وهذا ما تسّمك به
النواب خلال مداخلاتهم بتأكيد تحديد الرسوم وتثبيتها.
وبحسب نص القانون فقد أقر المجلس إنشاء هيئة تسمى هيئة تشجيع وحماية المنافسة تكون
لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير
المعني. ووظيفتها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون ويسري
أحكام القانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في البحرين.
وأضاف النواب مادة مستحدثة حول الرسوم تنص على «يؤدى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو
الشأن رسما قدره واحد من الألف من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة
للأشخاص المعنيين، أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
وجاء في القانون: على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون للعضو فيه
مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة
حال علمه بعزم المجلس نظر الموضوع.
ونص القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار
ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من قدم إلى الهيئة
بيانات كاذبة أو مضللة وحجب عنها أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين
عليه تزويدها بها ونص القانون على أنه على كل شخص أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا
لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على 6 شهور من تاريخ نفاذ أحكامه وقد تم تأجيل
المادة «30» والتي تنص في أحد بنودها على أنه يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي
عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا لفحص أو الخاضعين له
في ذلك التاريخ واعتبر النواب هذا البند، انه مدة عامين طويلة تقيد المواطن
البحريني في العمل.
وكان مجلس النواب قد وافق على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة باتخاذ
إجراء عاجل وسريع لوقف الصيد البحري بطريقة (الكراف)، وذلك حمايةً للبيئة البحرية
والمخزون الغذائي في البلاد وحماية مصالح المواطنين من الاستغلال والتجاوزات في
الأسعار.
جاء ذلك خلال عقد مجلس النواب جلسته برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب.
وقرر المجلس في ذات الجلسة، الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام
الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة الأعمال غير الأخلاقية في محلات
المساج والتدليك الموجودة في مختلف مناطق وفنادق مملكة البحرين، وإحالته إلى
الحكومة.
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية تشجيع
وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
قانون جديد لحماية المنافسة وكسر الاحتكار