جريدة الايام العدد 10454
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 الموافق 4 ربيع الأول 1439
إلزام
كاتب العدل الإبلاغ عن حـالات «تمويـل الإرهــاب»
قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنه
إطار تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، أصدر
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بشأن
الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال
كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
ويأتي ذلك في ضوء الالتزامات بمعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وبناء على
التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وفي إطار المعايير
الدولية في هذا الشأن.
وجاء في القرار أنه يلتزم كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص، بتطبيق كافة
الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال أعمال التوثيق التي
يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ووفقا للقرار فإنه يجب القيام بإبلاغ الوحدة المنفذة بوزارة الداخلية، ووحدة
المتابعة عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم
المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند قيامهم بعمل من أعمال
التوثيق أو إذا كانت تلك الأعمال تتعارض في طبيعتها مع نشاط أو عمل الموكل أو
الوكيل، وعلى الأخص في أعمال عقود بيع أو شراء العقارات وتأسيس الأشخاص الاعتبارية
أو توكيلات لإدارتها والتصرف فيها، وتوكيل الإدارة والتصرف في الحسابات المصرفية،
أو الأوراق المالية أو سندات المديونية أو الأصول الأخرى أي كانت القيمة، وأكد
القرار ضرورة التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل والوكيل حول موضوع عمل
التوثيق، وتدوين تلك المعلومات على نموذج السجل المعد لذلك من قبل الوزارة، وإبلاغ
وحدة المتابعة، بأية بيانات مشكوك في صحتها، والتحقق أيضا من أعمال التوثيق المشار
إليها في حال تكرار الوكالات الصادرة باسم الوكيل ذاته أو الموكل، وذلك بصرف النظر
عن القيمة في سندات المديونية.
وأوجب القرار إخطار وحدة المتابعة إذا كان الوكيل أو الموكل من الأشخاص أو الكيانات
المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، أو
إذا كان العمل المتعلق بعمل التوثيق سيجرى في أي من تلك الدول.
ونص قرار وزير العدل على انشاء «وحدة المتابعة» في إدارة التوثيق بالوزارة، وتختص
بمراقبة مدى التزام كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص بمتطلبات القوانين
والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات
منهم حول أعمال التوثيق المشبوهة وغير العادية.
وتبعا للقرار فإنه لا يسأل كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص مدنيا أو جنائيا
بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
لا تهاون مع الإرهابيين وتقديم المتورطين للعدالة