جريدة الايام العدد 10465
الأحد 3 ديسمبر 2017 الموافق 15 ربيع الأول 1439
المؤبد وغرامة 500 ألف دينار عقوبة تمويل الإرهاب
مرسوم بقانون جديد على طاولة النواب.. و«الخارجية»
توصي بالموافقة
السجن المؤبد وغرامة 500 ألف دينار عقوبة تمويل الإرهاب
من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على قانون جديد يقضي بتشديد عقوبة
تمويل الإرهاب.
وينصّ القانون الجديد على العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار لكل من جمع
أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة
أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا.
في حين أن القانون الحالي ينص على أن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين
ولا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون دينار.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن القانون يأتي
لمواكبة الجهود كافة؛ العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل
الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ولذلك فهو إجراء ضروري تقتضيه موافقة التشريعات
الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة
الإرهاب وتعزيز سبل هذه المكافحة.
من جانبها قالت الحكومة إن مرسوم القانون جاء بناءً على التوصية الصادرة من قبل
مجموعة العمل الدولي (FATF)، التي تعد من الجهات الدولية التي تؤخذ تقاريرها على
محمل الجد؛ لاعتمادها على جمع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين
والتشريعات والممارسات، وقيام بعثة تضم المتخصصين بزيارة الدول التي تخضع للتقييم
للاجتماع مع كل المعنيين بالقطاعين العام والخاص. وعليه، فإن نتائج تقرير مجموعة
العمل الدولي (FATF) تؤثر بمكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والمصرفي
عالميًا.
وأضافت «نظرًا إلى ما تفرضه الظروف العالمية والمحلية الحاضرة من ضرورة السرعة في
اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستجدة لمكافحة الإرهاب، ومن أهمها وضع القواعد التي
تكفل حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن حالة الضرورة التي نص عليها
الدستور لإصدار المراسيم بقوانين متوافرة بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون».
ويقضي النص الجديد بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع
أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة
أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد
المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأي عملية، أو قدم إليها دعماً أو تمويلاً بأي
وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
لا تهاون مع الإرهابيين وتقديم المتورطين للعدالة