جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٦٦ - الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ١١ صفر ١٤٣٩هـ
البرلمان يناقش مشروع تعديلات قانون الشركات التجارية بصفة استعجال
الحبس وغرامة 100 ألف دينار لأي تلاعب في حساب
الأرباح والخسائر للشركة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، لنظره بصفة استعجال، طبقا لنص
المادة 87 من الدستور.
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات
المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت
حقوقا مالية مثل الحق في الأرباح أو حقوقا إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية
السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص اقلية
المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% وبالتالي لا يملكون قوة التصويت
المؤثرة التي تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
وأكدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ان مشروع القانون يتعلق باقتصاد المملكة
لكونه يشجع على الاستثمار ويحمي المستثمرين.
وأشارت المادة الأولى مادة «18 مكرر1» إلى جواز الشريك ان يكون شريكا في أكثر من
شركة منافسة دون ان يتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك ما لم ينص عقد الشركة
أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.
كما يجوز للمساهمين الحائزين على ما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة الاطلاع على
الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقود أو التصرفات التي تكون الشركة طرفا فيها،
والحصول على صور أو مستخرجات منها.
ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار بحريني ولا
تزيد عن مائة ألف دينار بحريني أو بهاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد
ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون اخر، على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو
مدقق حسابات شارك في إعداد أو اعتماد ميزانية أو أرسل إلى الوزارة خطابا طبقا
لأحكام المادة 244 مكررا أو الفقرة «ج» من المادة 286 من هذا القانون بالشكل الذي
لا يعبر على الوجه الصحيح عن حقيقة المركز المالي للشركة، أو حسابا للأرباح
والخسائر لا يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية أو
لم يرسل إلى الوزارة أيا من البيانات المالية أو المستندات أو التقارير أو الخطابات
المطلوبة طبقا لأحكام المادة 244 مكررا أو الفقرة ج من المادة 286 من هذا القانون.
ويحظر مشروع القانون تملك أسهم الشركة المساهمة المقفلة المدرجة في سوق الأوراق
المالية من قبل أي شركة تابعة لها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
مالية النواب تناقش تعديل قانون إصدار قانون الشركات
التجارية