جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٤٧٤ - الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يقر «الضريبة الانتقائية»
وافق مجلس النواب في
جلسته أمس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول
مجلس التعاون ومشروع القانون الخاص بها، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى بصفة
الاستعجال، وجاء قرار المجلس بعكس قرار اللجنة المالية بالمجلس الرافضة للاتفاقية.
وبحسب الاتفاقية تفرض الضريبة على التبغ بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%،
ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.
وتهدف الاتفاقية إلى تعويض الرسوم الجمركية التي تم إلغاؤها نتيجة بعض الشراكات في
الاتحاد الجمركي، وتحسين المستوى الصحي، ومنع السلع الضارة بالمجتمع وتحسين دخل
الدولة، بحيث يمكنها تمويل الخدمات المقدمة منها.
كما أكدت الحكومة أنه لا يوجد تعارض أو تداخل بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة
المضافة وتم تطبيقها في السعودية والإمارات.
كما ذكرت الحكومة أن الايرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية ستكون 58 مليون دينار
عام 2018، و62 مليون دينار عام 2020 إلى أن تصل إلى 66 مليون دينار في عام 2022.
وخلال الجلسة وردا على مداخلات النواب المعارضين وتقرير اللجنة المالية الذي رفض
الضريبة قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة للمجلس: اطمئنوا إن أي توجه
في المستقبل بإضافة سلع جديدة ضمن قانون الضريبة لن يكون إلا من خلال مجلس النواب
بتشريع قانوني تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية.
وأضاف أن قرار فرض الضريبة قرار صعب في ظل ظروف صعبة، وهذا التشريع كان ضمن توجهات
النواب بالمطالبة بتنويع مصادر الدخل، والقانون حدد 3 سلع فقط.
ومن جهته قال المستشار القانوني للمجلس د. صالح إن الاتفاقية لا توجد بها أي مخالفة
دستورية وأي إضافة لسلع جديدة لا يمكن إضافتها إلا بقانون.
وأكد على مداخلة المستشار رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي، مشيرًا إلى أن
مبررات اللجنة غير صحيحة، وطالب المجلس بالتصويت ضد قرار اللجنة.
وخلال الجلسة أكد النواب المعارضون للاتفاقية وهم جلال كاظم ومحمد العمادي، ومحمد
الأحمد، وأحمد قراطة، وعلي بوفرسن، ومجيد العصفور أن الاتفاقية جاءت إلى مجلس
النواب بصفة الاستعجال مع عدم توافر المبررات.. وأن فرض الضرائب عن طريق الاستعجال
يأخذ منحى غير دستوري وغير قانوني.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي يتكون من 33 مادة ويتضمن
السلع الانتقائية ومشتقاتها الخاضعة للضريبة وكذلك الإعفاءات الضريبية وكذلك أحكام
الضبطية القضائية والغرامات الإدارية وعمليات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية.
ونص على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة في حالات التهرب
الضريبي ومصادرة السلع المهربة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وبسبب عدم اكتمال النصاب
القانوني للجلسة تم تمرير القانون إلى مجلس الشورى بموجب المادة 87 من الدستور .
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات
المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها سواء كانت
حقوقا مالية مثل الحق في الأرباح أو حقوقا إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية
السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية
المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% وبالتالي لا يملكون قوة التصويت
المؤثرة التي تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
وأكدت هيئة التشريع والافتاء القانوني أن مشروع القانون يتعلق باقتصاد المملكة
لكونه يشجع على الاستثمار ويحمي المستثمرين.
وأشارت المادة الأولى مادة «18 مكرر 1» إلى جواز الشريك أن يكون شريكا في أكثر من
شركة منافسة من دون أن يتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك ما لم ينص عقد
الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.
كما يجوز للمساهمين الحائزين على ما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة الاطلاع على
الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقود أو التصرفات التي تكون الشركة طرفا فيها،
والحصول على صور أو مستخرجات منها.
ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار بحريني ولا
تزيد على مائة ألف دينار بحريني أو بهاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو
مدقق حسابات شارك في إعداد أو اعتماد ميزانية أو أرسل إلى الوزارة خطابا طبقا
لأحكام المادة 244 مكررا أو الفقرة «ج» من المادة 286 من هذا القانون بالشكل الذي
لا يعبر عن الوجه الصحيح عن حقيقة المركز المالي للشركة أو حسابا للأرباح والخسائر
لا يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية أو لم يرسل
إلى الوزارة أيا من البيانات المالية أو المستندات أو التقارير أو الخطابات
المطلوبة طبقا لأحكام المادة 244 مكررا أو الفقرة «ج» من المادة 286 من هذا القانون.
ويحظر مشروع القانون تملك أسهم الشركة المساهمة المقفلة المدرجة في سوق الأوراق
المالية من قبل أي شركة تابعة لها. وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون
بتعديل قانون الشركات التجارية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وبموجب
المادة 87 من الدستور، وبالتالي سيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى بسبب انقضاء
مدة العرض على مجلس النواب وهي 15 يوما والتي تنتهي غدا الخميس.
كما تقضي المادة نفسها أن مجلس الشورى سيقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما، وفي
حال اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني
للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة
جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
الحكومة تحيل قانون الضريبة الانتقائية إلى السلطة التشريعية
«الضريبة الانتقائية» على طاولة النيابي الثلاثاء