جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٤٦٥ - الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٣٩هـ
الشوريون ينقذون مشروع قانون تسجيل السفن الصغيرة من التجميد
وزير المجلسين: الحكومة لا تبالغ في الرسوم..
والتمرير سابقة قانونية
بعد 7 سنوات في أروقة السلطة التشريعية أنقذ أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون قواعد
التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة من التجميد وانتظار المجلس الوطني، بعدما
توافقوا مع مجلس النواب على إقرار المادة (16) من مشروع القانون والتي كانت عالقة
طبقًا للصياغة التي وافق عليها مجلس النواب.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس
برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وعارض ممثلو الحكومة المادة التي تنص على أن «يصدر وزير الداخلية - بعد موافقة مجلس
الوزراء - قرارا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو
التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما
يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة
- ضعف قيمة الرسوم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون»، مؤكدين أن تحديد رسوم
الخدمات أمر من صلاحيات السلطة التنفيذية، إلا أن الشوريين تمسكوا بموقفهم وأصروا
على تمرير المادة مؤكدين أنه بموجب الدستور فإن فرض الرسوم من اختصاصات السلطة
التشريعية والتي يحق لها تفويض السلطة التنفيذية بها، دون التخلي عن حق السلطة
التشريعية في تحديدها.
وكانت الجلسة قد شهدت سجالا طويلا بين عدد من الأعضاء ووزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب غانم البوعينين وممثلي وزارة الداخلية، حيث حاول كل منهما إقناع الطرف
الآخر بوجهة نظره وتفسيره لحكم المحكمة الدستورية المتعلق بفرض الرسوم.
وقال محمد الهرمي ممثل وزارة الداخلية إن مشروع القانون هذا عندما ورد كاقتراح من
مجلس الشورى لم تكن الغاية منه زيادة الرسوم من عدمه، ولكن ما يهمه أن يكون هناك
إحكام للنص القانوني في أي مشروع قانون يصدر بمملكة البحرين، ويتوافق مع السوابق
التشريعية السليمة، مشددا على أن حكم المحكمة الدستورية أشار إلى تفويض السلطة
التنفيذية في تقدير الرسوم المرتبطة بالخدمات.
وأكد غانم البوعينين وزير شؤون المجلسين أن السلطة التنفيذية الأكثر دراية بتقييم
الكلفة الخاصة بالخدمات وتقدير رسومها، لافتا إلى أن الحكومة لا تبالغ في فرض
الرسوم لأن هناك الرأي العام وقبله المجلس التشريعي بمجلسيه، وهم يراقبون ويتابعون
أي خلل ضد مصلحة المواطن، وهو ما لم ولن يحدث.
ولفت إلى أن معارضة الحكومة لعدم تفويض السلطة التنفيذية في تحديد الرسوم حتى لا
تكون سابقة قانونية، لأن السوابق الدستورية تعتبر كأنها أحكام، وهو ما أخذت به
المملكة منذ انطلاقة عمل المجلسين في 2002. مشددا على أن هذه السوابق شهدت تفويض
السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في مسألة الرسوم، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق
بهذا المشروع بقانون، ولكن بمئات القوانين المتعلقة بالرسوم، أي ما يعني أن كل
الرسوم لا بد أن تعود للسلطة التشريعية سواء في حالة الإصدار أو التعديل، مثل
الرسوم البسيطة التي قد تصل إلى 500 فلس وأكثر.
ووسط هذا السجال سعى علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى تهدئة الأجواء واقترح
إرجاء النقاش في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع القانون لمزيد من
الدراسة والوصول إلى تفاهم بين الجانبين، إلا أن الغالبية انحازت إلى رأي جمال فخرو
النائب الأول لرئيس المجلس الذي رفض المقترح وطالب بتمرير القانون الذي تم الانتهاء
من 24 مادة منه ولم يتبقَ سوى مادة واحدة فقط، وأن الحكومة إذا كان لديها اعتراض
فإن عليها أن تتقدم بتعديل في المستقبل.
وفي النهاية أقر المجلس المادة كما جاءت من مجلس النواب، مشددين على سلامتها من
الناحيتين الدستورية والموضوعية، خاصة أن فرض الرسوم بقانون يمثل خيارًا دستوريـًا
من خيارات التفويض التي يجوز للسلطة التشريعية أن تمنحه للسلطة التنفيذية لتنظيم
أوضاع الرسوم التي لا صلة لها بالحقوق والحريات وذلك ضمن حدود معينة لا يمكن لها
تجاوزها.
وأكدوا أهمية القانون في وضع قواعد للأمن والسلامة الملاحية، وتحديد لوائح وضوابط
للسفن الصغيرة، لتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها، والحد من خطر وقوع الحوادث
البحرية، منوهين بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وخفر السواحل لمرتادي
البحر من الصيادين وأصحاب السفن.
من جهة ثانية رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون
رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى مساواة أعضاء المجلس البلدي بأعضاء
المجلس النيابي، من حيث إرسال شهادة العضوية في المجالس البلدية للأعضاء من قبل
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى.
وأكدوا أن المجالس البلدية جزء من التنظيم الإداري للبلديات، والتي تخضع قراراته
لإشراف الوزير المعني بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتقوم بممارسة اختصاصات
إدارية لا مركزية، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة، بعكس مجلس النواب الذي يعد
سلطة مستقلة، لا تخضع لإشراف السلطة التنفيذية.
وأشاروا إلى أنه من الصعوبة معاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب، الذي يعد
أحد غرفتي السلطة التشريعية، والذي يتولى عملية الرقابة السياسية على جميع أعمال
الحكومة، والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
على صعيد آخر وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص
البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والتي
تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث نوه الأعضاء بجهود الأمانة
العامة للمجلس في إدارة موارد المجلس.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار رقم (107) لسنة 2008 بشأن حظر تجاوز السفن الصغيرة الخط
الواقع في المنطقة البحرية الشمالية من غروب الشمس حتى شروقها
الشورى يوافق على رأي الحكومة في قانوني تسجيل السفن الصغيرة
والأندية