جريدة الايام العدد 10469
الخميس 7 ديسمبر 2017 الموافق 19 ربيع الأول 1439
قرار
لرئيس الوزراء يقضي بإنشاء اللجنة ويعيّن أعضاءها
لجنة وطنية تعنى بحظر استحداث الأسلحة الكيميائية واستخدامها
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض احكام القرار رقم (5)
بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة
الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وجاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة
الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وعضوية كل من: ممثل عن:
وزارة الخارجية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للدفاع المدني
بوزارة الداخلية، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة شؤون الكهرباء والماء،
والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وجامعة البحرين.
وبحسب القرار تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس على أن يكون من بين
أعضائها، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثانية:
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا
مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الثالثة:
تضاف إلى مهام واختصاصات اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:
1- متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات
الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل ايصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة.
2- تعمل اللجنة كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة
الدمار الشامل.
3- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة.
4- تقديم التقارير والإعلانات الدولية ذات الصلة.
5- اقتراح التشريعات اللازمة في هذا الشأن.
المادة الرابعة:
تقدم اللجنة إلى وزير الخارجية تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويرفع
وزير الخارجية هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
يلغى القرار رقم (33) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
المادة السادسة:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
قانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2014 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5)
لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
وكيل الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة
الكيميائية