جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٦٦ - الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١١ صفر ١٤٣٩هـ
بموجب
مراسيم ملكية.. تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري والشيخ محمد بن خليفة رئيسا تنفيذيا
لها
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مراسيم لسنة 2017م، وجاء في المرسوم الثالث رقم ( 69 ) بتنظيم
مؤسسة التنظيم العقاري.
المادة الأولى:
تنظم مؤسسة التنظيم العقاري المنشأة بموجب المادة رقم (3) من قانون تنظيم القطاع
العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ويشار إليها
فيما بعد بكلمة (المؤسسة)، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية الوزير الذي
يمثلها أمام السلطة التشريعية.
المادة الثانية:
تهدف المؤسسة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين
والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين،
ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي
إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المادة الثالثة:
تباشر المؤسسة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة
والمنصوص عليها في القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.
المادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعضوية كل
من:
1- وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
2- وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
3- الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
4- مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
5- مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
6- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية.
7- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
8- ممثل عن مصرف البحرين المركزي.
9- ممثل عن جمعية المطورين.
10- ممثل عن جمعية العقاريين.
11- ممثل عن القطاع العقاري الخاص.
ويصدر بتسمية ممثلين عن الجهات الخاصة قرار من رئيس مجلس الإدارة ويختار المجلس في
اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابة.
المادة الخامسة..
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل
شهرين على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير
عادي في أي وقت وبناء على طلب كتابي من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس وفي جميع
الأحوال يجب اخطار أعضاء المجلس بجدول الاعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة
أيام على الأقل.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او
نائبه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي يقدر
المجلس عدم ملاءمة حضوره فيها وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة
بهم من اهل الخبرة او ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ولا يكون للرئيس
التنفيذي او أي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
المادة السادسة..
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا فيها والذي يختص بوضع سياساتها العامة في
المجال العقاري، وتصريف امورها، واعتماد الخطط المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم
أداء المؤسسة لمهامها، ويمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم القطاع
العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017م.
المادة السابعة:
يعين المجلس وبترشيح من الرئيس التنفيذي أميناً للسر من بين العاملين بالمؤسسة
يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع الرئيس، وتدوين محاضر
اجتماعاته، وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس، والقيام بما يكلفه به
المجلس من مهام أخرى في مجال عمل المؤسسة.
المادة الثامنة:
يجوز للمجلس أن يشكل لجانا إدارية أو فنيه دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يعرض عليها من
مسائل وتقديم مقترحات بشأنها.
المادة التاسعة:
يصدر رئيس مجلس الإدارة لائحة داخلية تنظم سير العمل في المؤسسة ولجانها الفرعية.
المادة العاشرة:
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم .
المادة الحادية عشر:
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويحدد
المرسوم الصادر درجته، وتحدد صلاحياته ومسئولياته وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة.
المادة الثانية عشر:
يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً امام مجلس الإدارة عن سير اعمال المؤسسة طبقاً لأحكام
هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص ما
يأتي:
1- وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط عملها ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
2- تنفيذ السياسة العامة التي يعتمدها مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها بشأنها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في
المؤسسة ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
4- الإشراف على سير العمل بالمؤسسة وعلى موظفيها.
5- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
6- متابعة نظام العمل بالمؤسسة وذلك لمراعاة الضوابط التي يحددها المجلس.
7- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم
القطاع العقاري الصادر بقانون رقم (27) لسنة 2017، وهذا المرسوم والأنظمة واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مهام أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشر:
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا
المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الرابع رقم (70) بندب رئيس تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.
المادة الاولى:
يندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم
العقاري بدرجة وكيل وزارة إلى جانب مهام عمله.
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
النائب الخاجة: قانون التنظيم العقاري يحمي المستثمرين