جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٨٨ - الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٤ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يقر: العقوبة تصل إلى الإعدام للمتسترين على الإرهابيين
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تعديل المادة 2 من
قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية باعتبار التستر على الإرهابيين جريمة
إرهابية أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الادلاء بمعلومات غير صحيحة امام سلطة
الضبط القضائي أو التحقيق، وقرر المجلس احالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة، وتصل
عقوبة هذه الجريمة إلى المؤبد أو الإعدام.
كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، والذي يسمح للدائن بالتظلم من أمر الأداء، كما هو مسموح للمدين خلال 10
أيام من تاريخ صدوره بما يكفل حق التقاضي.
وخلال الجلسة رفض المجلس اقتراحا بقانون تقدم به 5 نواب يمنع المناقشة والتعليق على
ردود الحكومة في الجلسة والقانون المعمول به حاليا. بأن يبلغ الرئيس المجلس بما ورد
إلى المجلس من رسائل حكومية وإخطاره بها.
وطالب أصحاب المقترح بالاكتفاء بعرض الرسائل فقط من دون مناقشة بهدف عدم اضاعة وقت
المجلس والحكومة والجهات الاخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي، كذلك مناقشة
الرسائل تكون على حساب باقي الموضوعات في جدول الاعمال من تشريعات، وهو ما يصيب
العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن استكمال جلسة المجلس. وطالب أصحاب المقترح
بتفعيل ادوات المجلس الرقابية في حال وجود مخالفات أو تجاوزات.
وجاءت مداخلات النواب بأن التعديل يقيد صلاحيات المجلس، وقد تكون هناك حالات تستلزم
إبداء الرأي.
وحدثت مشادات بين النواب خلال الجلسة عندما وصف النائب عبدالله بن حويل مجلس النواب
بأنه ضعيف وقد يكون الاضعف من بين المجالس السابقة ولم ينجح في استجواب أي وزير.
ولم نر من النواب سوى «الجعجعة» والصراخ.
ورد النائب حمد الدوسري برفضه المساس بمجلس النواب ووصفه بالقوي، مشيرًا إلى أن
المجلس لن يسمح بتشويه سمعته وكل محاور الاستجوابات تكون ضعيفة.
وقال النائب بومجيد تقدمنا بـ3 استجوابات وأسقطها النواب.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان المجلس له كامل الصلاحيات
الدستورية والرقابية ومن حق النواب استخدام هذه الصلاحيات.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته العادية برئاسة النائب علي عبدالله العرادي النائب
الأول لرئيس المجلس، وحضور السادة النواب أعضاء المجلس، وذلك صباح أمس.
وفي البداية، استعرض المجلس ما جاء من موضوعات في البند الثالث، المشاريع بقوانين،
حيث بدأ بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم () لسنة () بإضافة
مادة جديدة برقم (226 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، وقرر المجلس رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
ثم تناول مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب
على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م، وقرر المجلس الموافقة
على المشروع بقانون الاتفاقية المرافقة له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى.
وفي البند الرابع، الاقتراحات بقوانين، قرر المجلس الموافقة على اقتراحين بقانون
وإحالتهما إلى الحكومة، وهما: تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
الاقتراح بقانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (58) لسنة
2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ثم ناقش المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح
بقانون بتعديل المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، وقرر المجلس رفض الاقتراح بقانون.
وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرض المجلس في ذات الجلسة اقتراحًا برغبة (بصفة
مستعجلة) بشأن معادلة المؤهلات الدراسية للطلبة الحاصلين على منح للدراسة في
الجامعات الصينية، وقرر المجلس رفض الاقتراح.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون رقم (11) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي
برتوان بروناي دار السلام
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
تشديد عقوبات الإرهابيين بالإعدام والمؤبد